قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ تعديل قانون المختارين رقم ١٣ لسنة ٢٠١١ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ تعديل قانون المختارين رقم ١٣ لسنة ٢٠١١

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع        قانون

رقم التشريع         ١١

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٤-٢٠١٨

سريان التشريع     ساري

المصدر   

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٤-٢٠١٨

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى نص البند خامسا من  المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :

خامسا- حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الإدارية ومختاري القرى .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                               فؤاد معصوم

                                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية فسح المجال لشريحة اكبر للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن مناطق عملهم ولمزيد من التعزيز لدور المختارين كونهم حلقة الوصل بين المواطن والحكومة المحلية ، شرع هذا القانون .