عنوان التشريع: قانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ البصرة عاصمة العراق الاقتصادية
التصنيف اقتصاد
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٦
تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور٠
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١-٦-٢٠١٧
إصدار القانون الآتي:
المادة ١
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف الآتية :
أولاُ : إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعاشي و الاقتصادي للمواطن العراقي .
ثانياُ : الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية .
ثالثاُ : تطوير البنى التحتية من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة .
رابعاُ : وضع الأساس القانوني والإداري لمواكبة تطوير مراكز التجارة في المنطقة بإنشاءمركز تجاري عالمي في البصرة .
خامساً : توفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولأبناءالبصرة خاصة .
المادة ٢
تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق .
المادة ٣
أولاً : تشكل في محافظة البصرة أمانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس أمانةالعاصمة .
ثانياً : يمارس مجلس أمانة العاصمة أعماله واجتماعاته وفقاً لأحكام المادة (٥) من هذا القانون .
المادة ٤
أولاً : تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الأحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية .
ثانياً : تشكل هيئة عليا لإدارة المناطق التجارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بأمانةالعاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الآتية :-
أ – رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الأمانة لإقرارها .
ب – تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثماروالدوائر ذات العلاقة .
جـ - تقديم التوصيات الخاصة بشان تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الأمانة .
د – أية مهام تكلفها بها الأمانة لأغراض تنفيذ هذا القانون .
ثالثاً : تمارس هيئة المناطق الحرة أعمالها بحسب التعليمات والأنظمة الصادرة وفق أحكام هذا القانون .
المادة ٥
لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة اصدرالتعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تطوير وتعزيز واقع الاقتصاد العراقي , ومن اجل إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي عامة والمواطن البصري خاصة , شرع هذا القانون .