قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام رقم ٤٧ لسنة ١٩٩١ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام رقم ٤٧ لسنة ١٩٩١ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام رقم ٤٧ لسنة ١٩٩١التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٢٨-٠٣-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٢ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٣-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٣-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (١) من قانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنه ١٩٩٠ ويحل محله ماياتي :المادة -١- أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن .ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لأهمية الدور الذي يمكن للضامن (المؤمن ) القيام به في المساهمة بوضع الإجراءات الوقائية من حوادث الاختلاس والإضرار بالمال العام ,ومن اجل شمول أموال وزارة الدفاع وجهاز المخابرات بالحماية وانسجاماً مع التوجه الاقتصادي العام للدولة , شرع هذا القانون...
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ | 2
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٩ بتاريخ ٢٠-٤-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (٥) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ و يحل محلة ماياتي :المادة -٥- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (٣) ثلاثة منهم في القانون و (٣) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعهالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض ضمان مشاركة اغلب أطياف و مكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الاتحادي , شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ ( التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ ) | 3
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ ( التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ ) | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ ( التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ )التصنيف تقسيم اداري - سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٥-١١-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٢ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٢٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-١١-٢٠٢٠ .إصدار القانون الآتي :المادة ١تضاف البنود التالية إلى المادة (١) من القانون وتأخذ التسلسل (أولا وثانياً وثالثاً) ضمنها ويعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً لذلك وتقرأ البنود المضافة بالشكل الآتي :أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء .ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء .ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات .المادة ٢يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٢ – تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي :أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي :أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنةب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنةج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنةد- مدير بلدية قضاء سامراء عضواًه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواًو- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواًز- ممثل عن جامعة سامراء عضواًثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة .ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه .رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس .خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية .سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها .سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية .ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (١٥%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً .تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق .عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه .احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من المادة (٤٩) من قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة .اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته .ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ في قضاء سامراء فقط .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تجاوز الإشكاليات العملية التي واجهت تشكيل اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ولغرض تمكين اللجنة من القيام بمهامها .شُرع هذا القانون...
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية | 19
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية | 19
عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ مدرسة القدس للحاسبات الالكترونيةالتصنيف معلوماتيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٢٨ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تؤسس مدرسة تسمى مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويكون مركزها في بغداد وترتبط بهيئة التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها مدير عام المدرسة او من يخوله .المادة ٢تهدف المدرسة الى ما ياتي: -اولا – تدريب عالي المستوى لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على استخدام الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها والبرامجيات وتقانة المعلومات .ثانيا – خلق وسائل تقانة متقدمة للتدريب والتاهيل عالي المستوى .ثالثا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجالات هندسة وصيانة الحاسبات الالكترونية .رابعا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجال صناعة البرامجيات وتقانة المعلومات .خامسا – انشاء مكتبة مركزية متخصصة بتوفير المصادر والمراجع بالصيغ الحديثة في مجال الحاسبات وتقانة المعلومات وتزويدها بالمستلزمات من اجهزة وبرامجيات .سادسا – انشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبة المركزية بمكتبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من اجل تناقل المعلومات .سابعا – توثيق نتاجات دوائر الدولة في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لاعمام الفائدة من خلال المكتبة المركزية .ثامنا – توثيق حقوق الملكية الفكرية المترتبة على توثيق وتداول النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث .المادة ٣تعتمد المدرسة لتحقيق اهدافها ما ياتي: -اولا – اقامة الدورات لتدريب واعداد وتطوير وتاهيل الملاكات المتخصصة بالحاسبات الالكترونية .ثانيا – رعاية الملاكات العلمية للحاسبات الالكترونية وتقديم الاسناد الفني لها لضمان تطويرها ونموها واكتسابها الخبرات العملية المطلوبة .ثالثا – القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة بالحاسبات الالكترونية حسب الحاجة التي تتعلق بادخال انظمة الحاسبات الالكترونية في عمل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وعن طريق التعاون المشترك مع ادارتها لاستخدام التقانة الحديثة للحاسبات الالكترونية في تنفيذ هذه الجهات لمهامها .رابعا – التعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والمكاتب المتخصصة بالحاسبات الالكترونية في داخل العراق وخارجه لتحقيق اهداف المدرسة .خامسا – تاهيل ملاكات تدريبية ذات خبرة وكفاءة عالية .سادسا – وضع اسس التنافس بين العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية .سابعا – توفير اقسام داخلية وخدمات متكاملة للملتحقين بالدراسة من المحافظات .ثامنا – التنسيق مع تشكيلات الحاسبات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتطوير عملها ورفدها بالملاكات المتخصصة .تاسعا – اعداد وسائل تدريبية عالية المستوى في مجال تقانة المعلومات .عاشرا – منح شهادات للملاكات المتخرجة بعد المدرسة .حادي عشر – تهيئة متطلبات المكتبة المركزية .ثاني عشر – تسجيل وتصنيف وفهرسة كل ما يرد الى المكتبة من مصادر ومراجع ورامجيات ذات علاقة بالحاسبات الالكترونية وتقانة المعلومات .ثالث عشر – تسويق النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لقاء اجور .رابع عشر – القيام باي نشاط اخر يمكن المدرسة من تحقيق اهدافها .المادة ٤اولا – يدير المدرسة مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس هيئة التخطيط او وكيله وممثلين من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة لا يقل مستوى اي منهم عن مدير عام .ثانيا – تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .ثالثا – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الراي الذي صوت معه رئيس المجلس.المادة ٥يتولى مجلس الادارة ما ياتي: -اولا – اقتراح خطة المدرسة ومنهاجها السنوي .ثانيا – اقتراح المناهج التدريبية الملائمة للخطة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .ثالثا – تحديد عدد المشاركين في الدورات التي تقيمها المدرسة .رابعا – اقتراح الاجور عن المهام التي تتولاها المدرسة .خامسا – التوصية بتعضيد البحوث والترجمة والتاليف في مجال الحاسوب وتقانة المعلومات .سادسا – تنظيم شؤون الدراسات والاختبارات والتوصية بمنح الشهادات للمشاركين في الدورات .سابعا – اقتراح الموازنة السنوية للمدرسة .ثامنا – اقتراح التقارير السنوية للحسابات الختامية .تاسعا – اقتراح القواعد المتعلقة بالاستشارات الفنية .عاشرا – اقتراح قواعد التنافس للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة .حادي عشر – اقرار اجور المحاضرات .ثاني عشر – اقتراح الاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية .ثالث عشر – اقتراح اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات على ان تتلاءم مع طبيعة هذه الخدمات .المادة ٦يتولى رئيس هيئة التخطيط ما يلي: -اولا – الاشراف على نشاط المدرسة وتوجيهها ومراقبة عملها وبما يمكنها من ممارسة مهامها بصورة فعالة تكفل لها دقة العمل وسرعة الاداء .ثانيا – تصديق خطة المدرسة ومنهاجها السنوي .ثالثا – تصديق الموازنة السنوية للمدرسة .رابعا – تصديق التقارير السنوية والحسابات الختامية .خامسا – الموافقة على القرارات الخاصة بالاقتراض وفق القانون .سادسا – قبول المنح والوصايا والهبات المقدمة للمدرسة وفق القواعد المعتمدة .سابعا – تصديق قرارات وتوصيات مجلس ادارة المدرسة .ثامنا – تصديق الاجور المقرة من مجلس الادارة .تاسعا – تصديق اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات .المادة ٧اولا – يكون للمدرسة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الحاسبات الالكترونية ومن ذوي الخبرةثانيا – لرئيس الهيئة تخويل الصلاحيات التي يراها الى المدير العام .المادة ٨تتكون موارد موازنة المدرسة من: -اولا – ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية .ثانيا – الاجور التي تستوفيها المدرسة لقاء المهام والخدمات التي تقدمها .ثالثا – المنح والهبات والوصايا المقدمة للمدرسة من داخل العراق وخارجه وفق القواعد المعتمدة .رابعا – ايرادات المدرسة من تسويق النتاجات .خامسا – اية ايرادات اخرى .المادة ٩يتم توزيع الايرادات المستحصلة من تسويق النتاجات حسب النسب الاتية: -اولا – نسبة ٨٠% ثمانين من المئة لمالك النتاج .ثانيا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة ايرادا للمدرسة .المادة ١٠يتم توزيع حصيلة الايرادات المتاتية الى المدرسة باستثناء ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية وفق النسب الاتية: اولا – نسبة ١٠% عشر من المئة تقيد ايرادا للخزينة العامة .ثانيا – نسبة ٥٠% خمسين من المئة تخصص مكافات وحوافز لمنتسبي المدرسة والمشرفين على الدورات التدريبية واجور الاستشارات وتوزع وفق ضوابط توضع من مجلس الادارة في المدرسة ويصدقها رئيس الهيئة .ثالثا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة تخصص لتطوير العمل في المدرسة .رابعا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة توزع حوافز لموظفي هيئة التخطيط وفق تعليمات تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .المادة ١١اولا – لرئيس الهيئة تعيين الموظفين على الملاك الدائم للمدرسة، وتسري عليهم احكام قوانين وقواعد الخدمة المعمول بها في الهيئة .ثانيا – لرئيس الهيئة التعاقد مع خبراء مختصين في مجال الحاسبات الالكترونية للقيام بالمهام التي تحتاج اليها المدرسة وتحديد اجورهم .ثالثا – لرئيس الهيئة بناء على اقتراح هيئة الراي فيها، تعديل النسب المنصوص عليها في المادتين ٩ و١٠ من هذا القانون بعد الاتفاق مع وزارة المالية على ذلك .المادة ١٢اولا – على الجهات التي تستعين بمهام وخدمات المدرسة واستشاراتها الالتزام باساليب نظم العمل المعمول بها في المدرسة وعدم اجراء اي تعديل او تغيير على تلك النظم والاساليب دون الوقوف على راي المدرسة .ثانيا – على الجهات المعنية في البند اولا من هذه مادة تسهيل مهام منتسبي المدرسة في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٣يقتصر القبول في المدرسة على منتسبي الدولة .المادة ١٤يجوز انشاء مراكز للحاسبات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .المادة ١٥لرئيس الهيئة تشكيل اللجان الفنية التي تساعد المدرسة على تحقيق اهدافها .المادة ١٦يصدر رئيس الهيئة تعليمات يحدد فيها تشكيلات المدرسة حسب متطلبات الحاجة وحجم العمل وتفصيل مهامها واختصاصاتها .المادة ١٧اولا – تحدد اجور التدريسيين والمحاضرين في المدرسة باقتراح من المدير العام واقرار مجلس الادارة وموافقة رئيس الهيئة .ثانيا – تستثنى الاجور المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة من الحدود المقيدة لاجور المحاضرات المقررة في الجامعات .المادة ١٨لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض انشاء مدرسة ذات تخصص عال في الحاسوب والبرامجيات وتكوين مكتبة مركزية متخصصة بالمصادر والمراجع في مجال الحاسوب والبرامجيات وانشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبات المركزية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتناقل المعلومات وتوثيق نتاجاتها في مجال صناعة البرامجيات والبحوث،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ تعديل قانون المختارين رقم ١٣ لسنة ٢٠١١ | 2
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ تعديل قانون المختارين رقم ١٣ لسنة ٢٠١١ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ تعديل قانون المختارين رقم ١٣ لسنة ٢٠١١التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٣٠-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٤-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص البند خامسا من المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :خامسا- حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الإدارية ومختاري القرى .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية فسح المجال لشريحة اكبر للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن مناطق عملهم ولمزيد من التعزيز لدور المختارين كونهم حلقة الوصل بين المواطن والحكومة المحلية ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 12
قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 12
عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٣ | عدد الصفحات: ١١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٧-٢٠١٣اصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة –١– أولاً: يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والرأي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الاداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (٥٠) خمسين مستشاراً وعدد من المستشارين المساعدين لايقل عن (٢٥) خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا ولايزيد على نصف عدد المستشارين.ثانياً: للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل.ثالثاً: يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري.المادة ٢يُلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله مايأتي :–المادة–٢–اولاً: يتكون المجلس من الآتي :أ – الهيأة العامة .ب – هيأة الرئاسة .جـ – الهيآت المتخصصة .د – المحكمة الادارية العليا .هـ – محاكم القضاء الاداري .و – محاكم قضاء الموظفين .ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه.ب – ١– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها.٢– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا .ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي:١. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد.٢. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها.٣. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء.٤. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين.٥. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار.٦. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (٢٤) و (٢٥) من هذا القانون.٧. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس.رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (٦) ستة مستشارين و (٤) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي :١– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين.٢– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.٣– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر.خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة.سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي:–المادة–٣– أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :أ – تنظيم مراسلات المجلس .ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (٥) و (٦) من هذا القانون.ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقرراً لها.ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:أ – قسم الشؤون الادارية والمالية .ب – قسم مصادر التشريعات .ج – قسم نظم المعلومات.د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا.هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة.و – قسم التخطيط والمتابعة.ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات.ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات.ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية.ي – قسم التقاعد .ك – المكتب الفني.ل – مكتب رئيس المجلس.ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة.رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (٨) ثماني سنوات.خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها وزير العدل.المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي:–المادة –٤– يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام.المادة ٥يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:–المادة – ٧ – اولاً : تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين في المناطق الاتية :–أ – المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل.ب – منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسط ويكون مركزها في مدينة بغداد.ج – منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة .د – المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة.ثانياً – يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره وزير العدل ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية.ثالثا – يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين.رابعاً: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن .خامساً: يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:–١– ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية .٢– ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه .٣– ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها.سادساً: يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانونا.سابعاً: أ – يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (٣٠) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.ب – عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون .ثامنا – أ – تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي .ب – يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً.ج – يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .تاسعا – أ – تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية :١– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها.٢– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة١٩٩١.ب – لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام (١) من الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (٦٠) ستين يوما اذا كان خارجه .(١)ج – يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة .د – يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما .عاشرا – تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين بأسم الشعب وتنفذ وفقا للقانون .حادي عشر – تسري احكامقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقانون الاثباترقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وقانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.ثاني عشر – اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (٦) ستة اعضاء ( ٣) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (٣) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالاكثرية باتا وملزما .المادة ٦يلغى نص المادة ( ٢٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة–٢٠– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي :اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ثانيا– لايزيد عمره على (٥٥) خمسة وخمسين سنة.ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (١٨) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (١٦) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (١٤) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .المادة ٧يلغى نص المادة (٢١) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة–٢١– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي:اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ثانياً: لايزيد عمره على (٥٠) خمسين سنة .ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانونرابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (١٤) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (١٢) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (١٠) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.المادة ٨يلغى نص المادة (٢٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :–المادة –٢٣– يجوز ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثين قانونيين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيأة الرئاسة .المادة ٩يلغى نص المادة (٣١) من القانون ويحل محله ما يأتي :–المادة–٣١– تحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة ( مجلس الانضباط العام ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .المادة ١٠يعد المستشار المساعد المعين في مجلس شورى الدولة قبل ١-١-٢٠١٢ مستشاراً في المجلس من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يكون قد أمضى خدمة لاتقل عن ( ٢) سنتين في وظيفته.المادة ١١يلغى نص المادة (٢٨) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة –٢٨– أولاً: يمنح الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتـدب والمستشار المساعد مخصصات مهنية مقدارها (٢٥% ) خمسة وعشرين من المئة من الراتب الاسمي.ثانياً: يمنح الموظف في المجلس من غير أعضاء المجلس مخصصات بنسبة (٥٠%) خمسين من المئة من الراتب الاسمي .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .عـ. جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبالنظر لما يتولاه مجلس شورى الدولة من واجبات مهمة في اعداد وصياغة مشروعات التشريعات واعتباره مستشارا للدولة في ابداء الرأي والمشورة القانونية ، ولازدياد واجبات المجلس بازدياد عدد مشروعات التشريعات والاستفسار والاستيضاح المعروضة عليه ولزيادة عدد المستشارين والمستشارين المساعدين تبعا لزيادة مهام المجلس والافادة من القانونيين من ذوي الخبرة والاختصاص وجذب العناصر الكفوءة ، واستحداث محاكم للقضاء الاداري وقضاء الموظفين في بعض المناطق لتيسير عملية التقاضي وحماية المواطنين من تعسف السلطات الادارية وحماية حقوق الدولة وصيانتها من اخلال الموظفين بواجباتهم الوظيفية . شرع هذا القانونالهوامش١- اضيفت عبارة ( (١) من ) الى الفقرة (ب) من البند (تاسعا) بموجب بيان التصحيح الصادر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٣) في ٢٣-١٢-٢٠١٣...
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩٥٩ لسنة ١٩٧٨ | 2
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩٥٩ لسنة ١٩٧٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩٥٩ لسنة ١٩٧٨التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ١٣-٠٧-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٢ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٦-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٩٥٩ ) في ١٩-٧-١٩٧٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلرفع الحيف الذي لحق بالدكتور عبد الحسين القطيفي اثناء خدمته الوظيفية و لتعديل استحقاق ورثته التقاعدية ، و لغرض الغاء القرار ( ٩٥٩ ) في ١٩-٧-١٩٧٨ ، شرع هذا القانون ...
قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ | 22
قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ | 22
عنوان التشريع: قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥التصنيف جواز سفرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٢١-٠٩-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨١ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-٩-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا- الوزير : وزير الداخليةثانيا – المدير العام : مدير عام الجنسية العامة .ثالثا – المدير :مدير الجوازات في وزارة الداخلية .رابعا – ضابط الجوازات : مدير الجوازات وضباطها وموظفيها ومن يخوله الوزير صلاحية إصدار مستندات السفر المنصوص عليها في هذا القانون .خامسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية وفقا لقانون الجنسية .سادسا – الموظف المختص : الموظف في وزارة الخارجية المخول صلاحية ضابط الجوازات الذي يعمل في السفارات العراقية والبعثات الدبلوماسية أو القنصلية خارج جمهورية العراقية .سابعا – جواز السفر : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي لغرض السفر إلى خارج العراق أو العودة إليه .ثامنا – جواز المرور : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي الذي يفقد جوازه خارج العراق والأجنبي الذي يفقد جوازه في العراق وليس لدولته تمثيل دبلوماسي فيه .تاسعا – وثيقة السفر : المستند الذي تصدره الدولة للسفر إلى خارج العراق أو العودة إليه في الظروف الاستثنائية .عاشرا – استمارة جواز السفر : نموذج استمارة المعلومات الالكترونية التي يصدر بناءً عليها جواز السفرالمادة ٢أولا – يكون جواز السفر على أربعة أنواع :أ- دبلوماسيب- خاصج- خدمةد- عاديثانيا –ترتبط مديرية الجوازات بوزارة الداخلية وتتولى إصدار جوازات السفر بجميع أنواعهاالمادة ٣أولا- أ – يصدر جواز سفر لكل عراقي بشكل مستقل ولا يجوز الإضافة عليه وتثبت فيه صورة حامله وبياناته الشخصية .ب - يصدر جواز السفر للعراقي الذي يخلو سجله المدني من اللقب باعتماد الاسم الثالث لقبا له في جواز السفر , ولاولاده اعتماد ذلك الاسم لقبا لهم في جوازات سفرهم .ج- لا يجوز اصدار اكثر من جواز سفر نافذ المفعول للشخص الواحد من نفس النوع .د - لا يجوز مغادرة العراق الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر صادرة وفقا للقانون .ثانيا ــ يستثنى من أحكام الفقرة (د)من البند (اولا) من هذة المادة ما يأتي :أ - المعفوون بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و بحدود تلك الاتفاقيات .ب - نوتية السفن او الطائرات الذين يصلون العراق ويغادرونه اتماما لسفرهم او رجوعهم الى بلادهم بعد تركهم الخدمة في العراق او انهائها او أي مستخدم في العراق بصفة (نوتي) في سفينة او طائرة .ج - البدو الرحل الذين تتطلب ظروفهم المعيشية التنقل عبر الحدود العراقية البرية .ثالثا – لايجوز الاطلاع على البيانات الشخصية المخزونة الكترونيا في منظومة إصدار جوازات السفر المقروءة آليا والمحفوظة ورقيا أو استنساخها إلا بموافقة المدير العام .المادة ٤على الموظف المختص إصدار جوازات السفر للعراقيين الموجودين خارج العراق أو تجديدها أو تمديدها بصرف النظر عن أسباب وجودهم وفق لأحكام هذا القانون.المادة ٥أولا-للعراقي الذي أكمل (١٨) الثامنة عشر من عمره الحصول على جواز سفر .ثانيا – يجوز إصدار جواز سفر لمن يقل عمره عن (١٨) ثماني عشر سنة بموافقة وليه او وصيه .ثالثا- تتولى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية المختصة النظر في طلب إصدار جواز سفر للأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من هذه المادة في حالة غياب الولي أو الوصي.المادة ٦أولا- لايجوز منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر إلا بعد رفع المنع من الجهة التي اصدرته .ثانيا – على وزير الداخلية سحب جواز السفر العراقي من العراقي الذي تثبت إدانته بجريمة إرهابية أو بفعل ماس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وأودع السجن بموجب حكم قضائي بات .ثالثا – يمنح العراقي المشمول بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة وثيقة مرور صالحة للعودة إلى العراق .المادة ٧لرئيس مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة العامة منح الأشخاص غير العراقيين الموجودين في العراق جوازات سفر عراقية وسحبها منهم عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الوزراء .المادة ٨تستوفي المديرية رسما مقداره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية عن إصدار ما يأتي :أ- جواز سفر لأول مرة .ب- جواز سفر بدل تالف أو مفقود بعد صدور قرار المحكمةج- جواز سفر بدل جواز السفر المنتهية صفحاته أو مدة نفاذه .المادة ٩أولا- على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره داخل العراق تسجيل إخبار بذلك في مديرية الجوازات أو إحدى دوائرها في المحافظات أو اقرب مركز شرطة .ثانيا – على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره خارج العراق تسجيل إخباربذلك أمام الموظف المختص .ثالثا – يمنح الموظف المختص صلاحية التحقيق الابتدائي مع من فقد أو اتلف جوازه وترسل نتائج التحقيق إلى السلطات المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها .رابعا – تقوم مديرية الجوازات بإبطال جوازات السفر المفقودة أو التالفة .خامسا – يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي اتلف أو فقد جواز سفره للمرة الأولى داخل العراق أو خارجه بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (١٠) من هذا القانون .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةأولا- تستوفي مديرية الجوازات غرامة قدرها (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار عراقي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ممن اتلف أو فقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الأولى داخل العراق او خارجه للإهمال .ثانيا – يعاقب بغرامة لاتقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من فقد أو اتلف جواز سفره النافذ المفعول لأكثر من مرة .ثالثا – يمنح العراقي خارج العراق الذي يفقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الثانية جواز مرور للعودة إلى العراق وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة . رابعا - عدم دستورية (١)المادة ١١تختص محكمة الجنح التي تقع مديرية الجوازات أو دوائرها في المحافظات ضمن اختصاصها المكاني بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في البند (أولا) و(ثانيا) من المادة (٩) من هذا القانون وإرسال الأوراق التحقيقية وفق المراسلات الالكترونية إلى الدائرة القانونية في مديرية الجوازات العامة لاستحصال الموافقات الأصولية للبت في الموضوع بصرف جواز السفر وخلال مدة (٣٠) ثلاثون يوما .المادة ١٢اولا- يتولى المدير العام لأغراض هذا القانون المهام الآتية :أ- إبدال جوازات السفر وفقا للقانونب- إبطال جواز السفر في الحالات الآتية :١- إذا ثبت تخلي العراقي عن جنسيته أو تم سحبها منه .٢- فقدان الجواز بعد تعميم أوصافه إلى الجهات المختصة .٣- انتهاء مدة نفاذ الجواز أو استنفاذ صفحاته .ج- منع أي شخص حاصل على جواز سفر من مغادرة جمهوريةالعراق إذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر .د- تحديد شكل وبيانات استمارتي جواز السفر ومنع السفر .ثانيا- للمدير العام تخويل مدير الجوازات المهام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة .المادة ١٣أولا-لضابط الجوازات :أ- أن يطلب من الشخص الذي يغادر جمهورية العراق أو القادم إليها إبراز جواز السفر أو جواز المرور أو وثيقة السفر وله توجيه الأسئلة له فيما يتعلق بهويته وتنقلاته ويشمل ذلك الأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون .ب- ان يستفسر من أي شخص يشتبه بأنه أخفى عنه مستندات وله أن يفتشه وأمتعته ولايجوز تفتيش المرأة إلا من امرأة .ج- إدخال أي واسطة من وسائط النقل البرية أو البحرية أو الجوية بعد فحص المستندات المتعلقة بها .ثانيا- يقصد بالمستند المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة جواز السفر أو مستمسك أو أوراق أو وثيقة او رسالة أو خارطة أو صورة شخصية أو صورة كتاب أو أي شيء آخر مكتوب او مطبوع .المادة ١٤إذا تأيد لضابط الجوازات أن شخصا قد ارتكب جريمة معاقبا عليها بموجب القوانين العراقية النافذة فعليه منعه من السفر وله أن يبطل تأشيرة الإذن بالسفر أو المرور على أن يعرض على قاضي التحقيق المختص خلال (٢٤) أربعة وعشرين ساعة .المادة ١٥يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات كل من :أولا- باع أو اشترى جواز سفر عراقي أو استحوذ عليه بقصد استخدامه خلافا لمقتضيات إصدارهثانيا-اتلف أو افسد أو عيب أو أبطل جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية .ثالثا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق بعد أن تبلغ بمنعه من السفر أو المغادرةرابعا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق أو دخلها أو حاول أن يدخلها من غير الطرق والأماكن المخصصة لفحص المستندات .المادة ١٦يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على (٣) سنوات كل من :اولا – حصل أو حاول الحصول على جواز سفر بإغفال ضابط الجوازات رغم حيازته على جواز سفر نافذ المفعول من نفس النوع .ثانيا – قدم عن قصد إفادة أو معلومات في استمارة جواز السفر أو في أي أمر يتعلق بالحصول على جواز سفر خلافا لأحكام هذا القانون أو زور الأوراق والمستندات الحكومية .المادة ١٧يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (١٥) و(١٦) من هذا القانون كل من حرض او ساعد اي شخص على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيهما .المادة ١٨أولا- على ضابط الجوازات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوصعليها في هذا القانون .ثانيا – إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في قانون آخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الأشد عقوبة .ثالثا – لايمنح جواز سفر جديد لمن صدر عليه حكم بات بالإدانة وفقا للمادتين (١٥) و(١٦) من هذا القانون طيلة مدة محكوميته .المادة ١٩تتولى مديرية الجوازات إتلاف الأضابير التي صدرت بموجبها جوازا السفر بعد سنة من تاريخ نفاذها على ان تكون مخزنة الكترونيا في قاعدة البيانات .المادة ٢٠اولا- يحدد بأنظمة ما يأتي :أ- الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر .ب- أشكال جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق المرور وأماكن إصدارها وكيفية طلبها ومدة نفاذها .ج- آلية إصدار وثائق سفر للأجانب وشكل هذه الوثائق .د- طرق دخول جمهورية العراق ومغادرتها وأماكن فحص المستندات .ثانيا – تحدد شروط منح جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر بتعليمات يصدرها الوزير .ثالثا – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٢١يلغى قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٩ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل اجراءات منح الجوازات ولضمان حرية التنقل وتماشيا مع النهج الديمقراطي الجديد شرع هذا القانون .الهوامش(١) الغي البند (٤) من المادة (١٠) من قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣/اتحادية/٢٠٢٣)نص المادة القديمرابعاً- لايمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة ....
قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط ١٩٩٤/٢٤ | 2
قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط ١٩٩٤/٢٤ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط ١٩٩٤/٢٤التصنيف تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يضاف ما ياتي الى المادة (٢) من قانون هيئة التخطيط المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٤ ويكون البند (ثالثا) لها:ثالثا - يكون لرئيس هيئة التخطيط وكيل بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الهيئة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويحل محله عند غيابه .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل مساعدة رئيس هيئة التخطيط في تسيير شؤون هيئة التخطيط و الحلول محله عند غيابهفقد شرع هذا القانون...
قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون المحافظات ١٩٦٩/١٥٩ | 2
قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون المحافظات ١٩٦٩/١٥٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون المحافظات ١٩٦٩/١٥٩التصنيف تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ١٩-٠٦-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٩٣ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٦٩، ويحل محله ما ياتي:يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين الاتية:"اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وان اكون صادقا وامينا، وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وان اطبق القوانين"المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تعديل اليمين الخاصة برؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات المرقم بـــ (١٥٩) لسنة ١٩٦٩قثد شرع هذا القانون...
قانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ | 2
قانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٨-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة ( ٦١/ أولا ) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-١٠-٢٠٠٧إصدار القانون الأتي :المادة ١يكون نص المادة التاسعة والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ الفقرة ( ١ ) لها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة ( ٢ ) منها :( ٢ ) : يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى ١٨٠ يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية عدم حرمان الموظف المستقل بموافقة دائرته من رواتب الإجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ، من الأخذ بنظر الاعتبار التفريق بين الموظف المستقيل بموافقة دائرته والموظف المحال على التقاعد بناء على طلبه وبموافقة دائرته ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ البصرة عاصمة العراق الاقتصادية | 6
قانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ البصرة عاصمة العراق الاقتصادية | 6
عنوان التشريع: قانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ البصرة عاصمة العراق الاقتصاديةالتصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور٠قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١-٦-٢٠١٧إصدار القانون الآتي:المادة ١يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف الآتية :أولاُ : إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعاشي و الاقتصادي للمواطن العراقي .ثانياُ : الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية .ثالثاُ : تطوير البنى التحتية من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة .رابعاُ : وضع الأساس القانوني والإداري لمواكبة تطوير مراكز التجارة في المنطقة بإنشاءمركز تجاري عالمي في البصرة .خامساً : توفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولأبناءالبصرة خاصة .المادة ٢تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق .المادة ٣أولاً : تشكل في محافظة البصرة أمانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس أمانةالعاصمة .ثانياً : يمارس مجلس أمانة العاصمة أعماله واجتماعاته وفقاً لأحكام المادة (٥) من هذا القانون .المادة ٤أولاً : تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الأحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية .ثانياً : تشكل هيئة عليا لإدارة المناطق التجارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بأمانةالعاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الآتية :-أ – رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الأمانة لإقرارها .ب – تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثماروالدوائر ذات العلاقة .جـ - تقديم التوصيات الخاصة بشان تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الأمانة .د – أية مهام تكلفها بها الأمانة لأغراض تنفيذ هذا القانون .ثالثاً : تمارس هيئة المناطق الحرة أعمالها بحسب التعليمات والأنظمة الصادرة وفق أحكام هذا القانون .المادة ٥لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة اصدرالتعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تطوير وتعزيز واقع الاقتصاد العراقي , ومن اجل إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي عامة والمواطن البصري خاصة , شرع هذا القانون ....
قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨ | 4
قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨ | 4
عنوان التشريع: قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥) لسنة ٢٠١٨التصنيف تقسيم اداري - سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف القانون إلى تحقيق الأهداف التالية :أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء .ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء .ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات .رابعا : إحداث تنمية اقتصادية وثقافية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والاعلامي والاقتصادي لمدينة سامراء وضواحيها .خامسا : الاستثمار الامثل للاماكن التاريخية والدينية في مدينة سامراء بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافدا من روافد الاقتصاد .سادسا : تطوير البنى التحتية للمدينة وضواحيها بحدودها الإدارية من اجل استيعاب الاحتفالية الكبرى لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وسائر الفعاليات الثقافية والعلمية التي ستجرى على ارض سامراء بالاضافة إلى تلبية متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لسامراء والاماكن الدينية المقدسة والمعالم الدينية والإرث الحضاري الإسلامي .سابعا : تطوير علاقات التعاون السياحي والاثاري بين سامراء والمنظمات السياحية والاثارية الوطنية والدولية والعمل على استعادة الاثار المسروقة بالتعاون مع الدوائر التخصصية لاسترداد الآثار وحمايتها بالتنسيق مع اجهزة الدولة ذات العلاقة .(١)المادة ٢تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي :أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي :أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنةب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنةج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنةد- مدير بلدية قضاء سامراء عضواًه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواًو- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواًز- ممثل عن جامعة سامراء عضواًثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة .ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه .رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس .خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية .سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها .سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية .ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (١٥%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً .تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق .عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه .احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من المادة (٤٩) من قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة .اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته .ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ في قضاء سامراء فقط .(٢)المادة ٣يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية ومع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن أجل تعزيز الدور الحضاري والدور الديني لمحافظة صلاح الدين وتنشيط الحركة السياحية الآثارية والدينية والثقافية في العراق ، شُرع هذا القانون.الهوامش(١) - تضاف البنود التالية إلى المادة (١) من القانون وتأخذ التسلسل (أولا وثانياً وثالثاً) ضمنها ويعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً لذلك بموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠(٢) - عدلت المادة رقم ٢ بموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للمادة ٢تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وكما يأتي :أولاً : يتولى مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية وتتألف من الشخصيات الوطنية والأكاديمية وبرئاسة رئيس جامعة سامراء.ثانياً : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة برلمانية تتألف من ثلاث نواب من محافظة صلاح الدين والاقرب لمدينة سامراء ونائب عن لجنة السياحة والآثار ونائب عن لجنة الثقافة والإعلام ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.ثالثاً : للجنة التحضيرية ان تشكل لجان فرعية من ممثلي الوزارات ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها.رابعاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري إلى الفئة الأولى كدائرة البلدية والدوائر الخدمية والإدارية الأخرى بما يتناسب مع تصنيف المحافظات.خامساً : للجنة التحضيرية ان تدعو الشركات العراقية والاجنبية لتنفيذ الاعمال الإنشائية والفنية أو أية خدمات اخرى تراها اللجنة ضرورية لإنجاح مهمتها .سادساً : على اللجنة التحضيرية دفع الحركة الاستثمارية بشكل عام وبما يؤمن تسريع حركة الاستثمار السياحي والاقتصادي في مدينة سامراء.سابعاً : للّجنة التحضيرية الاستعانة بالادارة العليا لجامعة سامراء والادارة المحلية ومجلس المحافظة والمجلس المحلي للقضاء لإنجاز مهامها....
قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٢ | 5
قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٢ | 5
عنوان التشريع: قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٢التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١اولاً : تشكل لجنة في وزارة الهجرة والمهجرين برئاسة قاض ٍ يرشحهُ رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل.ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة استلام الطلبات من العراقيين الذين اضطروا الى استخدام وثائق تختلف عن اسمائهم الحقيقية في الهجرة او ممن ينوب عنهم قانوناً في حال وفاتهم.ثالثاً: للجنة مقرر يسميه رئيس اللجنة ويكلف بتسلم الطلبات وتحديد موعد المراجعة وتبليغ قرارات اللجنة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها .رابعاً: يكون اسماً مستعاراً كل اسم يتخذه العراقي في الوثائق المستخدمه في الهجرة يختلف عن اسمه الحقيقي او اسم والده او جده او لقبه او اسمه الثلاثي في الهجرة القسرية بسبب اضطهاد النظام السابق للفترة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣.خامساً : أ – تحدد فترة استلام الطلبات من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .(١)ب – يتم الاعلان عن تاريخ البدء بعملية استلام الطلبات في وسائل الاعلام الرسمية.المادة ٢أولاً: تدرس اللجنة الطلبات المقدمة اليها وتجري التحقق من عائدية الوثائق التي تحمل الاسم المستعار لصاحب الطلب.ثانياً: تعتمد اللجنة لاثبات عائدية الوثائق لصاحب الطلب على تأييد الجهات الرسمية في دول المهجر المقترن بتأييد السفارة العراقية المختصة ومصادقة وزارة الخارجية ووسائل الاثبات المقررة في قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ لغرض اثبات الهجرة والتهجير وعليها اعتماد الوسائل الآتية في الاثبات:أ– مطابقة الصورة في الوثائق التي تحمل اسما مستعارا.ب– مطابقة بصمة الابهام ومطابقة التوقيع(ان وجد) في الوثائق التي تحمل الاسم المستعار .جـ– اية وسائل اخرى تقتنع بها اللجنة ومنها اختبار الـ DNA.المادة ٣أولاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر في حالة وجود طلبات .ثانياً : تبت اللجنة بالطلب خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب من مقرر اللجنة .ثالثاً: لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن بقرار اللجنة امام محكمة القضاء الاداري خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة.المادة ٤لوزير الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية معالجة الاوضاع القانونية المترتبة على استخدام العراقيين لوثائق تحمل اسماء مستعارة في دول المهجر للفترة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣ ولاثبات عائدية تلك الوثائق الى مقدميها .شرع هذا القانون .الهوامشعدلت الفقرة رقم (١) من البند خامسا من المادة ١ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق و حل محلها :-النص القديم للفقرة (أ)خامساً : أ – تحدد فترة استلام الطلبات من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا القانون بمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ البدء بعملية استلام الطلبات....
قانون رقم 40 لسنة 2007 فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية | 3
قانون رقم 40 لسنة 2007 فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية | 3
قانون فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحريةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 40تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحريةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 39 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .المادة 2يلغى قرار مجلس الحكم المرقم ( 85 ) في 4 / 11 / 2003 .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وربطها بوزارة الدفاع ، شرع هذا القانون ....
قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ | 18
قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ | 18
عنوان التشريع: قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٥-٠٦-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١١٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام المادة (١٠٧)والفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩/ ٣ / ٢٠٠٩إصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزاءها:أولاً – المجلس : مجلس الخدمة العامة الإتحادي.ثانياً – رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي.ثالثاً – الهيأة : هيأة رئاسة مجلس الخدمة العامة الإتحادي.رابعاً – المعهد : معهد الوظيفة العامة.الفصل الثانيالتأسيس والأهداف والوسائلالمادة ٢– يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الإتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله.المادة ٣يهدف المجلس إلى:أولاً : رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.ثانياً : تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها.ثالثاً : تطوير الجهاز الإداري ، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.المادة ٤يحقق المجلس أهدافه بالوسائل الآتية :أولاً: تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون.ثانياً: إلزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في وزاراتهم أثناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.الفصل الثالثهيكلية وآلية عمل المجلسالمادة ٥أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (٣) ثلاثة منهم في القانون و (٣) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه.(١)ثانياً - أ – يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة.ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام.ثالثاً - يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب.رابعاً - يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية الآتية:أ- يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (٢٠) عشرين يوماً ولا تزيد عن (٣٠) ثلاثين يوماً.ب – يتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون.خامساً - يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي:أ - أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (١٥) خمس عشر سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (١٢) اثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(١٠) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.ب- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (٣٧) سبعة وثلاثين سنة.جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.د – أن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة .هـ - أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.سادساً - يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.سابعاً - يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس.ثامناً - يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءاً على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.المادة ٦يؤدي رئيس المجلس ونائبه اليمين القانونية قبل مباشرتهما بأعمالهما إمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية: (( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي واجباتي بأمانة وحياد واستقلال وإخلاص واحرص على تطبيق الدستور والقوانين والأنظمة وأحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها )) .المادة ٧يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.المادة ٨أولاً : يكتمل نصاب جلسات المجلس بحضور خمسة أعضاء إضافة إلى رئيس المجلس أو نائبه .ثانيا : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.الفصل الرابعمهام المجلسالمادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادة يتولى المجلس المهام الآتية:أولاً : تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة.ثانياً : التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة.ثالثاً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز.رابعاً : اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية.خامساً : إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.سادسا: وصف الوظائف العامة وشروط إشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة.سابعاً: رسم سياسة التأهيل والتدريب في معهد الوظيفة العامة .ثامنا: رسم سياسة التأهيل والتدريب أثناء الخدمة لموظفي الدولة من خلال مدارس التطوير الوظيفي في الوزارات وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة.تاسعاً: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة.عاشراً : إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات في شأنها الى الجهات المعنية في الدولة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارات .حادي عشر: إعداد تقرير سنوي عن أعمال المجلس يتضمن نتائج المراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة العامة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء.ثاني عشر :إعداد تقرير سنوي عن كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن اداء العمل.ثالث عشر:أ - إعداد مشروع الموازنة الخاصة للمجلس.ب- دراسة مقترحات الوزارات حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية فيما يتعلق بالاعتمادات المطلوبة للموظفين والنفقات الإدارية والموافقة عليها وتقديمها الى مجلس الوزراء.رابع عشر: إجراء المسوحات والدراسات والإحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب وبين المستوى المعيشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الإقتصادية وتحديد الحد الادنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.خامس عشر: للمجلس اختبار مؤهلات الأشخاص المراد تعيينهم أو أعادة تعيينهم بالمقابلة أو بالامتحان التحريري أو بهما معاً للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عالية إلا إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب إشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف.سادس عشر: يراعي المجلس في إداء عمله أحكام المادة (١٠٥) من الدستور على أن تنطبق على الجميع شروط وأوصاف الوظيفة.الفصل الخامسالهيكل التنظيميالمادة ١٠– يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:أولاً : الدائرة الإدارية والمالية.ثانياً : الدائرة القانونية.ثالثاً: دائرة البحوث والدراسات الإدارية.رابعاً: دائرة التطوير الإداري.خامساً: دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية.سادساً: معهد الوظيفة العامة ويرتبط بدائرة التطوير الإداري .سابعاً : مكتب رئيس المجلس.المادة ١١أولاً :يدير الدوائر المنصوص عليها في البنود(أولا) و( ثانياً) و(ثالثاً) و (رابعاً) و (خامساً) من المادة (١٠) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة فعلية لا تقل عن (١٥) خمس عشر سنة, ولا تقل عن (١٣) ثلاث عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير ولا تقل عن (١٠) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.ثانياً : يدير مكتب رئيس المجلس مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة فعلية لا تقل عن (٨) ثمان سنوات.ثالثاً: تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره المجلس.رابعاً: يحدد ملاك المجلس باقتراح من المجلس ومصادقة وزارة المالية.الفصل السادسأحكام ختاميةالمادة ١٢– لرئيس المجلس أو نائبه حضور اجتماعات لجان مجلس النواب عند دراستها للإعتمادات المخصصة للموظفين والنفقات الإدارية والمالية في الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة لإدراجها في مشروع الموازنة العامة أو دراسة تشريع أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة.المادة ١٣للمجلس الإستعانة بذوي الخبرة والإختصاص في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة في شؤون الوظيفة العامة مقابل مكافأة يحددها المجلس وفقاً للقانون والتعليمات النافذة.المادة ١٤تنظم بقانون أسس تعاون المجلس مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وللمجلس اقتراح هذا القانون.المادة ١٥للمجلس إصدار نظام داخلي وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٦تؤسس الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مجلس خدمة مدنية يتولى جميع شؤون الوظيفة المدنية التي هي من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وعلى أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة والعدالة.المادة ١٧لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن أجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (١٠٧) من الدستور, شرع هذا القانون.الهوامش١- يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (٥) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥النص القديم للفقرة ( اولا)– أولاً - يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل على أن يكون (٢) اثنان منهم في القانون و(٢) اثنان منهم في الإدارة والاقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة....
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢ | 4
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢ | 4
عنوان التشريع: قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢التصنيف الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ١٧-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٠ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواءكان الإكراه مادياً أو معنوياً.المادة ٢يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (١) من هذا القانون.المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٨٥٠ في ٢٧-١١-١٩٨٨.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةترسيخاً لمبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. شـُـرع هذا القانــون....
قانون نادي الفروسية رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٩ | 28
قانون نادي الفروسية رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٩ | 28
عنوان التشريع: قانون نادي الفروسية رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٩التصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠٣-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٥٤) بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٢٢ م اصدار القانون الاتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يؤسس ناد يسمى بـ(نادي الفروسية) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا - يكون مقر النادي في بغداد، وله فتح فروع في انحاء العراق.المادة ٢يهدف النادي الى تحقيق ما ياتي :اولا - الاعتناء بتربية الخيول العربية والمحافظة على اصالتها وتحسين نوعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .ثانيا - بث روح الفروسية وتشجيعها .ثالثا - التدريب على اعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .المادة ٣يعتمد النادي الوسائل الاتية لتحقيق اهدافه :اولا - اقامة السباقات للهواة، والمعارض والمهرجانات داخل العراق وخارجه .ثانيا - انشاء مكتب لتسجيل الخيول العربية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومسك السجل الوطني للخيول العربية .ثالثا - اقامة (اليانصيب) الرياضي للفروسية .رابعا - انشاء الاجنحة التدريبية لاعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .خامسا - تنظيم تصدير الخيول العربية الى خارج العراق .سادسا - الاهتمام بالعناية البيطرية للخيول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية .المادة ٤يشترط في عضو النادي ان يكون :اولا - كامل الاهلية .ثانيا - غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .ثالثا - مالكا لجواد عربي او اكثر مسجل في السجل الوطني او صاحب خبرة في ميدان السباقات او في تربية الخيول العربية .المادة ٥اولا - الهيئة العامة هي الهيئة العليا للنادي، وتتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفق احكام هذا القانون بعد دعوتهم جميعا اليها .ثانيا - تتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة واحدة كل سنة في الاقل .ثالثا - يكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى للاجتماع .رابعا - تتخذ القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين .المادة ٦تتولى الهيئة العامة ما ياتي :اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي .ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي .ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي .رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي .خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .المادة ٧اولا - يدير شؤون النادي مجلس ادارة منتخب من الهيئة العامة، لا يزيد عدد اعضائه على (١٠) عشرة .ثانيا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا بدعوة من رئيسه .ثالثا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر، بدعوة من رئيسه .رابعا - يكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء اضافة الى الرئيس .خامسا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .سادسا - يدير الرئيس اجتماعات المجلس، ويحل نائب الرئيس محله، عند غيابه .المادة ٨اولا - تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس اعضاء المجلس .ثانيا - يكون امين السر مسؤولا عن مسك سجل الجلسات وتهيئة جدول اعمال الجلسة وتبليغ الاعضاء بمواعيد الجلسات .المادة ٩لمجلس الادارة الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين واستضافتهم لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت مع منحهم المكافأة المالية المناسبة.المادة ١٠يمارس مجلس الادارة ، ما ياتي لغرض تحقيق اهدافه :اولا - اعداد تشكيلات النادي وملاكه.ثانيا - اعداد المناهج السنوية لفعاليات النادي ونشاطاته ومتابعة تنفيذها.ثالثا - ابرام العقود والاتفاقات.رابعا - تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات والخيول سواء اكان ذلك عن طريق المناقصة ام الدعوة مباشرة ام الامانة، حسب مقتضى الحال وبالطريقة التي يراها مناسبة.خامسا - اعداد قواعد للخدمة في النادي.سادسا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي واقتراح تعديلها واعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للنادي.سابعا - تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات الحسابية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة.ثامنا - اعداد النظام الداخلي للنادي.تاسعا - فتح فروع للنادي داخل العراق.عاشرا - اصدار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والحسابية والتدريبية والفنية للنادي ومسك السجلات الاصولية اللازمة لذلك.حادي عشر - تعيين مقدار الجوائز النقدية والعينية للخيول الفائزة ( باليانصيب) لتشجيع اصحابها على تربية الخيول العربية الاصيلة والحفاظ عليها.ثاني عشر - تحديد ايام السباقات في الاسبوع والموسم الذي تقام فيه .ثالث عشر - تحديد اسعار بطاقات (اليانصيب) وبطاقات الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل.رابع عشر - تعيين العدد اللازم من العاملين وتحديد رواتبهم واجورهم لغرض تمشية اعمال النادي.خامس عشر - اختيار المعتمدين والمشرفين على السباق وتحديد مخصصاتهم ومكافاتهم.سادس عشر - بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكين وفق القانون، على ان يسجل البدل ايرادا للنادي.سابع عشر - شطب الاموال التي تفقد او تستهلك على ان لا تزيد قيمتها على (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار لكل حالة، وما زاد على ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة العامة.ثامن عشر -ا - تخصيص نسبة (١٠%) عشر من المئة من ايرادات النادي الى المنظمة العراقية للخيول العربية لادامة تنفيذ مهامها وانشطتها.ب - تقديم المنح الى نواد الفروسية والجهات العراقية الاخرى التي لها علاقة بالفروسة وتربية الخيول العربية والعناية بها.تاسع عشر -ا - اهداء الخيول الى نوادي الفروسية العراقية او العربية او الاجنبية والشخصيات العراقية او العربية او الاجنبية.ب - اهداء الادوات والمعدات والاليات التي لها علاقة بالسباقات، الى الجهات والاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ا) من هذا البند.عشرون - تعيين اماكن بيع بطاقات (اليانصيب) داخل ساحة سباق الخيل وخارجها.حادي وعشرون - تحديد اسعار مطبوعات النادي وطريقة بيعها.المادة ١١للمجلس ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها، بما يساهم في تحقيق اهداف النادي ، وله ان يمنجها الصلاحيات التي يراها ضرورية.المادة ١٢للمجلس ان يعين من بين اعضائه :اولا - مدير للادارة ومديرا للساحة ومديرا لادارة السباق واصطبلات ابي غريب ويخولهم الصلاحيات المقتضية.ثانيا - مديرا لاي نشاط او فعالية يحددها المجلس ويخوله الصلاحيات المفتضية.المادة ١٣تتكون ايرادات النادي مما ياتي :اولا - حصته من اثمان تذاكر الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل.ثانيا - حصته من (اليانصيب).ثالثا - استثمار امواله وممتلكاته.رابعا - الايرادات المتاتية عن فعالياته ونشاطاته.خامسا - بدلات الانتماء والاشتراك للاعضاء وتتولى الهيئة العامة تحديدها.المادة ١٤اولا - تقسم اثمان تذاكر الدخول الى ساحة سباق الخيل على النحو الاتي :ا - نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة الى النادي.ب - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى وزارة المالية.ج - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى المنظمة العراقية للخيول العربية.ثانيا - تقسم مبالغ (اليانصيب) على النحو الاتي :ا - نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة الى النادي.ب - نسبة (٧٥%) خمس وسبعين من المئة الى الفائزين في (اليانصيب).ثالثا - توزع مبالغ (اليانصيب) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة والتي لا يشملها التوزيع، مناصفة بين وزارة المالية والنادي.المادة ١٥تصرف ايرادات النادي على الجوائز التي تقدم للخيول العربية الفائزة في السباقات والهدايا وسد نفقات ادارته ومتطلبات تحسينه وتوسعاته وتجديد موجوداته واثاثه واية نفقات اخرى من شانها ان تساهم في تحقيق اهداف النادي.المادة ١٦تبدا السنة المالية للنادي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.المادة ١٧اولا - تخضع حسابات النادي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثانيا - يقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج الرقابة والتدقيق الى النادي مشفوعا بالحسابات الختامية.ثالثا - يقدم مدير الادارة الى مجلس الادارة، خلال (٤) اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقرير ديوان الرقابة المالية عن نتائج حسابات النادي لتلك السنة مشفوعا بتقرير سنوي عن اعمال ونشاطات وفعاليات النادي خلال السنة المالية ذاتها.اتها.المادة ١٨اولا - تودع ايرادات النادي في حساب خاص في احد المصارف الحكومية.ثانيا - يتم السحب بتوقيع الرئيس او من ينوب عنه او من يخوله وفق الصلاحيات التي يقرها المجلس، مع توقيع الموظف المسؤول عن الحسابات.ثالثا - للنادي الاحتفاظ بمبالغ نقدية في صندوقه، بما يكفي لسد حاجته حسب ما يقرره مجلس الادارة.المادة ١٩اولا - للنادي تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القانون، بما يحقق اهدافه.ثانيا - بعد تملك النادي للاموال المنقولة وغير المنقولة بموجب البند (اولا) من هذه المادة تملكا لاغراض النفع العام.ثالثا - للنادي تملك عقارات الدولة، بدون بدل، تحقيقا لاهدافه ووفق القانون.المادة ٢٠يتم ، سنويا ، جرد وتسجيل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي.المادة ٢١يمسك النادي وفروعه السجلات الاتية :اولا - سجل الاعضاء، تدون فيه اسماء اعضاء النادي وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم.ثانيا - سجل القرارات، تدون فيه قرارات الهيئة العامة ومجلس ادارة النادي موقعا عليه من المجلس.ثالثا - السجلات الحسابية المقتضاة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة والتي تثبت الايرادات والنفقات وجميع المعاملات الحسابية بشكل مفصل.رابعا - سجل الاثاث، يدون فيه الاثاث العائد للنادي.خامسا - سجل الاموال المنقولة وغير المنقولة، تدون فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي.سادسا - سجل المراسلات، الصادرة والواردة.المادة ٢٢تفقد العضوية في النادي في احدى الحالات الاتية :اولا - الوفاة.ثانيا - الاستقالة.ثالثا - الفصل.رابعا - انتفاء احد الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.خامسا - حل النادي.المادة ٢٣ليس للعضو الذي فقد العضوية وفق احكام المادة (٢٢) من هذا القانون او ورثته حق في اموال النادي.المادة ٢٤اولا - تنتقل الحقوق والالتزامات والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنادي الفروسية المؤسس بموجب القانون المرقم بـ (١٦٧) لسنة ١٩٧٩ ، الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون.ثانيا - ينتقل جميع العاملين في نادي الفروسية، بدرجاتهم، وملاكهم الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون.المادة ٢٥لا يحل النادي الا بقانون تعين فيه كيفية التصرف في امواله المنقولة وغير المنقولة وتصفية حقوقه والتزاماته.المادة ٢٦تسري احكام قانون الجمعيات المرقم بـ (١) لسنة ١٩٦٠ او أي قانون اخر يحل محله في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون.المادة ٢٧يلغى قانون نادي الفروسية المرقم بـ (١٦٧) لسنة ١٩٧٩.المادة ٢٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض الاعتناء بتربية الخيول العربية والحفاظ على اصالتها وتحسين نوعها وبث روح الفروسية على اختلاف ضروبها وانواعها باعتبارها تراثا عربيا اصيلا متميزا يتوجب الحفاظ عليه ، ولتشجيع التدريب على اعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان. شرع هذا القانون....
قانون رقم 18 لسنة 1993هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف | 17
قانون رقم 18 لسنة 1993هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف | 17
عنوان التشريع: قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقافالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٦-١٢-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٧ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٣٧٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر اصدار القانون الاتي : -المادة ١تستحدث هيئة تسمى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ترتبط بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتعرف فيما بعد بالهيئة.المادة ٢للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها المدير العام او من يخوله.المادة ٣تتولى الهيئة ما ياتي : -ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة .ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية.ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون .هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .(١)المادة ٤ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من :اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا .ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء .ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا .رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا .خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا .سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا .ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة .ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه .د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال ١٠ عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .(٢)المادة ٥ا– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير .ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.(٣)المادة ٦يتولى المجلس المهام الاتية :ا – وضع السياسة العامة لخطط ومناهج ادارة واستثمار الاموال الموقوفة.ب – دراسة تقارير المتابعة الدورية والسنوية المقدمة من تشكيلات الهيئة ومعالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ المشاريع العائدة لها .ج – اقرار الاستبدال العيني والتقدي بما يحقق مصلحة الاموال الموقوفة.د – اقرار حقوق والتزامات الاجازة الطويلة والسنوية وفق الاجراءات المقررة قانونا.ه – مناقشة الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة عليها.و – اقرار الحسابات الختامية السنوية للهيئة والمصادقة عليها.المادة ٧تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٨يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن :ا- تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة .ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .(٤)المادة ٩ا – لرئيس المجلس استحداث شعب لاقسام الهيئة وتحديد او تعديل واجباتها ودمج اي منها او فك ارتباطها او الغاؤها وفق الضرورات العملية.ب – لرئيس المجلس استحداث فروع للهيئة في المحافظات بمستوى اقسام اذا تطلب عمل الهيئة وجود فرع في ضوء حجم وسعة الاملاك الموقوفة في تلك المحافظة.المادة ١٠تتكون مالية الهيئة من : -ا – ريع وواردات الاموال الموقوفة.ب – بدلات الاستملاك والاستبدال.ج – ما يرد الى الهيئة من هبات وتبرعات وفق القانون.المادة ١١للهيئة موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة تمول ذاتيا ، وتحدد بموجبها مواردها ونفقاتها السنوية وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لتحقيق اهدافها.المادة ١٢تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل.المادة ١٣ا- يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة ٢% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير .ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .(٥)المادة ١٤تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب كافة .المادة ١٥تخضع الامور المالية للهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٦يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل استحداث هيئة مختصة تتولى استثمار اموال الاوقاف وادارتها بموازنة مستقلة بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها وفق الاحكام الشرعية وطبقا لشروط الواقفين. شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغي البندان (د وهـ) من المادة ٣ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف، رقمه ٣٣ لسنة ٢٠٠١، وحل محلها النص الحالي: النص القديم للمادة: تتولى الهيئة ما ياتي : - ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة . ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية. ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية . د – الرقابة على الاموال الموقوفة المضبوطة والتصرف بها وفق القانون. ه – ممارسة مهام مجلس الاوقاف في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف باستثناء الاوقاف الملحقة التي يديرها المتولون.(٢)- الغيت المادة ٤ بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، رقمه ٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩، وحل محلها النص الحالي: النص القديم للمادة: ا – يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتالف على الوجه الاتي : - اولا – وزير الاوقاف والشؤون الدينية رئيسا ثانيا – ثلاثة فقهاء اعضاء ثالثا – مدير عام الهيئة عضوا رابعا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية عضوا خامسا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية عضوا سادسا – خبير في الشؤون الهندسية عضوا سابعا – خبير في الشؤون الزراعية عضوا ب – يختار الرئيس من يحل محله لرئاسة المجلس عند غيابه.(٣)- الغيت الفقرة (ب) من المادة ٥ بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، رقمه ٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩،وحل محلها النص الحالي:النص القديم للفقرة (ب):ب – تتم عملية تسمية اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من الوزير.(٤)- الغيت المادة ٨ بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، رقمه ٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩، وحل محلها النص الحالي:النص القديم للمادة:ا – تتكون الهيئة من الاقسام الاتية : -اولا – قسم الاموال الموقوفة .ثانيا – قسم الشؤون الاقتصادية والمالية .ثالثا – قسم الشؤون الادارية والقانونية.رابعا – قسم الشؤون الهندسية.ب – تحدد اختصاصات وواجبات الاقسام وتشكيلاتها بتعليمات.(٥)- الغيت المادة ١٣ بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، رقمه ٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩، وحل محلها النص الحالي:النص القديم للمادة:لرئيس مجلس الهيئة منح المخصصات والمكافات لغير الموظفين من اعضاء المجلس واللجان التابعة للهيئة ، ومنح المكافات التشجيعية لمنتسبي الهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض....
قانون رقم 164 لسنة 1980 وزارة الحكم المحلي رقم (164) لسنة 1970 | 17
قانون رقم 164 لسنة 1980 وزارة الحكم المحلي رقم (164) لسنة 1970 | 17
عنوان التشريع: قانون وزارة الحكم المحلي رقم (١٦٤) لسنة ١٩٧٩التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٤تاريخ التشريع ٠٧-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٠ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٥٣) بتاريخ ١٧-١٢-١٩٧٩ اصدار القانون الاتي:-الباب الاولالمصطلحاتالمادة ١يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : -اولاَ – الوزارة – وزارة الحكم المحلي .ثانيا – الوزير – وزير الحكم المحلي .ثالثا – المجلس – المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي، المؤلف بموجب هذا القانون .رابعا – مركز الوزارة – مركز (ديوان) وزارة الحكم المحلي .خامسا – المؤسسة – اية مؤسسة من المؤسسات الوارد ذكرها في هذا القانون .سادسا – المنشاة – اية منشاة من المنشات الوارد ذكرها في هذا القانون .سابعا – الدائرة – اية دائرة من الدوائر المحدثة بموجب هذا القانون، وهي كيان تنظيمي يستمد سلطته واستقلاليته في اتخاذ القرارات من سلطة واستقلالية مركز الوزارة، او مركز المؤسسة التي يرتبط بها، وبالقدر الذي يؤمن تحقيق اغراضه .الباب الثانياهداف الوزارةالمادة ٢تسعى الوزارة، الى ادارة واداء الوظائف والخدمات المحلية والبلدية وتطويرها وتنميتها ضمن الخطط التفصيلية في مرحلة البناء الاشتراكي والاطار العام لخطط التنمية القومية، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية .الباب الثالثتقسيمات الوزارةالمادة ٣تتالف الوزارة، مما ياتي : -اولا – مركز الوزارة، وتتكون من : -ا – الوزير – وترتبط به التقسيمات الاتية : -١ – المجلس .٢ – وكلاء الوزارة .٣ – المحافظات .٤ – المعهد الاداري .٥ – المستشار القانوني .٦ – هيئة تفتيش الحكم المحلي .٧ – القسم الخاص .٨ – قسم التنظيم والاساليب .ب – دائرة التخطيط والمتابعة .جـ - دائرة الحكم المحلي .د – مديرية البلديات العامة .هـ - دائرة التعليم المحلي .و – الدائرة الادارية .ز – قسم التدقيق .ثانيا – التقسيمات التابعة للوزارة : -ا – المؤسسة العامة للماء والمجاري .ب – المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي .الباب الرابعالاختصاصات التنظيمية للوزارةالمادة ٤تنحصر بمركز الوزارة، مهمة تنسيق وتوجيه الخطط المحلية الاولية المعدة من قبل المحافظات والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة ومناقشتها مع المعنيين في الجهات المذكورة، واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات قيادة الحزب والثورة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للتنمية المحلية، والتنسيق بين تقسيماتها، بما يؤدي الى رفع فاعليتها في اداء المهام والخدمات المناط بها .المادة ٥اولا – الوزير، هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها، وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها، وصلاحياتها، وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .ثانيا – للوزير، ان يخول بعض صلاحياته، الى اي من وكلاء الوزارة والمحافظين، او الى اي من رؤساء المؤسسات او المديرين العامين للمنشات او الدوائر او المديريات العامة التابعة للوزارة .المادة ٦اولا – يشكل في الوزارة مجلس استشاري باسم (المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي) برئاسة الوزير، ويضم في عضويته كلا من : -ا – وكلاء الوزارة – اعضاء .ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضو .جـ - ممثل عن وزارة التربية – عضو .د – رئيس المؤسسة العامة للماء والمجاري – عضو .هـ - ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل وظيفته عن مدير عام – عضو .و – مدير عام المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي – عضو .ز - المستشار القانوني – عضو .ح – رئيس هيئة تفتيش الحكم المحلي – عضو .ط – مدير عام دائرة الحكم المحلي – عضو .ى – مدير عام دائرة التعليم المحلي – عضو .ك – مدير عام البلديات – عضو .ل – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – عضوا ومقررا .م – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو .ثانيا – يتولى المجلس الاضطلاع بالمهمات الاتية : -ا – صياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء توجيها قيادة الحزب والثورة .ب – مناقشة الخطط الاولية المعدة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة في ضوء الخطط المقدمة من المحافظات والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة واقررها مبدئيا .جـ - اقتراح السياسات العامة للحكم المحلي، والسياسات المالية والاقتصادية للوزارة .د – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في المؤسسات والمنشات التابعة للوزارة وبيان اوجه الاستثمار، وفق مقتضيات المصلحة العامة وضمن اطار خطة التنمية القومية .هـ - رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة دوريا بعد اقرارها وتشريعها، وابداء ما يراه في هذا الشان من ملاحظات وتوصيات .و – مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة للوزارة، بشان اعادة تنظيم الوزارة .ز – مناقشة التقرير الدوري العام عن الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة، وبيان ما يراه في هذا الشان من ملاحظات وتوصيات .ح – دراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة الحكم المحلي، واقتراح الحلول العملية لمعالجتها .ط – دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بتعزيز صيغة الحكم المحلي في القطر، وبيان ما يراه بهذا الشان من ملاحظات وتوصيات .ى – دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير من قضايا، وبيان الراي فيها وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات .ثالثا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الوزير، ويستكمل الاجتماع نصابه بحضور رئيس المجلس، وثلثي عدد اعضائه على الاقل .رابعا – يحدد نظام مركز الوزارة، مهام واعمال مقرر المجلس .المادة ٧يختص وكلاء الوزارة، بالاشراف على التقسيمات المرتبطة بهم وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها وتذليل المشاكل ومعالجتها، وتنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها ورقابة تنفيذها، واقتراح اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في الوزارة، وللوزير تحديد الوحدات التنظيمية التي ترتبط باي منهم .المادة ٨اولا – دائرة التخطيط والمتابعة – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : -١ – تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل دائرتي الحكم المحلي والتعليم المحلي، (بالنسبة لخطط الادارات المحلية في المحافظات)، ومديرية البلديات العامة، (بالنسبة لخطط البلديات في المحافظات)، والدائرة الادارية، (بالنسبة لخطط مركز الوزارة) والمؤسسة العامة للماء والمجاري، والمنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي .٢ – مراجعة وتحليل وموازنة وبرمجة الخطط المشار اليها في الفقرة (١) اعلاه وصياغتها بشكل خطة موحدة للوزارة، تتضمن خطط التشغيل والخدمات المحلية والبلدية وخطط المشاريع، وكذكل خطط الانتاج والتمويل والقوى العاملة والاستيراد والمشتريات المحلية وغيرها .٣ – رقابة ومتابعة تنفيذ الخطط بعد تشريعها، وتقديم الحلول العملية والعلمية لمعالجة اية معوقات او صعوبات تعترض مسيرة التنفيذ .٤ – جمع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات الوزارة، للاستفادة منها في مجالات التخطيط والرقابة .٥ – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية في مجالات الخدمات المحلية والبلدية وغيرها من جوانب الحكم المحلي، بهدف تحسين كفاءة وانتاجية مرافق الوزارة المختلفة وتطوير اساليبها .٦ – المساهمة في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع الوزارة المختلفة، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : -ا – قسم التخطيط .ب – قسم المتابعة .جـ - قسم الاحصاء .د – قسم البحوث والدراسات .هـ - قسم دراسة المشاريع .و – قسم الحاسبة الالكترونية .ثانيا – دائرة الحكم المحلي – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : -١ – تجميع وتنسيق خطط الادارات المحلية في المحافظات، والمتضمنة الخطط المالية والاستثمارية، وخطط التشغيل والانتاج لمرافق الادارات المحلية المختلفة، وخطط القوى العاملة وغيرها، ومناقشتها مع المسؤولين في المحافظات، واجراء الموازنات المطلوبة، وصياغتها بشكل خطة موحدة للادارات المحلية في القطر، ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة .٢ – رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الادارات المحلية بعد اقرارها، ورفع التقارير بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة .٣ – دراسة محاضر اجتماعات مجالس المحافظات، والوقوف على اساليب وصيغ العمل فيها، ومدى الالتزام باللوائح الداخلية لهذه المجالس، ودراسة قرارات وتوصيات المجالس المذكورة والتاكد من قانونيتها، وايفاد مراقبين عن الدائرة لحضور بعض اجتماعاتها ورفع التقارير بذلك، وابداء الراي في المسائل التي ترفع اليها من جانب تلك المجالس او اعضائها .٤ – تتبع انشطة الادارات المحلية وتشخيص المشاكل التي تعاني منها، واقتراح الحلول لمعالجتها، والتنسيق فيما بينها وبين الوزارات الاخرى .٥ – دراسة احتياجات الادارات المحلية في المحافظات، واقتراح الوسائل المختلفة لتامين حصول تلك الادارات على احتياجاتها المالية والفنية والادارية، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : -ا – قسم الانتاج المحلي .ب – قسم النقل المحلي .جـ - قسم المجالس المحلية .د – قسم الاملاك المحلية .هـ - قسم الوحدات الادارية .و – قسم صيانة وادارة المباني والاسكان .ثالثا – دائرة التعليم المحلي – وتتولى الدائرة، الاشراف على فعاليات التعليم المحلي في المحافظات، والتنسيق مع وزارة التربية بهذا الخصوص، وتجميع وتنسيق خطط التعليم المحلي المعدة من قبل وحدات التعليم المحلي في الادارات المحلية ومناقشتها مع المسؤولين في تلك الوحدات واجراء الموازنات المطلوبة وصياغتها بشكل خطة موحدة للتعليم المحلي، ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة، ورقابة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها، ورفع التقارير بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة، وتنظيم شؤون الافراد العاملين في مجالات التعليم المحلي، والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : -ا – قسم افراد التعليم المحلي .ب – قسم القوى العاملة .جـ - قسم المحاسبة .د – قسم البريد والحفظ .رابعا – هيئة تفتيش الحكم المحلي – وتتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الاتية : -١ – تفتيش مراكز الدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة، والتاكد من قيام العاملين فيها بواجباتهم بصورة جيدة، وتقديم التقارير بذلك .٢ – تفتيش المؤسسات والمنشات التابعة للوزارة والتاكد من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وتقديم التقارير بذلك .٣ – تفتيش الادارات المحلية في المحافظات، والتاكد من انسجام اساليب العمل فيها، ورفع المقترحات لتطوير الخدمات التي تؤديها تلك الادارات .٤ – تفتيش البلديات في المحافظات وضمان حسن قيامها باعمالها والتزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات، وتدقيق ميزانياتها ومشاريعها العامة .٥ – تفتيش التقسيمات التابعة للمؤسسات والمنشات التابعة للوزارة في المحافظات، والتاكد من حسن سير العمل فيها .٦ – تفقد حالة مباني الادارات المحلية والبلديات واملاكهما، ورفع الملاحظات عن طرق صيانتها وحسن ادارتها .٧ – ملاحظة قيام منتسبي الادارات المحلية والبلديات، ومنتسبي الوزارة في المحافظات بواجباتهم، وتقديم التقارير عن سلوكهم وتصرفاتهم تجاه المواطنين .خامسا – مديرية البلديات العامة – وتمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها، بموجب قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ المعدل، وتضم المديرية العامة، التقسيمات الاتية : -ا – قسم الاملاك البلدية .ب – قسم الافراد .جـ - قسم المحاسبة .د – قسم الموازنات .هـ - القسم الفني .و – القسم الاداري .سادسا – الدائرة الادارية – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : -١ – تنظيم وادارة شؤون الافراد العاملين في مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، من تعيين وترفيع وتقاعد وعلاوات وايفادات وغيرها، وتطبيق تشريعات الخدمة والتقاعد والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .٢ – تنظيم شؤون الافراد العاملين في الادارات المحلية في المحافظات، والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين، والاحتفاظ ببطاقات العاملين فيها .٣ – ادارة وتنظيم الشؤون المال والمحاسبة لمركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة) والادارات المحلية في المحافظات، والتي تخرج عن الصلاحيات المالية المخولة للمحافظين ومسك السجلات اللازمة لذلك .٤ – صرف رواتب واجور العاملين في مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات مركز الوزارة، وتشغيل وادارة حسابات الخطة، وتقديم التقارير الدورية بذلك، الى دائرة التخطيط والمتابعة .٥ – تنظيم العلاقات الخارجية للوزارة، على الصعيدين العربي والدولي، وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات، وشؤون المنظمات الاقليمية والعربية والدولية، وتنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات الخاصة بانشطة الحكم المحلي، ونشر اخبار ومنجزات الوزارة، ومتابعة ما تنشره الصحف، والاشراف على مكتبة الوزارة .٦ – تسلم جميع المراسلات والمعاملات الواردة، (عدا السرية) وتسجيلها في السجلات واحالتها، الى دوائر واقسام مركز الوزارة، وتنظيم المراسلات الصادرة عن الوزارة، وتوزيع البريد الصادر، والقيام بتصنيف وفهرسة وحفظ المراسلات .٧ – تقديم الخدمات الادارية لمركز الوزارة، بما في ذلك امور الطبع والاستنساخ والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني والنقل وغيرها، بما يضمن تسهيل اعمال دوائر مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : -ا – قسم الافراد .ب – قسم المحاسبة .جـ - قسم العلاقة والاعلام .د – قسم البريد والحفظ .هـ - قسم الخدمات الادارية .المادة ٩اولا – المستشار القانوني – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : -١ – النظر في القضايا ذات الطابع القانوني، وابداء الراي والمشورة القانونية، فيما يعرض عليه من قبل الوزير او وكلاء الوزارة او المديرين العامين فيها .٢ – اعداد مشاريع القوانين والتشريعات الاخرى ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، وتقديم التوصيات لمعالجة ما قد يبرز من مشاكل، عند تطبيق احكام التشريعات النافذة .٣ – تمثيل الوزارة امام المحاكم، وتقديم التوصيات في قضايا علاقات الحكم المحلي المرفوعة للوزارة .٤ – ابداء الراي في مسودات العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بالوزارة، والمشاركة في اللجان المشكلة لاعدادها .ثانيا – قسم التنظيم والاساليب – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : -١ – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في مركز الوزارة، ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها .٢ – دارسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها، وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات .٣ – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة، واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها، وازالة ما ينجم عن تكدس وزخم الاعمال من تعطيل وازدواجية وتداخل، والسعي الدائب لتسهيل مراجعة المواطنين لمؤسسات ومنشات ودوائر الوزارة .٤ – وضع (اوصاف عمل) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها، والعلاقات التنظيمية فيما بينها .٥ – اصدار (دليل المعاملات) للوزارة، يمكن موظفي الوزارة والوزارات الاخرى والمواطنين، من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة .٦ – القيام باية اعمال تتلاءم مع طبيعة عمله واهدافه، بتكليف من الوزير .ثالثا – القسم الخاص – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : -١ – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير، او التي تصدر عنه .٢ – تصنيف وحفظ المراسلات الخاصة والسرية .٣ – تامين الاتصالات، وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات الخاصة بالوزير .٤ – اية مهام اخرى، يكلفه بها الوزير .المادة ١٠اولا – المحافظات – يراسها المحافظون، وتمارس اختصاصاتها وصلاحياتها، وفق احكام قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٦٩ المعدل، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، او اي قانون اخر يحل محله .ثانيا – المؤسسة العامة للماء والمجاري – وتمارس الاختصاصات والصلاحيات المنوه عنها في قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم (٤٦) بموجبه، او اي قانون اخر يحل محله .ثالثا – المعهد الاداري – ويمارس اختصاصاته وصلاحياته المنوه عنها في قانون المعهد الاداري رقم (١٩٠) لسنة ١٩٧٨، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، او اي قانون اخر يحل محله .رابعا – المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي – وتحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها وصلاحياتها ووضعها القانوني، وفق قانون خاص يعد لهذا الغرض .الباب الخامساحكام عامةالمادة ١١يراس كل هيئة او دائرة او منشاة ورد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان (مدير عام)، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .المادة ١٢اولا – تعين وتحدد بنظام خاص، اختصاصات اقسام الدوائر والمديريات العامة لمركز الوزارة، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها (ستة اشهر) من تاريخ نفاذ هذا القانون .ثانيا – يراعى في النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة، ما ياتي : -ا – تحديد واجبات مقرر المجلس .ب – التدرج في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المديرية العامة او المنشاة، وفق التسلسل الاتي : -١ – اقسام .٢ – شعب .٣ – وحدات .ثالثا – تبقى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر والقرارات الخاصة بالوزارة، وكذلك بالنسبة للمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها، الى ان تلغى، او يصدر ما يحل محلها .رابعا – يستمر العمل بالتخصيصات المالية والاستثمارية، وتبقى نافذة جميع العقود والحقوق والالتزامات، وتبقى نافذة كذلك جميع الاتفاقيات الدولية والعقود والمقاولات والمناقصات، الخاصة بالوزارة والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها .المادة ١٣اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها في الوزارة، على جميع موظفي واعمال مركز الوزارة والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها .ثانيا – يحتفظ العاملون في الوزارة، عند نفاذ هذا القانون، بجميع حقوقهم المكتسبة، بموجب القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد، التي كانت مطبقة بشانهم، قبل نفاذ هذا القانون .المادة ١٤يكون استحداث التقسيمات الادارية، بمستوى المؤسسة او المنشاة او الدائرة او المديرية العامة او الهيئة، او فك ارتباطها او الغاؤها او دمجها بقانون .المادة ١٥اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا – للوزير، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .المادة ١٦اولا – يلغى قانون التفتيش الاداري رقم (٥٤) لسنة ١٩٣٦ المعدل .ثالثا – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة، مع احكام هذا القانون .المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٠١) والمؤرخ في ١٦ – ٧ –١٩٧٩، القاضي باستحداث (وزارة الحكم المحلي)، وتمكيناَ للوزارة المذكورة من اداء دورها الفعال في خدمة المواطنين والتخطيط والتنسيق لفعاليات الحكم المحلي .فقد شرع هذا القانون ....