قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط ١٩٩٤/٢٤ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط ١٩٩٤/٢٤

التصنيف تخطيط

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٤

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٥-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يضاف ما ياتي الى المادة (٢) من قانون هيئة التخطيط المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٤ ويكون البند (ثالثا) لها:

ثالثا - يكون لرئيس هيئة التخطيط وكيل بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الهيئة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويحل محله عند غيابه .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من اجل مساعدة رئيس هيئة التخطيط في تسيير شؤون هيئة التخطيط و الحلول محله عند غيابه

فقد شرع هذا القانون