عنوان التشريع: قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام رقم ٤٧ لسنة ١٩٩١
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ٢٨-٠٣-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٢ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٣-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٣-٢٠١٦
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة (١) من قانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنه ١٩٩٠ ويحل محله ماياتي :
المادة -١- أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن .
ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لأهمية الدور الذي يمكن للضامن (المؤمن ) القيام به في المساهمة بوضع الإجراءات الوقائية من حوادث الاختلاس والإضرار بالمال العام ,ومن اجل شمول أموال وزارة الدفاع وجهاز المخابرات بالحماية وانسجاماً مع التوجه الاقتصادي العام للدولة , شرع هذا القانون