عنوان التشريع: قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩٥٩ لسنة ١٩٧٨
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ١٣-٠٧-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٢ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٦-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٩٥٩ ) في ١٩-٧-١٩٧٨ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لرفع الحيف الذي لحق بالدكتور عبد الحسين القطيفي اثناء خدمته الوظيفية و لتعديل استحقاق ورثته التقاعدية ، و لغرض الغاء القرار ( ٩٥٩ ) في ١٩-٧-١٩٧٨ ، شرع هذا القانون