عنوان التشريع: قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٢
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٩
تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ٣
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
اولاً : تشكل لجنة في وزارة الهجرة والمهجرين برئاسة قاض ٍ يرشحهُ رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل.
ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة استلام الطلبات من العراقيين الذين اضطروا الى استخدام وثائق تختلف عن اسمائهم الحقيقية في الهجرة او ممن ينوب عنهم قانوناً في حال وفاتهم.
ثالثاً: للجنة مقرر يسميه رئيس اللجنة ويكلف بتسلم الطلبات وتحديد موعد المراجعة وتبليغ قرارات اللجنة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها .
رابعاً: يكون اسماً مستعاراً كل اسم يتخذه العراقي في الوثائق المستخدمه في الهجرة يختلف عن اسمه الحقيقي او اسم والده او جده او لقبه او اسمه الثلاثي في الهجرة القسرية بسبب اضطهاد النظام السابق للفترة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣.
خامساً : أ – تحدد فترة استلام الطلبات من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .(١)
ب – يتم الاعلان عن تاريخ البدء بعملية استلام الطلبات في وسائل الاعلام الرسمية.
المادة ٢
أولاً: تدرس اللجنة الطلبات المقدمة اليها وتجري التحقق من عائدية الوثائق التي تحمل الاسم المستعار لصاحب الطلب.
ثانياً: تعتمد اللجنة لاثبات عائدية الوثائق لصاحب الطلب على تأييد الجهات الرسمية في دول المهجر المقترن بتأييد السفارة العراقية المختصة ومصادقة وزارة الخارجية ووسائل الاثبات المقررة في قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ لغرض اثبات الهجرة والتهجير وعليها اعتماد الوسائل الآتية في الاثبات:
أ– مطابقة الصورة في الوثائق التي تحمل اسما مستعارا.
ب– مطابقة بصمة الابهام ومطابقة التوقيع(ان وجد) في الوثائق التي تحمل الاسم المستعار .
جـ– اية وسائل اخرى تقتنع بها اللجنة ومنها اختبار الـ DNA.
المادة ٣
أولاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر في حالة وجود طلبات .
ثانياً : تبت اللجنة بالطلب خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب من مقرر اللجنة .
ثالثاً: لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن بقرار اللجنة امام محكمة القضاء الاداري خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة.
المادة ٤
لوزير الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية معالجة الاوضاع القانونية المترتبة على استخدام العراقيين لوثائق تحمل اسماء مستعارة في دول المهجر للفترة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣ ولاثبات عائدية تلك الوثائق الى مقدميها .شرع هذا القانون .
الهوامش
عدلت الفقرة رقم (١) من البند خامسا من المادة ١ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق و حل محلها :-
النص القديم للفقرة (أ)
خامساً : أ – تحدد فترة استلام الطلبات من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا القانون بمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ البدء بعملية استلام الطلبات.