عنوان التشريع: قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط ١٩٩٤/٢٤
التصنيف تخطيط
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٤
تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يضاف ما ياتي الى المادة (٢) من قانون هيئة التخطيط المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٤ ويكون البند (ثالثا) لها:
ثالثا - يكون لرئيس هيئة التخطيط وكيل بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الهيئة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويحل محله عند غيابه .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل مساعدة رئيس هيئة التخطيط في تسيير شؤون هيئة التخطيط و الحلول محله عند غيابه
فقد شرع هذا القانون