قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون المحافظات ١٩٦٩/١٥٩ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون المحافظات ١٩٦٩/١٥٩

التصنيف تقسيم اداري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٠

تاريخ التشريع    ١٩-٠٦-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٩٣ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من  قانون المحافظات المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٦٩، ويحل محله ما ياتي:

يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين الاتية:

"اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وان اكون صادقا وامينا، وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وان اطبق القوانين"

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                           صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تعديل اليمين الخاصة برؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في  قانون المحافظات المرقم بـــ (١٥٩) لسنة ١٩٦٩

قثد شرع هذا القانون