عنوان التشريع: قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون المحافظات ١٩٦٩/١٥٩
التصنيف تقسيم اداري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٠
تاريخ التشريع ١٩-٠٦-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٩٣ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٦٩، ويحل محله ما ياتي:
يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين الاتية:
"اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وان اكون صادقا وامينا، وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وان اطبق القوانين"
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تعديل اليمين الخاصة برؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات المرقم بـــ (١٥٩) لسنة ١٩٦٩
قثد شرع هذا القانون