عنوان التشريع: قانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٥
تاريخ التشريع ١٨-٠٢-٢٠٠٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة ( ٦١/ أولا ) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-١٠-٢٠٠٧
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
يكون نص المادة التاسعة والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ الفقرة ( ١ ) لها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة ( ٢ ) منها :
( ٢ ) : يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى ١٨٠ يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية عدم حرمان الموظف المستقل بموافقة دائرته من رواتب الإجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ، من الأخذ بنظر الاعتبار التفريق بين الموظف المستقيل بموافقة دائرته والموظف المحال على التقاعد بناء على طلبه وبموافقة دائرته ، شرع هذا القانون .