عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩)
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٦) بتاريخ ١٩٩٨/٥/٢٦ م .
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار المرقم بـ ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ ويحل محله ما ياتي :
المادة التاسعة عشرة :
يمنح رؤساء واعضاء لحان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرهاالوزير.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية رفع الحد الاعلى للاجور المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار المرقم بـ ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ .
شرع هذا القانون .