عنوان التشريع: قانون نادي الفروسية رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٩
التصنيف شباب ورياضة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٣
تاريخ التشريع ٠٣-٠١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٥٤) بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٢٢ م اصدار القانون الاتي :
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا - يؤسس ناد يسمى بـ(نادي الفروسية) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا - يكون مقر النادي في بغداد، وله فتح فروع في انحاء العراق.
المادة ٢
يهدف النادي الى تحقيق ما ياتي :
اولا - الاعتناء بتربية الخيول العربية والمحافظة على اصالتها وتحسين نوعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
ثانيا - بث روح الفروسية وتشجيعها .
ثالثا - التدريب على اعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .
المادة ٣
يعتمد النادي الوسائل الاتية لتحقيق اهدافه :
اولا - اقامة السباقات للهواة، والمعارض والمهرجانات داخل العراق وخارجه .
ثانيا - انشاء مكتب لتسجيل الخيول العربية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومسك السجل الوطني للخيول العربية .
ثالثا - اقامة (اليانصيب) الرياضي للفروسية .
رابعا - انشاء الاجنحة التدريبية لاعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .
خامسا - تنظيم تصدير الخيول العربية الى خارج العراق .
سادسا - الاهتمام بالعناية البيطرية للخيول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة ٤
يشترط في عضو النادي ان يكون :
اولا - كامل الاهلية .
ثانيا - غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
ثالثا - مالكا لجواد عربي او اكثر مسجل في السجل الوطني او صاحب خبرة في ميدان السباقات او في تربية الخيول العربية .
المادة ٥
اولا - الهيئة العامة هي الهيئة العليا للنادي، وتتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفق احكام هذا القانون بعد دعوتهم جميعا اليها .
ثانيا - تتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة واحدة كل سنة في الاقل .
ثالثا - يكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى للاجتماع .
رابعا - تتخذ القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين .
المادة ٦
تتولى الهيئة العامة ما ياتي :
اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي .
ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي .
ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي .
رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي .
خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .
المادة ٧
اولا - يدير شؤون النادي مجلس ادارة منتخب من الهيئة العامة، لا يزيد عدد اعضائه على (١٠) عشرة .
ثانيا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا بدعوة من رئيسه .
ثالثا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر، بدعوة من رئيسه .
رابعا - يكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء اضافة الى الرئيس .
خامسا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
سادسا - يدير الرئيس اجتماعات المجلس، ويحل نائب الرئيس محله، عند غيابه .
المادة ٨
اولا - تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس اعضاء المجلس .
ثانيا - يكون امين السر مسؤولا عن مسك سجل الجلسات وتهيئة جدول اعمال الجلسة وتبليغ الاعضاء بمواعيد الجلسات .
المادة ٩
لمجلس الادارة الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين واستضافتهم لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت مع منحهم المكافأة المالية المناسبة.
المادة ١٠
يمارس مجلس الادارة ، ما ياتي لغرض تحقيق اهدافه :
اولا - اعداد تشكيلات النادي وملاكه.
ثانيا - اعداد المناهج السنوية لفعاليات النادي ونشاطاته ومتابعة تنفيذها.
ثالثا - ابرام العقود والاتفاقات.
رابعا - تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات والخيول سواء اكان ذلك عن طريق المناقصة ام الدعوة مباشرة ام الامانة، حسب مقتضى الحال وبالطريقة التي يراها مناسبة.
خامسا - اعداد قواعد للخدمة في النادي.
سادسا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي واقتراح تعديلها واعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للنادي.
سابعا - تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات الحسابية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة.
ثامنا - اعداد النظام الداخلي للنادي.
تاسعا - فتح فروع للنادي داخل العراق.
عاشرا - اصدار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والحسابية والتدريبية والفنية للنادي ومسك السجلات الاصولية اللازمة لذلك.
حادي عشر - تعيين مقدار الجوائز النقدية والعينية للخيول الفائزة ( باليانصيب) لتشجيع اصحابها على تربية الخيول العربية الاصيلة والحفاظ عليها.
ثاني عشر - تحديد ايام السباقات في الاسبوع والموسم الذي تقام فيه .
ثالث عشر - تحديد اسعار بطاقات (اليانصيب) وبطاقات الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل.
رابع عشر - تعيين العدد اللازم من العاملين وتحديد رواتبهم واجورهم لغرض تمشية اعمال النادي.
خامس عشر - اختيار المعتمدين والمشرفين على السباق وتحديد مخصصاتهم ومكافاتهم.
سادس عشر - بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكين وفق القانون، على ان يسجل البدل ايرادا للنادي.
سابع عشر - شطب الاموال التي تفقد او تستهلك على ان لا تزيد قيمتها على (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار لكل حالة، وما زاد على ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة العامة.
ثامن عشر -
ا - تخصيص نسبة (١٠%) عشر من المئة من ايرادات النادي الى المنظمة العراقية للخيول العربية لادامة تنفيذ مهامها وانشطتها.
ب - تقديم المنح الى نواد الفروسية والجهات العراقية الاخرى التي لها علاقة بالفروسة وتربية الخيول العربية والعناية بها.
تاسع عشر -
ا - اهداء الخيول الى نوادي الفروسية العراقية او العربية او الاجنبية والشخصيات العراقية او العربية او الاجنبية.
ب - اهداء الادوات والمعدات والاليات التي لها علاقة بالسباقات، الى الجهات والاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ا) من هذا البند.
عشرون - تعيين اماكن بيع بطاقات (اليانصيب) داخل ساحة سباق الخيل وخارجها.
حادي وعشرون - تحديد اسعار مطبوعات النادي وطريقة بيعها.
المادة ١١
للمجلس ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها، بما يساهم في تحقيق اهداف النادي ، وله ان يمنجها الصلاحيات التي يراها ضرورية.
المادة ١٢
للمجلس ان يعين من بين اعضائه :
اولا - مدير للادارة ومديرا للساحة ومديرا لادارة السباق واصطبلات ابي غريب ويخولهم الصلاحيات المقتضية.
ثانيا - مديرا لاي نشاط او فعالية يحددها المجلس ويخوله الصلاحيات المفتضية.
المادة ١٣
تتكون ايرادات النادي مما ياتي :
اولا - حصته من اثمان تذاكر الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل.
ثانيا - حصته من (اليانصيب).
ثالثا - استثمار امواله وممتلكاته.
رابعا - الايرادات المتاتية عن فعالياته ونشاطاته.
خامسا - بدلات الانتماء والاشتراك للاعضاء وتتولى الهيئة العامة تحديدها.
المادة ١٤
اولا - تقسم اثمان تذاكر الدخول الى ساحة سباق الخيل على النحو الاتي :
ا - نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة الى النادي.
ب - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى وزارة المالية.
ج - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى المنظمة العراقية للخيول العربية.
ثانيا - تقسم مبالغ (اليانصيب) على النحو الاتي :
ا - نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة الى النادي.
ب - نسبة (٧٥%) خمس وسبعين من المئة الى الفائزين في (اليانصيب).
ثالثا - توزع مبالغ (اليانصيب) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة والتي لا يشملها التوزيع، مناصفة بين وزارة المالية والنادي.
المادة ١٥
تصرف ايرادات النادي على الجوائز التي تقدم للخيول العربية الفائزة في السباقات والهدايا وسد نفقات ادارته ومتطلبات تحسينه وتوسعاته وتجديد موجوداته واثاثه واية نفقات اخرى من شانها ان تساهم في تحقيق اهداف النادي.
المادة ١٦
تبدا السنة المالية للنادي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة ١٧
اولا - تخضع حسابات النادي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
ثانيا - يقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج الرقابة والتدقيق الى النادي مشفوعا بالحسابات الختامية.
ثالثا - يقدم مدير الادارة الى مجلس الادارة، خلال (٤) اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقرير ديوان الرقابة المالية عن نتائج حسابات النادي لتلك السنة مشفوعا بتقرير سنوي عن اعمال ونشاطات وفعاليات النادي خلال السنة المالية ذاتها.اتها.
المادة ١٨
اولا - تودع ايرادات النادي في حساب خاص في احد المصارف الحكومية.
ثانيا - يتم السحب بتوقيع الرئيس او من ينوب عنه او من يخوله وفق الصلاحيات التي يقرها المجلس، مع توقيع الموظف المسؤول عن الحسابات.
ثالثا - للنادي الاحتفاظ بمبالغ نقدية في صندوقه، بما يكفي لسد حاجته حسب ما يقرره مجلس الادارة.
المادة ١٩
اولا - للنادي تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القانون، بما يحقق اهدافه.
ثانيا - بعد تملك النادي للاموال المنقولة وغير المنقولة بموجب البند (اولا) من هذه المادة تملكا لاغراض النفع العام.
ثالثا - للنادي تملك عقارات الدولة، بدون بدل، تحقيقا لاهدافه ووفق القانون.
المادة ٢٠
يتم ، سنويا ، جرد وتسجيل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي.
المادة ٢١
يمسك النادي وفروعه السجلات الاتية :
اولا - سجل الاعضاء، تدون فيه اسماء اعضاء النادي وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم.
ثانيا - سجل القرارات، تدون فيه قرارات الهيئة العامة ومجلس ادارة النادي موقعا عليه من المجلس.
ثالثا - السجلات الحسابية المقتضاة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة والتي تثبت الايرادات والنفقات وجميع المعاملات الحسابية بشكل مفصل.
رابعا - سجل الاثاث، يدون فيه الاثاث العائد للنادي.
خامسا - سجل الاموال المنقولة وغير المنقولة، تدون فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي.
سادسا - سجل المراسلات، الصادرة والواردة.
المادة ٢٢
تفقد العضوية في النادي في احدى الحالات الاتية :
اولا - الوفاة.
ثانيا - الاستقالة.
ثالثا - الفصل.
رابعا - انتفاء احد الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
خامسا - حل النادي.
المادة ٢٣
ليس للعضو الذي فقد العضوية وفق احكام المادة (٢٢) من هذا القانون او ورثته حق في اموال النادي.
المادة ٢٤
اولا - تنتقل الحقوق والالتزامات والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنادي الفروسية المؤسس بموجب القانون المرقم بـ (١٦٧) لسنة ١٩٧٩ ، الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون.
ثانيا - ينتقل جميع العاملين في نادي الفروسية، بدرجاتهم، وملاكهم الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون.
المادة ٢٥
لا يحل النادي الا بقانون تعين فيه كيفية التصرف في امواله المنقولة وغير المنقولة وتصفية حقوقه والتزاماته.
المادة ٢٦
تسري احكام قانون الجمعيات المرقم بـ (١) لسنة ١٩٦٠ او أي قانون اخر يحل محله في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون.
المادة ٢٧
يلغى قانون نادي الفروسية المرقم بـ (١٦٧) لسنة ١٩٧٩.
المادة ٢٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض الاعتناء بتربية الخيول العربية والحفاظ على اصالتها وتحسين نوعها وبث روح الفروسية على اختلاف ضروبها وانواعها باعتبارها تراثا عربيا اصيلا متميزا يتوجب الحفاظ عليه ، ولتشجيع التدريب على اعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان.
شرع هذا القانون.