عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٥
تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٤١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٤٣ ) في ١٩-٨-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يكون القانون المرقم بـ ٢٥ لسنة ١٩٨٧ قانون التعديل العاشر و القانون المرقم بـ ١٠٢ لسنة ١٩٨٧ قانون التعديل الحادي عشر والقانون المرقم بـ ٢٠ لسنة ١٩٩٦ قانون التعديل الثاني عشر لقانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ ٢٨ لسنة ١٩٤٠ .
المادة ٢
يلغى نص المادة السادسة والعشرين من القانون ويحل محله ما يات:
المادة السادسة والعشرون:
يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة والاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادًا الى شهادات شخصية الا بموافقة الوزير المختص في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار في كل قضية اما الشهادات الشخصية التي يتجاوز مبلغها ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار لغاية ٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية وتعرض الحالات التي تزيد على ذلك على مجلس الوزراء .
المادة ٣
يلغى نص المادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة الرابعة والاربعون:
١ – للوزير المختص ان يشطب على ما يفقد او يتلف من اموال الدولة وممتلكاتها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار في كل قضية ولوزير المالية ان يشطب على ما يفقد او يتلف من الاموال والممتلكات اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على ٢-٠-٠٠٠٠ خمسة وعشرين مليون دينار عن كل قضية وما زاد على ذلك يعرض على مجلس الوزراء .
٢ – لوزير المالية شطب الديون التي تثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاد الطرق القانونية بحدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار في كل قضية وله ان يخول صلاحيته الى الوزراء المختصين كلا او جزءًا وتستحصل موافقة مجلس الوزراء في ما زاد على ذلك .
٣ – يستثنى وزير الدفاع من احكام هذه المادة في ما يتعلق بشطب الاسلحة الثقيلة والمعدات والطائرات والاعتدة والمهمات العائدة لوزارته التي تفقد او تتلف اثناء الخدمة ويخول صلاحية شطبها .
٤ – لا يتم الشطب الا بعد استنفاد الاجراءات المقتضية له .
المادة ٤
يلغى نص المادة الخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة الخمسون:
١ – يقترح وزير المالية تعديل المبالغ والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المختصة بما ينسجم مع متطلبات السياسة المالية .
٢ – لوزير المالية اصدار التعليمات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وله ان يعين اشكال ونماذج ومستندات القبض والصرف المنصوص عليها في المادتين الحادية والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون والسجلات والدفاتر الحسابية التي يجب ان تمسك في جميع دوائر الدولة لضبط المعاملات القيدية والحسابية للمصروفات والايرادات .
المادة ٥
يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة الحادية والخمسون:
١ – لمجلس الوزراء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة منح مكافات نقدية او شراء اموال لاهدائها اذا كانت قيمتها تزيد على ٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار في كل قضية اما المبالغ التي تقل عن ذلك فتمنح او تهدى بموافقة وزير المالية وله ان يخول صلاحيته كلا او جزءًا الى الوزير المختص .
٢ – لوزير المالية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة اهداء الموجودات المنقولة بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولما زاد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار في كل قضية ويجري تنزيلها من السجلات .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض توسيع الصلاحيات المالية بهدف تحقيق المرونة في العمل للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولزيادة حدود المبالغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاسبات العامة ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية والمستجدة مستقبلا،
شرع هذا القانون .