قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ ( التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ ) | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ ( التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ )

التصنيف تقسيم اداري - سياحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع        قانون

رقم التشريع         ١٠

تاريخ التشريع      ١٥-١١-٢٠٢٠

سريان التشريع     ساري

المصدر   

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٢ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٢٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-١١-٢٠٢٠ .

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تضاف البنود التالية إلى   المادة (١) من القانون وتأخذ التسلسل (أولا وثانياً وثالثاً) ضمنها ويعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً لذلك وتقرأ البنود المضافة بالشكل الآتي :

أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء .

ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء .

ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات .

المادة ٢

يلغى نص  المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة – ٢ – تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي :

أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي :

‌أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة

‌ب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنة

‌ج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنة

‌د- مدير بلدية قضاء سامراء عضواً

‌ه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواً

‌و- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواً

‌ز- ممثل عن جامعة سامراء عضواً

ثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة .

ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه .

رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس .

خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية .

سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها .

سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية .

ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (١٥%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً .

تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق .

عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه .

احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من   المادة (٤٩) من قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة .

اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته .

ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ في قضاء سامراء فقط .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .

                                                                   برهم صالح

                                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تجاوز الإشكاليات العملية التي واجهت تشكيل اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ولغرض تمكين اللجنة من القيام بمهامها .

شُرع هذا القانون