عنوان التشريع: قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٠٦-١٢-١٩٩٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٧ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٣٧٨ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تستحدث هيئة تسمى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ترتبط بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتعرف فيما بعد بالهيئة.
المادة ٢
للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها المدير العام او من يخوله.
المادة ٣
تتولى الهيئة ما ياتي : -
ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة .
ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية.
ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون .
هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .(١)
المادة ٤
ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من :
اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا .
ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء .
ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا .
رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا .
خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا .
سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا .
ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة .
ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه .
د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال ١٠ عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .(٢)
المادة ٥
ا– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير .
ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.(٣)
المادة ٦
يتولى المجلس المهام الاتية :
ا – وضع السياسة العامة لخطط ومناهج ادارة واستثمار الاموال الموقوفة.
ب – دراسة تقارير المتابعة الدورية والسنوية المقدمة من تشكيلات الهيئة ومعالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ المشاريع العائدة لها .
ج – اقرار الاستبدال العيني والتقدي بما يحقق مصلحة الاموال الموقوفة.
د – اقرار حقوق والتزامات الاجازة الطويلة والسنوية وفق الاجراءات المقررة قانونا.
ه – مناقشة الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة عليها.
و – اقرار الحسابات الختامية السنوية للهيئة والمصادقة عليها.
المادة ٧
تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة ٨
يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن :
ا- تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة .
ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .(٤)
المادة ٩
ا – لرئيس المجلس استحداث شعب لاقسام الهيئة وتحديد او تعديل واجباتها ودمج اي منها او فك ارتباطها او الغاؤها وفق الضرورات العملية.
ب – لرئيس المجلس استحداث فروع للهيئة في المحافظات بمستوى اقسام اذا تطلب عمل الهيئة وجود فرع في ضوء حجم وسعة الاملاك الموقوفة في تلك المحافظة.
المادة ١٠
تتكون مالية الهيئة من : -
ا – ريع وواردات الاموال الموقوفة.
ب – بدلات الاستملاك والاستبدال.
ج – ما يرد الى الهيئة من هبات وتبرعات وفق القانون.
المادة ١١
للهيئة موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة تمول ذاتيا ، وتحدد بموجبها مواردها ونفقاتها السنوية وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لتحقيق اهدافها.
المادة ١٢
تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل.
المادة ١٣
ا- يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة ٢% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير .
ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .(٥)
المادة ١٤
تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب كافة .
المادة ١٥
تخضع الامور المالية للهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة ١٦
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل استحداث هيئة مختصة تتولى استثمار اموال الاوقاف وادارتها بموازنة مستقلة بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها وفق الاحكام الشرعية وطبقا لشروط الواقفين. شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)- الغي البندان (د وهـ) من المادة ٣ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف، رقمه ٣٣ لسنة ٢٠٠١، وحل محلها النص الحالي:
النص القديم للمادة:
تتولى الهيئة ما ياتي : -
ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة .
ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية.
ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .
د – الرقابة على الاموال الموقوفة المضبوطة والتصرف بها وفق القانون.
ه – ممارسة مهام مجلس الاوقاف في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف باستثناء الاوقاف الملحقة التي يديرها المتولون.
(٢)- الغيت المادة ٤ بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، رقمه ٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩، وحل محلها النص الحالي:
النص القديم للمادة:
ا – يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتالف على الوجه الاتي : -
اولا – وزير الاوقاف والشؤون الدينية رئيسا
ثانيا – ثلاثة فقهاء اعضاء
ثالثا – مدير عام الهيئة عضوا
رابعا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية عضوا
خامسا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية عضوا
سادسا – خبير في الشؤون الهندسية عضوا
سابعا – خبير في الشؤون الزراعية عضوا
ب – يختار الرئيس من يحل محله لرئاسة المجلس عند غيابه.
(٣)- الغيت الفقرة (ب) من المادة ٥ بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، رقمه ٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩،وحل محلها النص الحالي:
النص القديم للفقرة (ب):
ب – تتم عملية تسمية اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من الوزير.
(٤)- الغيت المادة ٨ بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، رقمه ٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩، وحل محلها النص الحالي:
النص القديم للمادة:
ا – تتكون الهيئة من الاقسام الاتية : -
اولا – قسم الاموال الموقوفة .
ثانيا – قسم الشؤون الاقتصادية والمالية .
ثالثا – قسم الشؤون الادارية والقانونية.
رابعا – قسم الشؤون الهندسية.
ب – تحدد اختصاصات وواجبات الاقسام وتشكيلاتها بتعليمات.
(٥)- الغيت المادة ١٣ بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، رقمه ٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩، وحل محلها النص الحالي:
النص القديم للمادة:
لرئيس مجلس الهيئة منح المخصصات والمكافات لغير الموظفين من اعضاء المجلس واللجان التابعة للهيئة ، ومنح المكافات التشجيعية لمنتسبي الهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض.