قانون رقم (٤) لسنة ١٩٨١ التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ١٩٨١ التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٢-١٩٨١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٣)  بتاريخ ١٢-١-١٩٨١

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تضاف كلمة والتخطيط ، بعد كلمة المالية  الواردة في الفقرة (٤) من  المادة الثامنة المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي رقم  ٦٤ لسنة ١٩٧٦ المعدل .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

                                            صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة