عنوان التشريع: قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥
التصنيف جواز سفر
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٢
تاريخ التشريع ٢١-٠٩-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨١ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-٩-٢٠١٥
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولا- الوزير : وزير الداخلية
ثانيا – المدير العام : مدير عام الجنسية العامة .
ثالثا – المدير :مدير الجوازات في وزارة الداخلية .
رابعا – ضابط الجوازات : مدير الجوازات وضباطها وموظفيها ومن يخوله الوزير صلاحية إصدار مستندات السفر المنصوص عليها في هذا القانون .
خامسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية وفقا لقانون الجنسية .
سادسا – الموظف المختص : الموظف في وزارة الخارجية المخول صلاحية ضابط الجوازات الذي يعمل في السفارات العراقية والبعثات الدبلوماسية أو القنصلية خارج جمهورية العراقية .
سابعا – جواز السفر : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي لغرض السفر إلى خارج العراق أو العودة إليه .
ثامنا – جواز المرور : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي الذي يفقد جوازه خارج العراق والأجنبي الذي يفقد جوازه في العراق وليس لدولته تمثيل دبلوماسي فيه .
تاسعا – وثيقة السفر : المستند الذي تصدره الدولة للسفر إلى خارج العراق أو العودة إليه في الظروف الاستثنائية .
عاشرا – استمارة جواز السفر : نموذج استمارة المعلومات الالكترونية التي يصدر بناءً عليها جواز السفر
المادة ٢
أولا – يكون جواز السفر على أربعة أنواع :
أ- دبلوماسي
ب- خاص
ج- خدمة
د- عادي
ثانيا –ترتبط مديرية الجوازات بوزارة الداخلية وتتولى إصدار جوازات السفر بجميع أنواعها
المادة ٣
أولا- أ – يصدر جواز سفر لكل عراقي بشكل مستقل ولا يجوز الإضافة عليه وتثبت فيه صورة حامله وبياناته الشخصية .
ب - يصدر جواز السفر للعراقي الذي يخلو سجله المدني من اللقب باعتماد الاسم الثالث لقبا له في جواز السفر , ولاولاده اعتماد ذلك الاسم لقبا لهم في جوازات سفرهم .
ج- لا يجوز اصدار اكثر من جواز سفر نافذ المفعول للشخص الواحد من نفس النوع .
د - لا يجوز مغادرة العراق الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر صادرة وفقا للقانون .
ثانيا ــ يستثنى من أحكام الفقرة (د)من البند (اولا) من هذة المادة ما يأتي :
أ - المعفوون بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و بحدود تلك الاتفاقيات .
ب - نوتية السفن او الطائرات الذين يصلون العراق ويغادرونه اتماما لسفرهم او رجوعهم الى بلادهم بعد تركهم الخدمة في العراق او انهائها او أي مستخدم في العراق بصفة (نوتي) في سفينة او طائرة .
ج - البدو الرحل الذين تتطلب ظروفهم المعيشية التنقل عبر الحدود العراقية البرية .
ثالثا – لايجوز الاطلاع على البيانات الشخصية المخزونة الكترونيا في منظومة إصدار جوازات السفر المقروءة آليا والمحفوظة ورقيا أو استنساخها إلا بموافقة المدير العام .
المادة ٤
على الموظف المختص إصدار جوازات السفر للعراقيين الموجودين خارج العراق أو تجديدها أو تمديدها بصرف النظر عن أسباب وجودهم وفق لأحكام هذا القانون.
المادة ٥
أولا-للعراقي الذي أكمل (١٨) الثامنة عشر من عمره الحصول على جواز سفر .
ثانيا – يجوز إصدار جواز سفر لمن يقل عمره عن (١٨) ثماني عشر سنة بموافقة وليه او وصيه .
ثالثا- تتولى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية المختصة النظر في طلب إصدار جواز سفر للأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من هذه المادة في حالة غياب الولي أو الوصي.
المادة ٦
أولا- لايجوز منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر إلا بعد رفع المنع من الجهة التي اصدرته .
ثانيا – على وزير الداخلية سحب جواز السفر العراقي من العراقي الذي تثبت إدانته بجريمة إرهابية أو بفعل ماس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وأودع السجن بموجب حكم قضائي بات .
ثالثا – يمنح العراقي المشمول بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة وثيقة مرور صالحة للعودة إلى العراق .
المادة ٧
لرئيس مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة العامة منح الأشخاص غير العراقيين الموجودين في العراق جوازات سفر عراقية وسحبها منهم عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة ٨
تستوفي المديرية رسما مقداره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية عن إصدار ما يأتي :
أ- جواز سفر لأول مرة .
ب- جواز سفر بدل تالف أو مفقود بعد صدور قرار المحكمة
ج- جواز سفر بدل جواز السفر المنتهية صفحاته أو مدة نفاذه .
المادة ٩
أولا- على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره داخل العراق تسجيل إخبار بذلك في مديرية الجوازات أو إحدى دوائرها في المحافظات أو اقرب مركز شرطة .
ثانيا – على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره خارج العراق تسجيل إخبار
بذلك أمام الموظف المختص .
ثالثا – يمنح الموظف المختص صلاحية التحقيق الابتدائي مع من فقد أو اتلف جوازه وترسل نتائج التحقيق إلى السلطات المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها .
رابعا – تقوم مديرية الجوازات بإبطال جوازات السفر المفقودة أو التالفة .
خامسا – يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي اتلف أو فقد جواز سفره للمرة الأولى داخل العراق أو خارجه بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (١٠) من هذا القانون .
المادة ١٠
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا- تستوفي مديرية الجوازات غرامة قدرها (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار عراقي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ممن اتلف أو فقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الأولى داخل العراق او خارجه للإهمال .
ثانيا – يعاقب بغرامة لاتقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من فقد أو اتلف جواز سفره النافذ المفعول لأكثر من مرة .
ثالثا – يمنح العراقي خارج العراق الذي يفقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الثانية جواز مرور للعودة إلى العراق وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .
رابعا - عدم دستورية (١)
المادة ١١
تختص محكمة الجنح التي تقع مديرية الجوازات أو دوائرها في المحافظات ضمن اختصاصها المكاني بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في البند (أولا) و(ثانيا) من المادة (٩) من هذا القانون وإرسال الأوراق التحقيقية وفق المراسلات الالكترونية إلى الدائرة القانونية في مديرية الجوازات العامة لاستحصال الموافقات الأصولية للبت في الموضوع بصرف جواز السفر وخلال مدة (٣٠) ثلاثون يوما .
المادة ١٢
اولا- يتولى المدير العام لأغراض هذا القانون المهام الآتية :
أ- إبدال جوازات السفر وفقا للقانون
ب- إبطال جواز السفر في الحالات الآتية :
١- إذا ثبت تخلي العراقي عن جنسيته أو تم سحبها منه .
٢- فقدان الجواز بعد تعميم أوصافه إلى الجهات المختصة .
٣- انتهاء مدة نفاذ الجواز أو استنفاذ صفحاته .
ج- منع أي شخص حاصل على جواز سفر من مغادرة جمهورية
العراق إذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر .
د- تحديد شكل وبيانات استمارتي جواز السفر ومنع السفر .
ثانيا- للمدير العام تخويل مدير الجوازات المهام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة .
المادة ١٣
أولا-لضابط الجوازات :
أ- أن يطلب من الشخص الذي يغادر جمهورية العراق أو القادم إليها إبراز جواز السفر أو جواز المرور أو وثيقة السفر وله توجيه الأسئلة له فيما يتعلق بهويته وتنقلاته ويشمل ذلك الأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون .
ب- ان يستفسر من أي شخص يشتبه بأنه أخفى عنه مستندات وله أن يفتشه وأمتعته ولايجوز تفتيش المرأة إلا من امرأة .
ج- إدخال أي واسطة من وسائط النقل البرية أو البحرية أو الجوية بعد فحص المستندات المتعلقة بها .
ثانيا- يقصد بالمستند المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة جواز السفر أو مستمسك أو أوراق أو وثيقة او رسالة أو خارطة أو صورة شخصية أو صورة كتاب أو أي شيء آخر مكتوب او مطبوع .
المادة ١٤
إذا تأيد لضابط الجوازات أن شخصا قد ارتكب جريمة معاقبا عليها بموجب القوانين العراقية النافذة فعليه منعه من السفر وله أن يبطل تأشيرة الإذن بالسفر أو المرور على أن يعرض على قاضي التحقيق المختص خلال (٢٤) أربعة وعشرين ساعة .
المادة ١٥
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات كل من :
أولا- باع أو اشترى جواز سفر عراقي أو استحوذ عليه بقصد استخدامه خلافا لمقتضيات إصداره
ثانيا-اتلف أو افسد أو عيب أو أبطل جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية .
ثالثا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق بعد أن تبلغ بمنعه من السفر أو المغادرة
رابعا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق أو دخلها أو حاول أن يدخلها من غير الطرق والأماكن المخصصة لفحص المستندات .
المادة ١٦
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على (٣) سنوات كل من :
اولا – حصل أو حاول الحصول على جواز سفر بإغفال ضابط الجوازات رغم حيازته على جواز سفر نافذ المفعول من نفس النوع .
ثانيا – قدم عن قصد إفادة أو معلومات في استمارة جواز السفر أو في أي أمر يتعلق بالحصول على جواز سفر خلافا لأحكام هذا القانون أو زور الأوراق والمستندات الحكومية .
المادة ١٧
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (١٥) و(١٦) من هذا القانون كل من حرض او ساعد اي شخص على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيهما .
المادة ١٨
أولا- على ضابط الجوازات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون .
ثانيا – إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في قانون آخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الأشد عقوبة .
ثالثا – لايمنح جواز سفر جديد لمن صدر عليه حكم بات بالإدانة وفقا للمادتين (١٥) و(١٦) من هذا القانون طيلة مدة محكوميته .
المادة ١٩
تتولى مديرية الجوازات إتلاف الأضابير التي صدرت بموجبها جوازا السفر بعد سنة من تاريخ نفاذها على ان تكون مخزنة الكترونيا في قاعدة البيانات .
المادة ٢٠
اولا- يحدد بأنظمة ما يأتي :
أ- الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر .
ب- أشكال جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق المرور وأماكن إصدارها وكيفية طلبها ومدة نفاذها .
ج- آلية إصدار وثائق سفر للأجانب وشكل هذه الوثائق .
د- طرق دخول جمهورية العراق ومغادرتها وأماكن فحص المستندات .
ثانيا – تحدد شروط منح جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر بتعليمات يصدرها الوزير .
ثالثا – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ٢١
يلغى قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٩ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة ٢٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل اجراءات منح الجوازات ولضمان حرية التنقل وتماشيا مع النهج الديمقراطي الجديد شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) الغي البند (٤) من المادة (١٠) من قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣/اتحادية/٢٠٢٣)
نص المادة القديم
رابعاً- لايمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة .