عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ١٩٨١ التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤
تاريخ التشريع ٠٢-٠٢-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٣) بتاريخ ١٢-١-١٩٨١
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تضاف كلمة والتخطيط ، بعد كلمة المالية الواردة في الفقرة (٤) من المادة الثامنة المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ المعدل .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة