قانون رقم ( ١٧) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ | 9

عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٧) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧

تاريخ التشريع    ٠٣-١٠-١٩٩٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣١٢ | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         تاريخ نفاذ القانون في ١/١/١٩٩٥

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكامالمادة الثالثة والخمسين من الدستور . اصدرنا القانون الاتي :

المادة ١

يضاف ما ياتي الى الفقرة (٢٠) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ ويكون البند (ك) لها : -

ك - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين (ا وب) من هذه الفقرة عند تمتعه باحدهما خلافا لاحكام هذا القانون الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول عقد التسوية الصلحية او من تاريخ الموافقة على عدم تحريك الشكوى او من تاريخ صدور قرار حكم عن المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية .

المادة ٢

تلغى الفقرة (٢) من المادة الثامنةمن القانون ويحل محلها الاتي : -

٢ - ا - بدل ايجار المحل المستاجر المستغل للحصول على الدخل .

ب - اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكا صرفا للمكلف، ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار .

ج - القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل ايجار الارض وكلفة المنشات المقامة عليها، اذا كان المحل المستغل للحصول على الدخل منشا على عرصة تعود ملكيتها الى الغير ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار .

المادة ٣

تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها الاتي :

المادة التاسعة :

لا يسمح بتنزيل ما يزيد على خمسة عشرة الف دينار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات واكراميات وعمولات المدير المفوض للشركة الخاضعة للضريبة في الشركات المحدودة .

المادة ٤

تلغى الفقرات (١ و٥ و٦) من المادة الثانية عشر من القانون ويحل محلها الاتي : -

١ - يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق، السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :

ا - ستة الاف دينار للمكلف ذاته وخمسة الاف دينار عن زوجته (او زوجاته) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .

ب - الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .

ج - ثمانية الاف دينار للارملة او المطلقة ذاتها والف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .

٥ - يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره خمسة الاف دينار اذا تجاوز سن الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة .

٦ - لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على الف دينار سنويا ولو استمروا بالدراسة .

المادة ٥

تلغى المادة الثالثة عشر من القانون ويحل محلها الاتي :

المادة الثالثة عشرة :

تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية :

ا - دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة .

١٠% عشرة من المئة لغاية - /٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار .

١٥% خمس شعرة من المئة ما زاد على - /٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الفن دينار لغاية - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار .

٢٠% عشرين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠ سبعين الفن دينار لغاية - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار .

٢٥% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الفن دينار لغاية - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار .

٣٠% ثلاثين من المئة ما زاد على - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار .

٣٥% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمئة وثلاثين الف دينار لغاية - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار .

٤٠% اربعين من المئة ما زاد على - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار .

٤٥% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار لغاية - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الفن دينار .

٥٠% خمسين من المئة ما زاد على - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .

ب - دخل الفرد غير المقيم (عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون)

١٥% خمس عشرة من المئة لغاية - /٣٠٠٠٠ ثلاثين الف دينار .

٢٠% عشرين من المئة ما زاد على - /٣٠٠٠٠ ثلاثين الف دينار لغاية - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار .

٢٥% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار لغاية - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار .

٣٠% ثلاثين من المئة ما زاد على - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار .

٣٥% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار .

٤٠% اربعين من المئة ما زاد على - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمائة وثلاثين الف دينار لغاية - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار .

٤٥% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار .

٥٠% خمسين من المئة ما زاد على - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار لغاية - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .

٥٥% خمس وخمسين من المئة ما زاد على - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .

ج - دخل الشركة المحدودة : -

١٠% عشر من المئة لغاية - /٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار .

١٥% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /٥٠٠٠٠ خمسين الفن دينار لغاية - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار .

٢٠% عشرين من المئة ما زاد على - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .

٢٥% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الفن دينار لغاية - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار .

٣٠% ثلاثين من المئة ما زاد على - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار لغاية - /٥٥٠٠٠٠ خمسمئة وخمسين الف دينار .

٣٥% خمس وثلاثون من المئة ما زاد على - /٥٥٠٠٠٠ خمسمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٧٠٠٠٠٠ سبعمئة الف دينار .

٤٠% اربعين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠٠ سبعمئة الف دينار لغاية - /٨٥٠٠٠٠ ثمانمئة وخمسين الف دينار .

٤٥% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /٨٥٠٠٠٠ ثمانمئة وخمسين الف دينار .

د - دخل الشركة المساهمة الخاصة :

١٠% عشر من المئة لغاية - /١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار .

١٥% خمس عشرة من المئة مازاد على - /١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار لغاية - /٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دينار .

٢٠% عشرين من المئة ما زاد على - /٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دينار لغاية - /٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار .

٢٥% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار لغاية - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .

٣٠% ثلاثين من المئة ما زاد على - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار .

٣٥% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ( ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ) مليون دينار لغاية  /١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .

٤٠% اربعين من المئة ما زاد على - /١٢٥٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .

هـ - دخل الشركة المساهمة المختلطة :

١٠% عشر من المئة لغاية - /١٥٠٠٠٠ مئة وخمسين الف دينار .

١٥% خمس عشر من المئة مازاد على - /١٥٠٠٠٠ مئة وخمسين الف دينار لغاية - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار .

٢٠% عشرين من المئة ما زاد على - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار لغاية - /٦٥٠٠٠٠ ستمئة وخمسين الف دينار .

٢٥% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٦٥٠٠٠٠ ستمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٩٥٠٠٠٠ تسعمئة وخمسين الف دينار .

٣٠% ثلاثين من المئة ما زاد على - /٩٥٠٠٠٠ تسعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .

٣٥% خمس وثلاثون من المئة مازاد على - /١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .

٢ - استثناء من احكام الفقرة (١ - ا) من هذه المادة تفرض ضريبة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العامل باجر في القطاع الخاص وفق النسب الاتية : -

١٠% عشر من المئة لغاية - /٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار .

١٥% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار لغاية - /٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار .

٢٠% عشرين من المئة ما زاد على - /٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار لغاية - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار .

٢٥% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار لغاية - /١٠٠٠٠٠مئة الف دينار .

٣٠% ثلاثين من المئة مازاد على - /١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار .

٣ - يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرة (١ - ا، ب) من هذه المادة ما ورد في الفقرة (٦) من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب النسب التي تقابلها في التصاعد .

المادة ٦

تلغى المادة الثانية والثلاثون من القانون ويحل محلها الاتي : -

المادة الثانية والثلاثون :

على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي ولها الحق في الرجوع بالتقدير على من سبق تقدير دخله باقل من حقيقته اذا ظهرت لديها وقائع مادية بضمنها الاخبار التحريرية، ولمدة خمس سنوات ماضية باستثناء السنة التقديرية اما من لم يتم تقدير دخله فيكون الرجوع عليه ابتداء من تاريخ تحقق الدخل ولا يؤثر في حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبليغ الاشخاص به .

المادة ٧

١ - يلغى عنوان الفصل الثامن عشر من القانون ويحل محله الاتي :

(لجان الاستئناف وهيئة التمييز)

٢ - تحل عبارة (لجان الاستئناف) محل (لجان التدقيق) اينما وردت في القانون .

المادة ٨

تلغى المادة الاربعونمن القانون ويحل محلها الاتي : -

المادة الاربعون :

١ - تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية اذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة الاف دينار فاقل .

٢ - اذا كان مبلغ الضريبة في القرار اكثر من عشر الاف دينار فلسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التبلغ به امام هيئة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية واخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .

٣ - للهيئة التمييزية الغاء القرار او تاييده او تعديله ويكون قرارها قطعيا .

٤ - على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزا في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة ١% واحد من المئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد اعلى مقداره الف دينار ويعد ايرادا نهائيا للخزينة العامة .

٥ - تحدد مكافاة لاعضاء الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة ٩

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من السنة التقديرية ١٩٩٥ .

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٤١٥ هجرية المصادف لليوم التاسع عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٩٤ ميلادية .

                                                                 صدام حسين

                                                              رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين لغرض ترك حصة عادلة من دخل المكلف لتشجيعه على توسيع نشاطه الاقتصادي والدخول في استثمارات جديدة منح محفزات ضريبة للشركات المساهمة الخاصة او المختلطة في تحقيق نمو اقتصادي عال . فقد شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) اضيفت عبارة الى الفقره ( ء ) من المادة ( ٥ ) بموجب بيان تنويه لسنة ١٩٩٨