قانون 72 لسنة 1965 تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114 لسنة 1963 |
3
قانون 72 لسنة 1965 تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114 لسنة 1963 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ١٧-٠٥-١٩٦٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١١١٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٥ | رقم الصفحة: ٣٣٣استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة.صدق القانون الاتي :المادة ١يحذف البندان ( ا ) و ( ب ) من الفقرة ( ٢ ) من المادة الاولى من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم /١١٤/ لسنة ١٩٦٣ ويحل محلهما ما ياتي .ا- نصف اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ ٢٠/٧/٠١٩٦٣ب- ثلثا اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد عن /٥/ دوانم وثلاثة ارباع اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك .ج - ربع اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو والتي الت الى صاحبها عن طريق الشراء قبل ٢٠-٧-١٩٦٣ اما اذا كانت الارض المفوضة بالطابو قد فوضت وفق المرسوم رقم ١١ لسنة ١٩٥٤ فتكون حصة الخزينة عن اجر المثل بمقدار الثلث .د - ثلث اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على /٥/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك .هـ - ربع اجر المثل عن الارض الموقوفة وقفا غير صحيح اذا كان الموقوف فيها هو الرسوم والاعشار وكان حق التصرف فيها بشخص معين وقد انتقل اليه الشراء قبل ٢٠/٧/٩٦٣ اما اذا كان حق التصرف فيها قد انتقل اليه عن طريق الزرع حسب احكام قانون التسوية فيستوفي ثلث اجر المثل منه اذا كانت مساحتها لا تزيد على /٥/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك .و – ثلث اجر المثل عن الارض الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح سواء كان التصرف فيها بيد الاوقاف او المتولي اضافة الى الوقف اذا كانت مساحتها لا تزيد على /٥/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك ويستوفى هذا الاجر من المتجاوز اضافة الى ما يستوفيه الوقف منه حسب احكام القانون ادارة الاوقاف .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسميةالمادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة ١٩٦٥ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةمحسن حسين الحبيبوزير الدفاعالفريقطاهر يحيىرئيس الوزراءمحمد جواد العبوسىوزير الماليةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادشكري صالح زكيوزير التربيةعبد الساتر علي الحسينوزير العدلشامل السامرائيوزير الصحةعزيز الحافظوزير الاقتصادعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد الحسن زلزلةوزير التخطيطعبد المجيد سعيدوزير المواصلاتعبد الكريم هانئوزير الاعمال والشؤونالاجتماعيةاديب الجادروزير الصناعةمصلح النقشبنديوزير الاوقاف الأسباب الموجبةلقانون تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الأراضي الاميرية المتصرففيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣الملحقبما ان النسب الواردة في ( ا ) و ( ب ) من الفقرة ( ٢ ) من المادة الاولى من قانون استيفاء الاجر عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم /١١٤/ لسنة ١٩٦٣ وكانت قد عينت بالاستناد الى حصة الخزينة المعينة حسب قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم لسنة ١٩٥٩ وبالنظر لزيادة حصة الخزينة من تلك الاراضي الى الحدود المعينة في القانون رقم /١٧/ لسنة ١٩٦٤ المعدل للقانون المذكور قد اقتضى تشريع هذا القانون لتعديل نسب اجر المثل في ضوء النسب المعينة ب القانون رقم /١٧/ لسنة ١٩٦٤ وبيان كيفية استيفاء اجر المثل عن الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح سواء كان الموقوف فيها الاعشار والرسوم والتصرف فيها بيد شخص معين او كان موقوف فيها التصرف او التصرف والرسوم والاعشار وقد قصر استيفاء اجر المثل عن نوع الاخير من الموقوفات من المتجاوز عليها علاوة على ما يدفعه الى جهة الوقف حسب احكام قانون ادارة الاوقاف وقد اعفيت جهة الوقف من دفع هذا الاجر عند قيامها بتاجيرها او التصرف فيها من قبلها مباشرة لاغراض غير زراعية بالنظر لان ايراداتها تصرف لجهات خيرية ....
قانون 168 لسنة 1975 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 |
4
قانون 168 لسنة 1975 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٨تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٦ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى عبارة «الا اذا كان مجموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن حد التوزيع المقرر في المنطقة وفق المادة السادسة عشرة، فيوزع عليه من الارض التي تحت تصرفه ما يبلغ به الحد المقرر للتوزيع في المنطقة» الواردة في اخر الفقرة (٥) من المادة الحادية والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي .المادة ٢تلغى عبارة «وفق المادتين (١٨، ١٩) من هذا القانون» الواردة في اخر الفقرة (٢) من المادة الرابعة والعشرين من القانون .المادة ٣تلغى عبارة (وفق المادتين ١٨، ١٩) الواردة في صدر الفقرة (١) من المادة الخامسة والعشرين من القانون .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 34 لسنة 1989 تعديل قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 |
2
قانون 34 لسنة 1989 تعديل قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ١٠-٠٤-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٤-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢١٢ بتاريخ ٤-٤-١٩٨٩ اصدار القانون الاتي:المادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة (١٠٤) من قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ويحل محلها ما ياتي :١- تكون القيمة المثبتة في سجل العقار قيمة حقيقية له لغرض استيفاء رسوم التسجيل خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ التقدير.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 5 لسنة 2007 تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 |
3
قانون 5 لسنة 2007 تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٧٩التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١ايقاف العمل بالفقرة ( ١٤ ) من المادة ( ١٧ ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٧٩ ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.المادة ٢تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( ١٤ ) من المادة ( ١٧ ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللوضع الامني المتدهور ولحاجة الاسر العراقية الى الاستقرار الاجتماعي في الوقت الحاضر وبغية فسح المجال لهم في ترتيب اوضاعهم الاجتماعية والمعاشية وخشية من عرقلة العمل في الدوائر الحكومية في حال تخليتهم ، فقد شرع هذا القانون ....
قانون 32 لسنة 1988 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم 79/ لسنة 1985 |
5
قانون 32 لسنة 1988 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم 79/ لسنة 1985 |
5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩/ لسنة ١٩٨٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٢٩-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩١ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٥) بتاريخ ١٧-٢-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة الثانية :اولا تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة.ثانيا يتم التاجير وفق القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣ مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.المادة ٢تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي :ثانيا اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.المادة ٣تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة التاسعة : يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.المادة ٤تحل عبارة وزير الزراعة والري محل عبارة وزير الزراعة او وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او اللجنة المركزية اينما وردت في القانون المذكور.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن منطلق النهج الجديد للدولة في تنظيم استثمار الاراضي الزراعية بما يؤمن تحقيق الانتاج الزراعي الكبير وفق الاساليب العلمية والاقتصادية لتطوير مستلزمات الامن الغذائي للعشب وتحقيق وحدة الاحكام في القانونين ٣٥/١٩٨٣ و ٧٩/١٩٨٥.فقد شرع هذا القانون....
قانون 71 لسنة 1986 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 |
2
قانون 71 لسنة 1986 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ٢٥-٠٨-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥١٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٥ ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى :تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 110 لسنة 1980 تعديل قانون تحديد قيمة العقار و منافعه رقم (85) لسنة 1978 |
2
قانون 110 لسنة 1980 تعديل قانون تحديد قيمة العقار و منافعه رقم (85) لسنة 1978 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تحديد قيمة العقار و منافعه رقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٠تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٩٤١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف عبارة (الدرجة الرابعة) الواردة في الفقرة (٢ – ا) من البند (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، وتحل محلها عبارة (الدرجة السادسة) .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلعدم توفر العدد الكافي من موظفي مديرية ضريبة الدخل العامة الذين هم بالدرجة الرابعة من فوق للاشتراك في لجان الكشف المشتركة على العقارات، المشكلة بموجب قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨، وخاصة في المحافظات، ولمعالجة هذه الحالة .فقد شرع هذا القانون ....
قانون 79 لسنة 1967 تعديل قانون تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وايجارها وتمليكها لاغراض المنفعة العامة رقم 66 لسنة 1965 |
3
قانون 79 لسنة 1967 تعديل قانون تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وايجارها وتمليكها لاغراض المنفعة العامة رقم 66 لسنة 1965 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وايجارها وتمليكها لاغراض المنفعة العامة رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٥التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٣٩٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكامالمادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١تلغى الفقرة د من مادة ٩ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي : -د - يجوز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها حسبما تقرره الهيئة العليا في كل قضية مراعية في ذلك حاجة الجمعية والغرض من التمليك اذا لم تكن الارض موزعة او داخلة ضمن خطة التوزيع او مخصصة لاحد اغراض المنفعة العامة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهورية ورئيس الوزراءطاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفىنائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراءشاكر محمود شكريوزير الدفاععبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاويوزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعةعبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيفوزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخليةووكيل وزير الاقتصادعبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمدوزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة الاسباب الموجبةاقتصرت الفقرة د من مادة ٩ من القانون على جواز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها على ان لا تتجاوز المساحة المملكة لكل منها ١٠٠ دونم من الاراضي التي تسقى حاجة منتسبي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن بحدود المساحات المذكورة وحيث ان الحاجة تقضي في بعض الاحيان تمليك مساحات تتجاوز الحد الاعلى المنصوص عليه في القانون بحيث تتناسب المساحة مع عدد اعضاء تلك الجمعيات، فقد اجاز هذا التعديل للهيئة العليا تمليك مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي المنصوص عليها في القانون بحيث تتناسب مع حاجة الجمعية ومنتسبيها .وفي ذلك ضمان لحفظ حقوق كافة الجمعيات السكنية ومنتسبيها .لذلك شرع هذا القانون ....
قانون 16 لسنة 1965 تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 |
7
قانون 16 لسنة 1965 تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 |
7
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٥-٠١-١٩٦٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٧٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٥ | رقم الصفحة: ٥٤استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صد القانون الاتي :المادة ١تحذف المادة الثانية من القانون الم رقم ٦١ لسنة ١٩٦١ المعدل ل قانون تسوية حقوق الراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية : كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية صرفة وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لاعلان التسوية او مدة تزيد عنها تسجل باسمه تلك الارض ملكا صرفا على ان لا تتجاوز ثلاثمائة دونم في الارض التي تزرع حنطة او شعير او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او مائة دونم في الاراضي التي تزرع رزا ( شلبا ) او حاصلات صيفية اخرى .وعند اجتماع نوعين او اكثر من الاراضي المذكورة يعادل بينها بنفس هذه النسب .المادة ٢الغيت .(١)المادة ٣تحذف المادة الرابعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي .المادة الرابعة : ا اذا كانت ارض من يستحق التمليك بموجب هذا القانون اوسع من المساحة التي تملك له فعلية ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي منها بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل .وللجنة التسوية تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع اقسام الارض واذا امتنع عن تعيين ما يختاره او تغيب بلا معذرة تقوم اللجنة بتعيين المساحة التي تملك له على ان تراعي الشروط المذكورة . وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفه اذا لم يثبت حق تصرف فيها لاحد من ذوي العلاقة .ب – لا يملك بمقتضى احكام هذا القانون من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موزعة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيه واذا كان ما لديه اقل فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ويستثنى من حكم هذه الفقرة البساتين الكاملة الفرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب / ٣ من المادة العاشرة من القانون مهما بلغت مساحتها .المادة ٤تحذف العبارة ( الفقرة ٢ ) الواردة في المادة الخامسة من قانون ويحل محلها العبارة ( الفقرة ب )المادة ٥تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية ام محاكم استئناف تسوية حقوق الاراضي او استئناف الاصلاح الزراعي ويحق لمن صدر قرار مكتسب الدرجة النهائية بتمليكه وفق احكام القوانين المرقمة ٤٢ لسنة ١٥٢.٩٥٩ لسنة ٦١.٩٥٩ لسنة ٩٦١ تقديم طلب الى لجنة التسوية المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذا القانون اضافة الى ما سبق تمليكه على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه فيه واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي او اذا قررت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي توزيعها فعلى لجنة التسوية تمليكه في الارض الاميرية الصرفة ما يعادل المساحة التي يستحقها . واذا لم توجد لجنة تسوية في المنطقة التي تقع في ارضه فيقدم الطلب الى محكمة استئناف تسوية حقوق الاراضي ويقوم بهذه المحكمة سلطة رئيس تسوية للغرض المذكور ويكون قرارها خاضعا للتمييز لدى محكمة التمييز خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ افهامه للحاضرين او تبليغه للغائبين.المادة ٦يعمل هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٧على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٦٥ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةناجي طالبوزير الخارجيةالفريقطاهر يحيىرئيس الوزراءمحمد حسين الحبيبوزير الدفاعصبحي عبد الحميدوزير الداخليةمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادشكري صالح زكيوزير التربيةعبد الستار علي الحسينوزير العدلعبد الحسن زلزلةوزير التخطيطاديب الجادروزير الصناعةشامل السامرائيوزير الصحةعزيز الحافظوزير الاقتصادعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد العزيز الوتاريوزير النفطعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد المجيد سعيدوزير المواصلاتفؤاد الركابيوزير الشؤون البلدية والقرويةعبد الهادي الراويوزير الزراعةعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةعبد الكريم هانيءوزير العمل والشؤونالاجتماعيةمسعود محمدوزير الدولة لشؤوناعمار الشمالنشر في الوقائع العراقية عدد ١٠٧٥ في ١٦ -٢ -١٩٦٥الأسباب الموجبةلقانون تعديل قانون تسوية حقوق الأراضيالملحقوجد ان الحد الاعلى المعين ب القانون المرقم ٦١ لسنة ٩٦١ المعدل لقانون تسوية حقوق الاراضي لتمليك ملتزمي الاراضي الاميرية في لواء العمارة وبقية اصحاب الحقوق التصرفية فيها وكذلك اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الاميرية الصرفة الذين يثبت تصرفهم فيها وفق التعاون الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لاعلان التسوية في المنطقة او مدة تزيد عنها في لوائي العمارة والناصرية وبقية انحاء العراق التي لم تتم تسويتها لا يكفي لتسيير معيشتهم فاقتد رفعهم في الاراضي التي تزرع حنطة او شعير او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة وفي الاراضي الدينية ايضا. اما الاراضي التي تزرع رزا ( شلبا ) فقط خفض الحد الاعلى فيها تقليلا للفروق الاقتصادية بين المواطنين لان واردات اراضي الشلب تزيد كثيرا عن واردات النوعين المذكورين .وقد اجيز لمن يستحق التمليك بموجب هذه الاحكام مساحة من الاراضي التي تحت تصوفه تزيد عما سبق تمليكه له بموجب القوانين المرقمة ٤٢ لسنة ١٩٥٩ ، ١٥٢ لسنة ١٩٥٩ و ٦١ لسنة ١٩٦١ المعدلة ل قانون التسوية تقديم طلب الى لجنة التسوية خلال مدة معينة لتمليكه ما يستحق مساواة بما يستفيد من احكام زيادة الحد الاعلى .لذلك شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت المادة رقم ٢ بموجبقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادةتحذف المادة الثالثة من القانون المرقم ٦١ لسنة ١٩٦١ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة -١ - يملك الملتزم الاولي للاراضي الاميرية في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت التزامه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .دونم٣٠٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة .١٠٠ في الارض التي تزرع رزا ( شلبا ) او حاصلات صيفية اخرى .ب – يملك الملتزم السنوي للاراضي الاميرية في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت التزامه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .دونم٢٠٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة٧٠ في الاراضي التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى .ج - يملك صاحب المضخة في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت تصرفه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .دونم١٥٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى .٥٠ في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى .د - يملك صاحب المحرم في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت تصرفه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .دونم٧٥ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة .٢٥ في الارض التي تزرع او حاصلات صيفية اخرىهـ - يملك كل من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا القانون وفي هذه المادة ما تحت تصرفه من الارض التي تقرر وزارة الزراعة انها تزرع دائما على ان لا تتجاوز مساحتها ضعف الحد الاعلى المعين له في الفقرة نفسها من الارض التي تزرع حنطا او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى تسقى سيحا او بالواسطة .و – يعتبر ملزما اوليا كل عراقي كان مستاجرا ارضا اميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده بتاريخ ٣١-٣-١٩٥٨ ويعتبر ملزما ثانوي كل عراقي كان مستاجرا من الملتزم الاول قسما من الاراضي التي كانت تحت التزامه وانتهى عقده بتاريخ ٣١-٨-١٩٥٨ وسجل لدى هذه الحكومة بهذه الصفة . ويعتبر صاحب مضخة كل عراقي كان يملك مضخة زراعية منصوبة في ارض اميرية تشهد وزارة المالية بتصرفه فيها حتى اليوم المذكور . ويعتبر صاحب محرم كل رجل دين كان يتصرف بالارض الاميرية المخصصة له من الملتزم الاولى حتى التاريخ نفسه ....
قانون 70 لسنة 1979 تعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 |
2
قانون 70 لسنة 1979 تعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٧ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٢٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة اولا من مادة ٨ من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨، ويحل محلها ما ياتي : -اولا - ا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغا رسميا لاغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه.ب – يقوم تبليغ اي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقا للبند ا من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الاخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان مادة ٨ من القانون لم تعالج كيفية تبليغ المتعاقدين واصحاب الحقوق العينية الاصلية بمحضر الكشف.ولتلافي ذلك شرع هذا القانون....
قانون 82 لسنة 1964 تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 |
3
قانون 82 لسنة 1964 تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم ٣٨ لسنة ١٩٦١التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٦٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٤٧٢استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي .المادة ١تحذف المادة الحادية عشرة المعدلة من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق ويحل محلها ما ياتي ٠المادة الحادية عشرة - اذا ال الى الاجنبي عقار واقع في العراق باي سبب من اسباب الملكية وكان نصيبه منه يزيد على المقدار المسموح له تملكه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه نقل ملكية ما زاد على ذلك الى عراقي خلال اربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون ويجوز تمديد هذه المدة لسنة او اكثر ببيان يصدر من وزير العدل واذا مضت المدة ولم يتم نقل الملكية فتطبق احكام المادة الثالثة عشرة من القانون ٠المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ١٥ - ٨ - ١٩٦١ ٠المادة ٣على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون ٠كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر محرم لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم السابع من شهر حزيران لسنة ١٩٦٤ ٠المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادطاهر يحيىرئيس الوزراءووكيل وزيري الدفاعوالتخطيطصبحي عبد الحميدوزير الخارجيةرشيد مصلحوزير الداخليةعبد العزيز الوتاريوزير النفطمحمود شيت خطابوزير الشؤون البلديةوالقرويةعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤونالاجتماعيةعبد الكريم كنونةوزير الصناعةعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانكامل الخطيبوزير العدلمصلح النقشبنديوزير الاوقافشامل السامرائيوزير الصحةمحمد ناصروزير التربيةحسن مجيد الدجيليوزير المواصلاتعبد الغني سعيد الراويوزير الزراعةعبد الرزاق محي الدينوزير الدولة لشؤون الوحدةنشر في الوقائع العراقية عدد ٩٦٦ في ٢٤ - ٦ - ١٩٦٤الأسباب الموجبةالملحقان المدة المحددة لتصفية املاك الاجانب عما زاد على الحد المقرر قانونا ستنتهي في ١٥ اب ١٩٦٤ ورغم تعديل القانون مرات عدة بتمديد المدة المنصوص عليها فيه لم تتم تصفية هذه الاملاك حتى الان ولاجل اعطائهم فرصة اخرى لتثبيت تلك الاملاك وبيعها باختيارهم فقد مددت المدة سنة اخرى والسماح لوزير العدل بتمديدها ببيان يقوم باصداره تلافيا لتعديل القانون لمرات اخرى ولاجل هذا فقد شرع هذا القانون ٠...
قانون 150 لسنة 1969 تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 المعدل |
4
قانون 150 لسنة 1969 تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 المعدل |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٠تاريخ التشريع ٢٧-٠٩-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٤ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٠٢٠استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (٨) من المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما اقره مجلس قيادة الثورة : -شرع القانون الاتي : -المادة ١تلغى مادة ٣ من القانون رقم ٣ لسنة ٩٦٠ ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٣ – تملك الجهات المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، العرصات والمباني الاميرية – بدون بدل – بقرار من مجلس الوزراء بعد التاكد من : -١ - عدم وجود عرصة او بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود .٢ - عدم احتياج الحكومة للعرصة او البناء المراد تمليكه .المادة ٢تبدل عبارة المرسوم الجمهوري الواردة في مادة ٥ من القانون بعبارة (قرار مجلس الوزراء) .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .المادة ٤ينفذ هذا القانون ابتداءا من تاريخ ٢٧ - ٩ - ١٩٦٩ .كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب ١٣٨٩ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٩ .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٨٤ في ١ - ١٠ – ١٩٦٩الاسباب الموجبةنظرا لكثرة اصدار المراسيم الجمهورية بخصوص تمليك العرصات والمباني الاميرية وبغية تقليص العمل الروتيني، فقد ارتؤي جعل صلاحية تمليك تلك العرصات والمباني بقرار من مجلس الوزراء بعد اقتراح من الوزير المختص .لهذا فقد شرع هذا القانون ....
قانون 120 لسنة 1964 تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 |
3
قانون 120 لسنة 1964 تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٠تاريخ التشريع ١٧-٠٨-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٩٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٦٤٧استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي :المادة ١تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /٣/ من المادة الاولى المعدلة من القانون .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم السابع عشر من شهر اب لسنة ١٩٦٤المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةرشيد مصلحوزير الداخليةطاهر يحيىرئيس الوزراءووكيل وزيري الدفاعوالاصلاح الزراعيصبحي عبد الحميدوزير الخارجيةعبد المجيد سعيدوزير التربيةكامل الخطيبوزير العدلعبد العزيز الوتاريوزير النفطشامل السامرائيوزير الصحةووكيل وزير الزراعةعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤونالاجتماعيةمصلح النقشبنديوزير الاوقافعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةعبد الحسن زلزلةوزير الصناعةمحسن حسين الحبيبوزير المواصلاتمسعود محمدوزير الدولة لشؤوناعمار الشمالاسماعيل مصطفىوزير الشؤون البلديةوالقرويةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادنشر في الوقائع العراقية عدد ٩٩٨ في ٧-٩-١٩٦٤الأسباب الموجبةالملحقاتجهت نية وزارة العدل الى تاسيس نادي يضم الحكم والقضاة والمدونين القانونيين وذلك حفظا على سمعتهم والترقيع بهم عن تردد على المحلات العامة التي لا تليق بمركزهم الاجتماعي حيث ان قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية لا يتضمن احكام يمكن بموجبها بوزارة المالية ان تملك عرصات اميرية لمثل هذا الغرض . لذا وجد من الضروري ادخال النوادي الخاصة بموظفي الحكومة في جملة الهيئات الت يحق له تملك ارض اميرية وفقا للمادة الاولى من القانون المذكور ، لذا شرع هذا القانون ....
قانون 78 لسنة 1967 تعديل قانون تمليك الوجدات الاستثمارية رقم 131 لسنة 1965 |
3
قانون 78 لسنة 1967 تعديل قانون تمليك الوجدات الاستثمارية رقم 131 لسنة 1965 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك الوجدات الاستثمارية رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٥التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٣٩٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكامالمادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١تلغى مادة ٤ من قانون تمليك الوحدات الاستثمارية رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٤ تقوم اللجنة بالتحقيق في الطلب الوارد اليها وفق المادتين الثانية او الثالثة فاذا ثبت لها ان المستثمر لم يقم بواجباته لو لم يزل المخالفة رغم الانذار تصدر قرارا بالغاء عقدة واسترداد الارض منه وتصبح المغروسات والمنشات التي احدثها المستثمر ملكا للحكومة بقيمتها مستحقة للقلع وتقوم اللجنة بتقدير قيمة المغروسات والمنشات مستحقة للقلع وتدفع قيمة المغروسات وقيمة المنشات بالطريقة التي تعينها الهيئة .وللجنة ان تقرر رد طلب المؤسسة بالغاء عقد الاستثمار اذا تبين لها ان المستثمر قائم بواجباته ولم يصدر منه ما يخل بالتزاماته ويبلغ القرار للمؤسسة وللمستثمر قبل عرضه على الهيئة بخمسة عشر يوما على الاقل . ولا يصبح هذا القرار نهائيا الا بتصديقه من الهيئة العليا . وللهيئة عند النظر فيه السلطة المنصوص عليها في مادة ٣ والعشرين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي .وللهيئة العلي تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي سلطتها المنصوص عليها في هذه المادة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة النهائية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهورية ورئيس الوزراءطاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفىنائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراءشاكر محمود شكريوزير الدفاععبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاويوزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعةعبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيفوزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخليةووكيل وزير الاقتصادعبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمدوزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة الاسباب الموجبةوجد ان اللجنة التي انيطت بها مهمة التحقيق في مخالفات المستثمرين بموجب القانون رقم ١٣١ لسنة ٩٦٥ هي نفس اللجنة المؤلفة للتحقيق في مخالفات الموزع عليهم بمقتضى مادة ٦ والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي . وبغية ضمان السرعة في اجراءات هذه اللجنة وتامين فرض رقابة جدية من قبل مؤسسة الاصلاح الزراعي للتثبت من قيام المستثمرين بواجباتهم وتطبيقهم الشروط المنصوص عليها في عقد الاستثمار ولما كانت القرارات الصادرة بموجب مادة ٦ والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي لا تخضع اصلا لمبدا الاعتراض عليها لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي وبغية توحيد الاحكام في هذين القانونين فقد اقتضى الغاء مبدا الاعتراض على قرارات اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم ١٣١ لسنة ٩٦٥ لدى محكمة الاستئناف والاكتفاء بمصادقة الهيئة العليا على تلك القرارات اسوة بالقرارات التي تصدرها نفس اللجنة بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي .ووجد ايضا ان القانون رقم ١٣١ لسنة ٩٦٥ لم يعالج مصير المغروسات والمنشات التي احدثها المستثمر في وحدته الاستثمارية التي تقرر اللجنة الغاء عقده ولا طريقة دفع التعويض عن تلك المحدثات مما استوجب وضع الحلول الكفيلة بمعالجتها . لذلك فقد شرع هذا القانون ....
قانون 212 لسنة 1965 تعديل قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم 153 لسنة 1959 |
3
قانون 212 لسنة 1965 تعديل قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم 153 لسنة 1959 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٩التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١٢تاريخ التشريع ٢٤-٠١-١٩٦٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٦٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ١١٩٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورةصدق القانون الاتيالمادة ١تضاف الىالمادة الرابعة من قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٩ الفقرة الاتية .ج - يستثنى من حكم الفقرتين ا و ب وضع الارض تامينا لدين المصرف الزراعي وفراغها باسمه .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الثامن والعشرون من شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٤ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةمحسن حسين الحبيبوزير الدفاعالفريقطاهر يحيرئيس الوزراءعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادووكيل وزير التربيةصبحي عبد الحميدوزير الداخليةووكيل وزير الخارجيةعبد الستار علي الحسينوزير العدلمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعزيز الحافظوزير الاقتصاداديب الجادروزير الصناعةعبد العزيز الوتاريوزير النفطشامل السامرائيوزير الصحةعبد المجيد سعيدوزير المواصلاتعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد الهادي الراويوزير الزراعةعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤونالاجتماعيةفؤاد الركابيوزير الشؤون البلديةوالقرويةعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةمصلح النقشبنديوزير الاوقافمسعود محمدوزير الدولة لشؤوناعمار الشمال الأسباب الموجبةالملحقنصت المادة الرابعة من قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٩ على عدم جواز فراغ الارض الممنوحة باللازمة او وضعها تامينا لدين اذا كان ذلك يؤدي الى الاخلال بالامن في راي السلطات الادارية او اذا كان الفراغ يؤدي الى خفض مساحتها بحيث لا يمكن استغلالها اقتصاديا وقد وجد ان هذه الشروط تعرقل الاقتراض من المصرف الزراعي بسبب طول الوقت الذي تستغرقه المخابرة مع السلطات الادارية لاستحصال موافقتها على تامين الارض باسم المصرف ثم موافقتها على تسجيلها باسمه اذا رسا عليه المزاد بعد بيعها وفاء لدينه يضاف الى ذلك ان اشتراط ان لا تقل المساحة المفرغة عن حد معين يحرم بعض اصحاب الارض من الاقتراض من المصرف وهذه القيود تضر بالانتاج الزراعي لانها تؤخر استلام اصحاب الارض السف من المصرف الزراعي وتحرم بعضهم منها وقد تبقى ارضهم بورا فاقتضت الضرورة اعفاء معاملات المصرف الزراعي من هذه القيود .لذلك سرع هذا القانون ....
قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨ |
14
قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨ |
14
عنوان التشريع: قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨التصنيف ملكية عقارية - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٥ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٧٧٣ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٣٢) بتاريخ ٩-٥-١٩٧٨ .اصدار القانون االاتي:-المادة ١اولا – يجرى الكشف على العقار، لتعيين اوصافه الثابتة، وتقدير قيمته الحقيقية، او منافعه وقت اجراء المعاملة عليه، من قبل لجنة تسمى (لجنة الكشف) .ثانيا – يجوز، بناء على طلب السلطة المالية، او المكلف بدفع الرسوم او الضرائب، تقدير قيمة العقار، بتاريخ الطلب، او اي تاريخ سابق عليه .المادة ٢يجرى الكشف، بعد اوقات الدوام الرسمي، وقبل غروب الشمس، ويجوز اجراؤه خلال العطلات الرسمية، اما الحالات التي يتعذر فيها اجراء الكشف بعد اوقات الدوام الرسمي، فيجوز اجراؤه خلال اوقات الدوام .المادة ٣يجوز الكشف، في الاحوال الاتي :-اولا – عند تسجيل التصرفات الفعلية على العقار او الحقوق العينية العقارية التي تستوجب الكشف بطبيعتها، كالافراز والتوحيد وتصحيح الجنس .ثانيا – عند اجراء اية معاملة اخرى تتعلق بالحقوق العينية الاصلية، سواء كانت من التصرفات القانونية، كالبيع والافراغ والهبة والمقايضة والمصالحة والوقف والوصية، او اية وسيلة من وسائل نقل الملكية وكسب حق التصرف، او كانت متعلقة بالتصرفات المقرة او الكاشفة لحق من الحقوق العينية، كالقسمة والتسجيل المجدد، وكذلك حقوق الارث والانتقال .ثالثا – عند طلب الجهات والمؤسسات الرسمية تنفيذا لاغراضها، او متى اوجبت التشريعات النافذة ذلك .المادة ٤اولا – يؤلف وزير المالية لجنة او اكثر للكشف على العقار لاغراض هذا القانون، على النحو الاتي :-ا – في العاصمة ومراكز المحافظات، وتتالف من :-١ – رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله .٢ – ممثل عن مديرية ضريبة الدخل العامة من موظفي الدرجة السادسة فما فوق، وله خدمة فعلية في اعمال التقدير والتخمين، لا تقل عن سنتين .٣ – طالب الكشف، او من يمثله .ب – في الاقضية والنواحي، وتتالف من :-١- رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله .٢ – موظف مالي .٣ – طالب الكشف، او من يمثله .ثانيا – للجنة اصطحاب موظف فني من دائرة التسجيل العقاري لتقدمي ما تحتاجه من اعمال فنية، ولها الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الحاجة الى ذلك .ثالثا – يكون مقر اللجنة في دائرة التسجيل العقاري الذي يقع العقار ضمن منطقتها .(١)المادة ٥اولا – لا يعتبر النصاب كاملا، الا بحضور جميع الاعضاء .ثانيا – يتولى رئاسة اللجنة اقدم العضوين الرسميين درجة واعلاهما راتبا، ويقوم العضو الثاني باعمال سكرتارية اللجنة .ثالثا – لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة والعضو الرسمي والخبير، من اقارب طالب الكشف او صاحب الحق العيني، حتى الدرجة الرابعة، او من اصهارهما، او من ذوي المصلحة في الكشف الجاري .المادة ٦اولا – تقوم اللجنة باجراء الكشف موقعيا، وينظم محضر الكشف في موقع العقار وفي نفس اليوم، الا اذا استدعت ظروف العمل خلاف ذلك، فيجوز تنظيمه في وقت لاحق، ويتضمن المحضر المعلومات التالية :-ا – تعيين موقع العقار واوصافه الثابتة ببيان تسلسله واسم المحلة ورقم القطعة والمقاطعة واسمها وجنس العقار وصنفه ومشتملاته من بناء او مغروسات والحقوق المترتبة له او عليه، او اية معلومات اخرى تقتضيها طبيعة المعاملة .ب – تقدير القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني او منفعته وقت اجراء الكشف، او في التاريخ المعين في طلب الكشف حسب موقع العقار ودرجة عمرانه وشكله ومساحته ومشتملاته ونوع المواد المستعملة في بنائه، او ما اضيف اليه من المصروفات الاخرى، كاجراء الترميمات والتحسينات التي تزيد من قيمته فعلا، واذا كان العقار ارضا فيراعى، اضافة الى ذلك، تقدير قيمتها حسب خصوبتها والمشتملات القائمة عليها من منشات ومغروسات ومزروعات، وللجنة ان تسترشد باقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها .ثانيا – يجوز للجنة تقدير قيمة الارض والمنشات او المغروسات كل على حدة ولمدة معينة، وقيمة اي منها بتاريخ سابق، اذا ما طلب منها لاي غرض من الاغراض الرسمية، ولها ان تقدر القيمة جملة او باية طريقة تؤدي الى تحقيق الغرض من التقدير .ثالثا - في الاحوال التي يتعذر فيها اجراء الكشف لاي سبب كان، ينظم محضر بذلك تدون فيه الاسباب ويرفق باوراق المعاملة .رابعا – للجنة ان تاخذ بالبدل المصرح به من قبل المتعاقدين ان كان يمثل البدل الحقيقي للعقار، دون اجراء كشف، على ان تصدر قرارا مسببا بذلك .المادة ٧اولا – يوقع محضر الكشف من قبل اللجنة ويؤخذ براي الاكثرية، ويحق لكل عضو تدوين مخالفته فيه، واذا امتنع العضو المخالف عن توقيع المحضر او تدوين مخالفته فيه يثبت ذلك في المحضر ويعتبر الكشف تاما، كما يعتبر العضو الممتنع مخالفا .ثانيا – لا يجوز اجراء اي تغيير او اضافة في المحضر بعد تنظيمه وتوقيعه، ويجوز تصحيح الاخطاء المادية فيه من قبل اللجنة .ثالثا – اذا اقتضى الامر اضافة معلومات اخرى الى المحضر، فعلى اللجنة بقرار مسبب تدوينها بمحضر كشف لاحق .المادة ٨اولا - ا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغا رسميا لاغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه.ب – يقوم تبليغ اي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقا للبند ا من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الاخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء.ثانيا – لا يجوز للمكلف الاعتراض على قرار لجنة الكشف، بعد دفعه الرسوم والضرائب .(٢)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يؤلف وزير المالية لجنة او اكثر تسمى (لجنة الاعتراض) للنظر في الاعتراضات الواقعة على قرارات لجان الكشف، وتتالف من :-١ – الحاكم الاول، او من ينسبه من الحكام في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار الذي جرى كشفه، ويكون رئيسا للجنة .٢ – ممثل عن وزارة المالية من موظفي الدرجة الثانية على الاقل، بالنسبة للجان المشكلة في العاصمة .٣ – موظف فني .ثانيا – تقدم الاعتراضات الى اللجنة الاعتراضية بواسطة دائرة التسجيل العقاري المختصة، وتكون هذه الدائرة مقرا للجنة المذكورة .ثالثا – تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة اليها وتبت فيها بصورة مستعجلة، ولها الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الحاجة الى ذلك .رابعا – لا يجوز الجمع بين عضوية لجنتي الكشف والاعتراض .خامسا – يكون قرار اللجنة قطعيا، ولها تصحيح الاخطاء المادية في قراراتها بالطرق القانونية .المادة ١٠اولا - يكون التقدير الجاري وفق هذا القانون ملزما لجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والافراد ونافذا لمدة خمس سنوات من تاريخ محضر الكشف وتتخذ القيمة الواردة فيه اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب او لاي غرض اخر الا اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فحينئذ تؤخذ الرسوم او الضريبة على اساس البدل المصرح به في المعاملة.ثانيا – استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة، يعتبر بدل المعاملات المستند الى قرارات قضائية او قانونية اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب .ثالثا – اذا حصل تغيير في قيمة العقار خلال مدة السنة الواردة في البند (اولا) من هذه المادة بسبب اعمال المنفعة العامة، او تغيير طريقة استعمال العقار او اغراضه من زراعية، الى سكنية، او من سكنية، الى تجارية او لاي سبب كان، فلدائرة التسجيل العقاري او السلطة المالية او المكلف ذي المعاملة التصرفية، طلب اجراء الكشف لاعادة تقدير قيمة العقار على ضوء التغييرات الحاصلة فعلا .(٣)المادة ١١لا تسري الاحكام المتقدمة على :-١ – الكشوفات التي تجري من قبل المحاكم، لغرض تقدير القيمة او لاي غرض كان، ولها ان تسترشد بمحاضر الكشف المنظمة، وفقا لاحكام هذا القانون .٢ – الكشوفات التي تجرى من قبل اللجان الخاصة بدائرة التسجيل العقاري المشكلة لاغراض تنظيم الخارطة وتثبيت الحدود والتحقيق عن الملكية في معاملات التسجيل المجدد، والتاييد ان اقتصرت اعمالها على تثبيت هذه النقاط دون تقدير القيمة .٣ – الكشوفات التي لا تتخذ الاقيام المقدرة بموجبها اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب، كوضع اليد من قبل دوائر التنفيذ او التسجيل العقاري او غيرها، وكذلك التسليف من المصارف .المادة ١٢تعين بتعليمات يصدرها وزير المالية :-اولا – مقدار الاجور التي تستوفى لاغراض هذا القانون .ثانيا – مقدار الاجور التي تمنح الى رئيس واعضاء لجنتي الكشف والاعتراض والخبراء، في حالة الاستعانة بهم .ثالثا – كل ما يتعلق بتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .المادة ١٣اولا – يعتبر هذا القانون معدلا لكافة النصوص التي تتعارض مع احكامه في القوانين والانظمة الاخرى .ثانيا – يلغى نظام تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (٧٥) لسنة ١٩٥٩ .المادة ١٤يعمل بهذا القانون، بعد مرور اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تسرى احكامه على الكشوف المكتسبة الدرجة القطعية قبل نفاذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتوحيدا لاجراءات الكشف على العقار الواحد الذي تقوم به لجان دوائر التسجيل العقاري ولجان دوائر ضريبة الدخل، لغرض تقدير قيمة العقار او منافعه، وللتوصل الى تقديرات موحدة للقيمة، وحيث ان تشكيل لجنة كشف مشتركة من دوائر التسجيل العقاري والدوائر المالية، للغرض المذكور يوفر الكثير من الجهد والوقت والنفقات، سواء بالنسبة للمكلفين وذوي العلاقة او للجهات الحكومية المختصة .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- عدلت الفقرة ( اولا - أ-٢ ) من المادة ٤ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠ و حلت عبارة ( الدرجة السادسة ) محل عبارة ( الدرجة الرابعه )النص القديم للفقرة ( ٢-أ)٢ – ممثل عن مديرية ضريبة الدخل العامة من موظفي الدرجة الرابعة فما فوق، وله خدمة فعلية في اعمال التقدير والتخمين، لا تقل عن سنتين .(٢)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة ٨ بموجب قانون تعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨، رقمه ٧٠ صادر بتاريخ ١٩٧٩،النص القديم للفقرة (اولا):اولا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر التوقيع على المحضر او الاستنكاف عنه تبليغا رسميا، لاغراض هذا القانون .(٣)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة ١٠ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨، رقمه ٣٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،النص القديم للفقرة (اولا):اولا – يكون التقدير الجاري، وفق هذا القانون ملزما لجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والافراد، ونافذا لمدة سنة واحدة من تاريخ محضر الكشف، وتتخذ القيمة الواردة فيه اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب او لاي غرض اخر، الا اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة، فحينئذ تؤخذ الرسوم او الضريبة على اساس البدل المصرح به في المعاملة ....
قانــــون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ |
14
قانــــون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ |
14
عنوان التشريع: قانــــون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٣٤) بتاريخ ٢٥-٤-١٩٧٩ اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا- تملك ، ببدل مناسب يحدده وزير الدفاع ، قطعة ارض سكنية للضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف ، شريطة ان لايملك أي منهم او زوجاتهم قطعة ارض سكنية او شقة سكنية او دار سكن عند نفاذ هذا القانون .ثانيا- لايستفيد من احكام البند (اولا) من هذه المادة من سبق له ان تملك هو او زوجته دارا او شقة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او من اية جمعية .(١-١)المادة ٢اولا- تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .(١)ثانيا – تعتبر العائلة ، واسبقية التملك ، الواردة في البند (اولا) من هذه المادة ، وفق ما يأتي :-الفئة الاولى –(الابن او البنت والزوجة او الزوجات) اذا كان الشهيد متزوجا وله اولاد فأن كانت الزوجة متوفاة او متزوجة من آخر ، فتملك الى الاولاد فقط .الفئة الثانية – (الزوجة والاب والام) اذا كان الشهيد متزوجا وليس له اولاد .ثالثا- يكون التمليك بحصص متساوية لافراد أي من الفئتين المذكورتين في البند (ثانيا) من هذه المادة .المادة ٣تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة على وفق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين (ستة الاف دينار) منحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية . (٢)المادة ٤اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في (المادة الثالثة) من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ((ستة الاف دينار)) .ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعى فيها حقيقة صرف هذة المنحة لاغراض البناء فعلا .ب ـ يجب ان لاتقل مساحة البناء عن (٨٠) م٢ ، ويحرم من المنحة المذكورة في البند (ثانيا/أ) من هذه المادة او تسترد منه صفقة واحدة (ان كان قد تسلمها) من لايلتزم بالبناء المساحة المذكورة .ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة ان يباشر الاعمال الانشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ، ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة .رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد أو عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .(٣)المادة ٥تخصص سنويا من حساب خطة التنمية القومية ، المبالغ اللازمة في ضوء الطلبات المصادق عليها من وزارة الدفاع ، وتودع لدى المصرف العقاري في (صندوق منحة العسكريين وعوائل شهداء الجيش) لاغراض تطبيق احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون .المادة ٦لايمنع صرف المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون المشمولين بها من الاقتراض من المصرف العقاري ، وفق قواعد الاقتراض الخاصة بالعسكريين ، ويعتبر راتب الشهيد اساسا لتحديد مبلغ القرض .المادة ٧اولا ــ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : -أ ـ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي :١ ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها .٢ ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو أو زوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية .ب ـ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .جـ ـ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري .ثانيا ــ تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون . (٤)المادة ٨تعتبر المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون :-اولا- حقا نهائيا للمشمولين بها ، اذا قضى خدمة فعلية في الجيش مدة لاتقل عن (خمس عشرة سنة) او اذا احيل على التقاعد ، طبقا لاحكام الفقرات (٢) و(٢ مكررة) و(٥) من المادة (٣٨) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥ او اذا توفي خلال هذه المدة .ثانيا- ديناً بذمة العسكري وتسترد منه ، اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم كفاءته ، او لثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش قبل انقضاء المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة ، او اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم ولائه لسلطة الثورة او عدم اخلاصه لمبادئها القومية والوطنية واتجاهاتها ومنجزاتها السياسية والاجتماعية التقدمية .(٥)المادة ٩اولا ــ لايجوز بيع او هبة العقار العائد الى العسكري ، وفق احكام هذا القانون او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون او اجراء أي تصرفات عقارية عليه ، او تسجيل اية معاملة او وضع اشارة الحجز عليه . الا بعد قضاء العسكري مدة (خمس عشرة سنة) خدمة فعلية في الجيش ، ويقع باطلا أي تصرف او عقد يجريه العسكري على هذا العقار . (٦)ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، يجوز وضع اشارة الحجز على العقارلاغراض ديوان المصرف العقاري .المادة ١٠تسري احكام هذا القانون على الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف المحالين على التقاعد ، بعد نفاذ هذا القانون لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها لاصابتهم بعجز كلي ، وفق تقرير لجنة طبية عسكرية مختصة .المادة ١١تسري احكام هذا القانون على :-اولا ـ الضابط والمفوض وضابط الصف من قوات الحدود .ثانيا ـ عائلة من استشهد من منتسبي قوات الحدود منذ ١٧/تموز/١٩٦٨ .المادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (ثلاث سنوات) ولاتقل عن (سنة واحدة) او بغرامة لاتزيد على (خمسمائة دينار) ولاتقل عن (مائة دينار) كل من ادلى بمعلومات كاذبة لغرض الاستفادة من احكام هذا القانون ، وتعتبر في هذه الحالة اجراءات التملك باطلة ، ويسترد من المخالف ، العقار المملك له ، او المنحة ، ولايخل هذا بالمطالبة باية حقوق اخرى .المادة ١٣يجوز اصدار انظمة ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ، ولوزيري الدفاع والاسكان والتعمير ، اصدار تعليمات ، كل حسب اختصاصه ، وبالتنسيق بينهما ، لتسهيل تنفيذ احكامه.المادة ١٤ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلضمان ادامة وترسيخ المهمات الوطنية في محبة الجيش وغرسها في قلوب المواطنين , وانطلاقاً من مبدأ تشجيع واجتذاب ابناء الشعب للانضمام الى صفوف القوات المسلحة , ومساهمة من حكومة الثورة في تقديم المساعدة لانشاء دور سكن للعسكريين وعوائل شهداء الجيش , عرفانا منها وتقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن . فقد شرع هذا القانون.الهوامش(*) - تحذف عبارة (ومن جرائها) اينما وردت في قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ وتعديله رقم (١٣٣) لسنة ١٩٨٠ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٥٦ لسنة ١٩٨٠ - تضاف عبارة ((او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها)) بعد عبارة (عائلة الشهيد) اينما وردت في القانون بموجب قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠(١) - الغي البند اولا من الماده الثانية بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩النص القديم للبند اولااولا ــ تملك ، ببدل مناسب يحدده وزير الدفاع ، قطعة ارض سكنية لعائلة من استشهد من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف ، منذ ١٧/تموز/سنة ١٩٦٨ ، في المحافظة التي ولد فيها كلما كان ذلك ممكنا، ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال ، عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .(١-١) - تحذف عبارة (في المحافظة التي ولد فيها، كلما كان ذلك ممكنا) الواردة في الفقرة (اولاًَ) من المادتين (الاولى والثانية) من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٨٠ (٢) ـ عدلت المادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢ التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيشالنص القديم للمادة (٣)تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر ، او بالتعاقد مع أي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة وفق احكام المادتين (الاولى والثانية) من هذا القانون ، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة ، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط او عائلة الشهيد من الضباط (خمسة الآف دينار) وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد من المتطوعين المذكورين (ثلاثة الآف وخمسمائة دينار) ، وذلك كمنحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية القومية .(٣) ـ عدل البند اولا من المادة (٤) بموجب المادة (٣) من قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢ التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش .النص القديم للبند اولا المادة (٤)اولاــ اذا تعذر على الوزارة – وفقا لظروفها – تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في (المادة الثالثة) من هذا القانون ، يمنح الضابط او عائلة الشهيد من الضباط (خمسة الآف دينار) والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد من المتطوعين المذكورين (ثلاثة الآف وخمسمائة دينار) . ـ الغي البند (ثانيا/ ب) من المادة الرابعة بموجب المادة الاولى من قانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨١ تعديل لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش.النص القديم للبند (ثانيا / ب )ب- يحرم من استلام المنحة المذكورة في البند (ثانيا/أ) من هذه المادة او تسترد منه صفقة واحدة ، اذا كان قد تسلمها ، من لايلتزم بخارطة البناء التي تصممها المؤسسة العامة للاسكان ، وتوافق عليها وزارة الدفاع .- الغي البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩النص القديم للبند ثانيا/أثانيا ــ أ- تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة عن طريق المصرف العقاري ، بقسطين ، وفق تعليمات يضعها لهذا الغرض ، على ان يراعى فيها حقيقة صرف هذين القسطين ، لاغراض البناء فعلا .النص القديم للبند ثالثاثالثا- على المستفيد من هذه المنحة ، أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ( اربعة أشهر) من تاريخ تسلمه القسط الاول من المنحة ، وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ، ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة .ــ ثانيا ـ اضيف البند (رابعا) الى المادة (٤) بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩(٤) - عدلت المادة رقم ٧ من القانون بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩النص القديم للمادة ٧تسري احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون على :- اولا ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي :- أ ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة ، او من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها . ب ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها ، شريطة ان لايملك هو او زوجته دار سكن او شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو او زوجته من الدولة او من اية جمعية ، دار سكن او شقة سكنية . ثانيا ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية ، من غير وزارة الدفاع ولم يباشر في بنائها ، يحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال ، عند نفاذ هذا القانون ، دار سكن او شقة سكنية .(٥) - تضاف عبارة ( او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش ) بعد عبارة ( الخدمة العسكرية ) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بموجب الفقرة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٥٨ لسنة ١٩٨١ ( ٦ ) - تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩...
قانون 90 لسنة 1975 تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي |
14
قانون 90 لسنة 1975 تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي |
14
عنوان التشريع: قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٦-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٥ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٦-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت, وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه المجلس الزراعي الاعلى . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٧٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تسري احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن منطقة كردستان المشمولة ب قانون الحكم الذاتي رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٧٤.المادة ٢١ – لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة على الحدود التالية : -ا – في الارض الديمية : -اولا – ( ٥٠٠ ) دونم في الاراضي الواقعة جنوب خط سقوط الامطار المعين بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠.ثانيا – ( ٣٠٠ ) دونم في الاراضي الواقعة شمال خط سقوط الامطار.ب – في الاراضي المروية : -اولا ( ٤٠ ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى.ثانيا – ( ٥٠ ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى.ثالثا – ( ١٠٠ ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط.رابعا – ( ١٢٠ ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط.ج – في البساتين :اولا – ( ٤٠ ) دونم في البساتين المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة ( كاشجار الغابات ) التي تسقى سيحا او بالواسطة.ثانيا – ( ٥٠ ) دونم في البساتين الديمية المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة.٢ – ا – عند الجمع بين نوعين او اكثر من الاراضي او البساتين في منطقة كردستان يعادل بينها وفق النسب المذكورة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.ب – اذا كانت للشخص اراضي زراعية خارج منطقة كردستان ، فيعادل بينها وبين اراضيه ضمن المنطقة المذكورة بنسبة الحدود المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ الى الحدود المقررة بموجب هذا القانون.٣ – عند تبدل طريقة ري الارض المجنية بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في هذه المادة.المادة ٣١ – تعتبر الارض ديمية او سيحية او مروية بالواسطة حسب واقع حالها دون التقيد بما جاء في سندها.٢ – يعين نوع زراعة الارض استرشادا بالزراعة الغالبة فيها في المواسم الزراعية التالي لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠.٣ – تعتبر الاراضي المغروسة بالاشجار بستانا لاغراض تحديد الملكية الزراعية ، اذا كانت مغروسة بمعدل ( ٤٠ ) شجرة في الدونم الواحد على الاقل ، ومعدة في واقع حالها لاستغلالها كبستان بصرف النظر عن اعمار اشجارها.٤ – تعتبر الاراضي التي تروى من مياه الكهاريز والابار من الاراضي المروية بالواسطة.المادة ٤على كل صاحب ارض زراعية او بستان تتجاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ، ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان خلال مدة لا تتجاوز ( ٦٠ ) يوما من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.المادة ٥للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور. وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة.المادة ٦للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة توزيع الاراضي المشمولة بها جماعيا.المادة ٧١ – كل ارض مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفا غير صحيح يثبت كونها غير قابلة للزراعة ، تعتبر اميرية صرفة ، وتسجل باسم وزارة المالية.٢ – تعتبر مياه العيون الطبيعية من الثروات العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عما مدون في سنداتها. وينظم المجلس الزراعي الاعلى كيفية الانتفاع بهذه المياه بتعليمات خاصة.المادة ٨اولا: تعتبر كافة الاراضي غـــــــــــير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قــانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية، اميرية صرفة، وتستثنى من ذلك الاراضي التالية:١-الاراضي الــــــــزراعية و الــبساتين المملوكة مــلكا صــــرفا بموجب سندات طابو معتبرة قانونا.٢-الاراضي والبســـــــــــــاتين الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا.٣-الاراضي المـــــــــغروسة بالاشجار لمدة لاتقل عن (١٠)سنوات ولايقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (٤٠) شجرة.٤-الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(٧٠٢)لسنة ١٩٧٣.ثانيا: كل من ادعى بحق الــــــــتصرف في ارض اميرية زراعية في المناطق التي لم تجر او لم تنته تسويتها او لــــــم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧)لســـــــــنة ١٩٧٠الدرجة القطعية او التي تم الغاء قرارات تسويتها وثبت تصرفه فيها وفق التعامـــــــــــــل الزراعي قبل نفاذ قانون الاصلاح الزراعي المذكور تسجل المساحة التي كانت تحت تصـــــــــــرفه باسم الدولة وحق التصرف للمتصرف على ان لاتتجاوز الحدود الواردة في المــــــــــــــادة الثانية من القانون رقم (٩٠)لسنة ١٩٧٥، مع عدم المساس بالحقوق المثبتة بموجب الاستـــــثناءات الواردة في الفقرات (١،٢،٣،٤)من الفقرة اولا من هذه الــــــــــــمادة.ثالثا: تقوم وزارة البلديات باعداد وتقديم دراسة شاملة لبيان وتحديد الاراضي الداخلة ضمن التصاميم الاساسية للبلديات المشمولة باحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه وتقديم مشروع قانون بكيفية تعويض اصحابها وفق القوانين النافذة.(١)المادة ٩١ – تخول مديرية شؤو الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او اي دائرة تحل محلها صلاحية تصديق قرارات الاستيلاء والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي والمغارسة غير المعترض عليها الصادرة وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ وهذا القانون. وللمديرية تصحيح الاخطاء المادية الواردة في تلك القرارات. اما الاخطاء القانونية فتعرض على المجلس الزراعي الاعلى لتصحيحها.٢ – تعرض القرارات المعترض عليها في المجلس الزراعي الاعلى للنظر فيها وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠المادة ١٠١ – تسري احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين في منطقة كردستان.٢ – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه.المادة ١١لا تستوفى اي حصة او بدل عن الاراضي الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي المتعاقد عليها من الفلاحين في المنطقة اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي التالي لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ ، وتشطب جميع الديون المتحققة عليهم عن المدة المذكورة ، ولا تعاد المبالغ المستوفاة منهم قبل نفاذ هذاالقانون.المادة ١٢تلغى القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة بموجب قانون الاصلاح الزراعي التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتطبق بشانها احكامه.المادة ١٣لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لما تتميز به منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي ، من كثافة في سكان الريف وقلة في المساحات الصالحة للزراعة التي بيد الدولة ، فضلا عن كون معظمها من الاراضي الديمية ، ولغرض وضع مساحات اكب رمن الاراضي الزراعية في متناول الاصلاح الزراعي لتوزيعها على الفلاحين وتحريرهم من الاستغلال والحد من الفوارق الطبقية في الريف ، ولضمان الاستقرار والعمل للفلاحين العائدين الى الصف الوطني بعد انهيار التمرمد الرجعي العميل ، فقد اقتضى اعادة النظر في حدود الملكية الزراعية المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ فيما يتعلق بمنطقة الحكم الذاتي بما يحقق ذلك دون المساس بحدود التوزيع المقررة في القانون المذكور.وانطلاقا من مقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي بتوسيع القطاع الاشتراكي في الزراعة ( مزارع الدولة والمزارع الجماعية والتعاونيات الزراعية ) وجعله القطاع السائد في القطر والسعي الى تقليل الاشكال الفردية في الانتاج ، فقد اقتضى تخويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحيات اضافية تجيز له ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان لتاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة التي اتت على ذكرها المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي ، وان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي.وكذلك منح المجلس حق الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة النظر في توزيع الاراضي المشمولة بها توزيعا جماعيا.وحيث ان الظروف غير الاعتيادية في المنطقة قد حالت دون استكمال اجراءات تثبيت حقوق الاراضي غير المنتهية تسويتها ، ولغرض اختصار تلك الاجراءات بما يؤمن مصالح جماهير الفلاحين وعدم منح الحقوق التصرفية ، الا للزارعي الفعليين ممن تتوفر فيهم شروط التنزيع ، فقد اقتضى اعتبار هذه الاراضي اميرية صرفة خاضعة للتوزيع على الفلاحين واقتصار اجراءات تثبيت الحقوق فيها على الاراضي والبساتين المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات او حجج وقفية معتبرة ، وكذلك الاراضي الواقعة ضمن حدود البلديات لشمولها باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٠٢ ) لسنة ١٩٧٣ والاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات ، على ان لا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن ( ٤٠ ) شجرة ، وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون اواختصاصا للاجراءات الروتينية ، فقد تم تخويل مديرية شؤون الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تصديق قرارات اللجان المختصة فيما يتعلق بالاستيلاء وتثبيت حقوق الاراضي والتوزيع والمغارسة التي لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة او الاصلاح الزراعي ، وصلاحية تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في تلك القرارات واقتصار ما يعرض على المجلس الزراعي الاعلى على القرارات المعترض عليها ، وتصحيح الاخطاء القانونية المتعلقة بها.ولغرض مساعدة الفلاحين المتعاقدين مع الاصلاح الزراعي الذي ترتبت عليهم ديون عن حصة الاصلاح الزراعي ، ولتشجيعهم على الاستمرار بزراعة الارض والعناية بها ورفع كفاءتها الانتاجية ، وتجاوز الظروف غير الاعتيادية التي مرت بالمنطقة ، فقد اقتضى اعفاء الفلاحين المتعاقدين على الاراضي الكائنة ضمنها من حصة الاصلاح الزراعي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وشطب الديون المترتبة عليهم عنها للمواسم التالية لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ اذا لم تكن قد استوفيت فعلا.ومن اجل كل ذلك ، فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تعدلت المادة (٨) بموجب المادة (١) من قانون التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان - العراق رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٥، رقمه ٣٢ لسنة ٢٠٠٧، واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم:تعتبر كافة الاراضي غير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية اميرية صرفة. وتستثنى من ذلك الاراضي التالية : -١ – الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة ملكا صرفا بموجب سندات طابو معتبر قانونا.٢ – الاراضي والبساتين الموقوفة وقف صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا.٣ – الاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات ولا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن ( ٤٠ ) شجرة.٤ – الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادةالثورة المرقم ( ٧٠٢ ) لسنة ١٩٧٣....
قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ |
15
قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ |
15
عنوان التشريع: قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف املاك الدولة - ملكية عقارية - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣١ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٥٢١ بتاريخ ١٢-٥-١٩٧٦ اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا - تعتبر جميع الاراضي الاميرية الصرفة، والمفوضة بالطابو، والممنوحة باللزمة، والموقوفة وقفا غير صحيح، والاراضي المتروكة، من صنف الاراضي المملوكة للدولة، وتسجل باسم وزارة المالية، وتعدل سجلاتها وسنداتها في دوائر التسجيل العقاري على هذا الاساس تلقائيا، دون اي اجراءات اخرى .ثانيا - يبقى لاصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حق التصرف بالارض حسب التعامل السابق ويؤشر هذا الحق في سجلاتها وسنداتها الخاصة . وينتقل حق العقر الى هذا الحق، وتتبع بشان انتقاله احكام القوانين المرعية .المادة ٢اولا - على صاحب حق التصرف استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني واجراء التصرفات التي تقتضيها تلك الاغراض، وفقا للقوانين المرعية .ثانيا - لصاحب حق التصرف في الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون الحقوق التالية:-١- فراغ الحقوق التصرفية ببدل او بدونه .٢- قسمة الاراضي، او توحيدها، او افرازها، مع مراعاة احكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها .٣- وضع الحقوق التصرفية تامينا للدين .ثالثا - تطبق احكام القوانين المرعية في، انتقال الحقوق التصرفية، وفي تسجيل المعاملات عليها، وفي كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك الموزع عليهم بموجب المواد، (السادسة عشرة)، (والثامن عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ .رابعا - تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مراقبة التزامات اصحاب حقوق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية، ويصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية بهذا الخصوص . وتعتبر ارضا زراعية لاغراض هذا القانون، الارض التي تصلح بوضعها المادي، عند الاطفاء، للاستغلال الزراعي، بغض النظر عن موقعها او ما هو مثبت في سجلها العقاري .خامسا - يقصد بالاستغلال الزراعي، لاغراض هذا القانون، استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني .المادة ٣يطفا حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة، عدا الاراضي الموزعة بمقتضى المواد، (السادسة عشرة)، (والثامنة عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي في احدى الحالات التالية:-اولا - انشاء او توسيع مشروع ذي منفعة عامة او تشغيله .ثانيا - انشاء او توسيع مزرعة جماعية .ثالثا - اذا كان صاحب حق التصرف لا يتخذ من الزراعة مهنة رئيسية له .المادة ٤اولا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على طلب احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية ان يقرر اطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند (ثانيا) من مادة ١ من هذا القانون ورفع يد ذوي العلاقة بعد انذارهم بالتخلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الزراعي الواقع خلاله الطلب، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبلغ بقرار الاطفاء وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها.(١)ثانيا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر اطفاء حق التصرف، بناء على طلب صاحبه .ثالثا - تعدل سجلات وسندات الاراضي المطفا حق التصرف فيها، وفقا لقرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية دون اي اجراءات اخرى .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يستحق اصحاب حق التصرف المطفا، وفقا لاحكام هذا القانون من قيمة الارض المقدرة، باعتبارها ملكا صرفا، النسب المعينة في الجدول التالي:-صنف الارض مساحة الارض حصة حصة الحكومة صاحب من البدل حق التصرف من البدلممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات ٣/٤ ١/٤ممنوحة باللزمة لا تزيد على خمسة دونمات ٢/٣ ١/٣مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات ١/٢ ١/٢مفوضة بالطابو لا تزيد على خمسة دونمات ١/٣ ٢/٣ثانيا - تعتبر الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح بحكم الاراضي المفوضة بالطابو لاغراض هذا القانون .ثالثا - تسري القواعد المقررة في البند (اولا) من هذه المادة، على الاشخاص الذين تنتقل اليهم حقوق التصرف باي سبب كان بعد نفاذ هذا القانون .رابعا - تتحمل الجهة المنتفعة من الاطفاء، ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من مادة ٤ من هذا القانون دفع بدل الاطفاء والتعويض عن المنشات والمغروسات الكائنة في الارض المطفا حق التصرف فيها .المادة ٦اولا - يعوض اصحاب حق التصرف المطفا نقدا عن قيمة المغروسات قائمة . اما المنشات الثابتة، فيعوض عن قيمتها قائمة، اذا كانت القوانين النافذة عند احداثها تجيز انشاءها، وفي غير هذه الحالة، يعوض عنها باعتبارها مستحقة للقلع .ثانيا - تقدر الاراضي الزراعية وغير الزراعية المطفا حق التصرف فيها، ويعوض عنه وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس الزراعي الاعلى، على ان لا يتجاوز تقدير الارض في جميع الاحوال النسب المعينة في الفقرة (٣) من مادة ٩ من قانون الاصلاح الزراعي باعتبارها ملكا صرفا .ثالثا - لا يجوز اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي تتوفر فيها شروط الانحلال، وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي ، والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٧تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجان خاصة لتقدير قيمة الاراضي والمغروسات والمنشات او لاي امر اخر يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وتعين واجباتها واجراءاتها وكيفية الاعتراض على قراراتها بتعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .المادة ٨لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون منح الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، استنادا لاحكام مادة ١١ من قانون الاصلاح الزراعي ، الا للزارع الفعلي الذي يتولى زراعة الارض بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته المكلف باعالته شرعا .المادة ٩لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون استملاك الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، ويصار الى اطفائها وفقا لاحكامه . ويستثنى من ذلك الحالات التي تنص القوانين المرعية على التعويض العيني عن الارض المستملكة او المستولى عليها .المادة ١٠اولا - تستثنى من احكام الاطفاء بموجب هذا القانون الاراضي التالية:-ا - القطع المفرزة الى عرصات سكنية او لاغراض عمرانية اخرى، اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القانون . ولوزير المالية تمليكها الى اصحاب حق التصرف فيها ببدل المثل، بناء على طلبهم وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض، على ان تحسم من البدل حصة صاحب حق التصرف، وفقا للنسب المعينة في مادة ٥ من هذا القانون .ب - الاراضي المغروسة بالاشجار التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من مادة ٢ من قانون الاصلاح الزراعي .ثانيا - تسجل الارض المملكة موقوفة وقفا غير صحيح، فيتم التسجيل وفقا لما يلي:-ا - وقفا صحيحا باسم الجهة التي اوقف عليها حق التصرف او حق التصرف مع الرسوم والاعشار، اذا كان الوقف منصبا على حق التصرف، او حق التصرف مع الرسوم والاعشار .ب - ملكا باسم صاحب حق التصرف مثقلة بحق الوقف بالرسوم والاعشار، اذا كان الوقف واقعا على الرسوم والاعشار فقط .المادة ١١للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون، وتعتبر قراراته في هذا الشان المنشورة في الجريدة الرسمية، تفسيرا تشريعيا ملزما .المادة ١٢لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .المادة ١٣للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٤اولا - يلغى قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (١٥٣) لسنة ١٩٥٩ المعدل .ثانيا - تلغى الاحكام المتعلقة بتصحيح الصنف من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ المعدل، وتبقى الاحكام المتعلقة بالتجاوز على الاراضي الاميرية نافذة، وتسري على التجاوز بالغرس او البناء على كافة الاراضي المملوكة للدولة التي لا حقوق تصرفية للغير عليها .ثالثا - لا يعمل باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ١٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان تعدد اصناف الاراضي في العراق والاثار المختلفة المرتبة على ذلك اصبح يثير الكثير من التعقيد مما جعل منه عاملا معرقلا في سبيل انجاز التحولات التقدمية في المجتمع . ولما كانت رقية الاراضي الاميرية المغرضة بالطابو، والممنوحة باللزمة، والموقوفة وقفا غير صحيح، تعود الى الدولة، وان حقوق ذوي العلاقة فيها لا تتعدى حق التصرف فيها والانتفاع بها، لذلك فقد اقتضى توحيد اصناف جميع الاراضي العائدة رقبتها الى الدولة مع الابقاء على الحقوق التصرفية فيها بما يؤمن وضع الاراضي الزراعية في متناول المزارعين الفعليين القادرين على استثمارها وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية .وحيث ان حق الملكية ذاته قد اصبح وظيفة اجتماعية تمارس في حدود اهداف المجتمع ومناهج الدولة، فقد بات من الضروري منح الدولة حق استعادة حيازة اراضيها عند اقتضاء المصلحة العامة والتعويض عن الحقوق التصرفية فيها تعويضا عادلا دون حاجة الى اللجوء الى الاستيلاء او الاستملاك، ووضع حد لتسرب وانسياب الملكية العامة لاراضي الدولة الى القطاع الخاص عن طريق تصحيح الصنف والتصرف غير الفعلي، وذلك انسجاما مع مستلزمات ارساء قواعد الاشتراكية في القطر، ومن اجل ذلك .فقد شرع هذا القانون .الهوامش١ - يضاف ما يلي الى اخر البند (اولا) من المادة الرابعة من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٨١٥ لسنة ١٩٨٠"وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها" ....
قانون 24 لسنة 1961 ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 |
3
قانون 24 لسنة 1961 ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 |
3
عنوان التشريع: قانون ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٢-٠٤-١٩٦١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥١١ | تاريخ العدد: ١٢-٠٤-١٩٦١ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦١ | رقم الصفحة: ١١٦استنادبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.صدق القانون الاتي:-المادة ١تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٦٠ لغاية يوم ٢٧ – ١ – ١٩٦٢.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ١٣٨٠ المصادف لليوم الاول من شهر نيسان سنة ١٩٦١.مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوعضواللواء الركنمصطفى عليوزير العدلعبد الكريم قاسمرئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعهاشم جوادوزير الخارجيةاحمد محمد يحيىوزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيمحيي الدين عبد الحميدوزير الصناعةحسن الطالبانيوزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعيةالدكتور طلعت الشيبانيوزير التخطيطمحمد عبد الملك الشوافوزير الصحةفيصل السامروزير الارشادفؤاد عارفوزير دولة ووكيل وزير الزراعةعباس البلداويوزير البلدياتاسماعيل ابراهيم عارفوزير المعارفناظم الزهاويوزير التجارةمحمد سلمانوزير النفطحسن رفعتوزير الاشغال والاسكانالدكتور مظفر حسين جميلوزير المالية الاسباب الموجبةبالنظر لتوسع التجاوزات الفضولية على الاراضي الاميرية ولغرض وضع حد لذلك والمحافظة على تلك الاراضي كانت هذه الوزارة قد قامت بتعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ باضافة الفقرة (ج) الى المادة الرابعة بموجب قانون التعديل رقم (١٤) لسنة ١٩٦٠ تنص على ما يلي:-(على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك). وقد انتهت المدة المعينة في الفقرة (ج) اعلاه بتاريخ ٢٧ – ١ – ١٩٦١ غير انه ظهر ان قسما كبيرا من المتجاوزين لم يتقدموا بطلباتهم خلال المدة المذكورة وقد بينت بعض المتصرفيات ان من الانصاف ان تمدد مدة قبول الطلبات خاصة وان من سياسة الحكومة تمليك الاراضي ودور السكن للطبقات الفقيرة والمتوسطة ولذلك فقد رؤى تمديد المدة المذكورة لسنة اخرى تنتهي في ٢٧ – ١ – ١٩٦٢ بغية افساح مجال اكبر للمتجاوزين قبل نفاذ القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ لتمليكهم الارض المتجاوز عليها عند توفر شروط التمليك....