قانون رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩)

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٦-١٩٩٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٦) بتاريخ ١٩٩٨/٥/٢٦ م .

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص المادة التاسعة عشرة من  قانون ضريبة العقار المرقم بـ ١٦٢ لسنة ١٩٥٩  ويحل محله ما ياتي :

 المادة التاسعة عشرة :

 يمنح رؤساء واعضاء لحان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرهاالوزير.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

     

                                                     صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية رفع الحد الاعلى للاجور المنصوص عليها في  المادة التاسعة عشرة من  قانون ضريبة العقار المرقم بـ ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ .

 شرع هذا القانون .