قانــــون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ | 14

عنوان التشريع: قانــــون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٣

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٥-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

 قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٣٤)  بتاريخ ٢٥-٤-١٩٧٩

 اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

اولا- تملك ، ببدل مناسب يحدده وزير الدفاع ، قطعة ارض سكنية للضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف ،  شريطة ان لايملك أي منهم او زوجاتهم قطعة ارض سكنية او شقة سكنية او دار سكن عند نفاذ هذا القانون .

ثانيا- لايستفيد من احكام البند (اولا) من هذه المادة من سبق له ان تملك هو او زوجته دارا او شقة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او من اية جمعية .(١-١)

المادة ٢

اولا- تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .(١)

ثانيا – تعتبر العائلة ، واسبقية التملك ، الواردة في البند (اولا) من هذه المادة ، وفق ما يأتي :-

الفئة الاولى –(الابن او البنت والزوجة او الزوجات) اذا كان الشهيد متزوجا وله اولاد فأن كانت الزوجة متوفاة او متزوجة من آخر ، فتملك الى الاولاد فقط .

الفئة الثانية – (الزوجة والاب والام) اذا كان الشهيد متزوجا وليس له اولاد .

ثالثا- يكون التمليك بحصص متساوية لافراد أي من الفئتين المذكورتين في البند (ثانيا) من هذه المادة .

المادة ٣

تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة على وفق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين (ستة الاف دينار) منحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية . (٢)

المادة ٤

اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في (المادة الثالثة) من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ((ستة الاف دينار)) .

ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعى فيها حقيقة صرف هذة المنحة لاغراض البناء فعلا .

ب ـ يجب ان لاتقل مساحة البناء عن (٨٠) م٢ ، ويحرم من المنحة المذكورة في البند (ثانيا/أ) من هذه المادة او تسترد منه صفقة واحدة (ان كان قد تسلمها) من لايلتزم بالبناء المساحة المذكورة .

ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة ان يباشر الاعمال الانشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ، ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة .

رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد أو عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .(٣)

المادة ٥

تخصص سنويا من حساب خطة التنمية القومية ، المبالغ اللازمة في ضوء الطلبات المصادق عليها من وزارة الدفاع ، وتودع لدى المصرف العقاري في (صندوق منحة العسكريين وعوائل شهداء الجيش) لاغراض تطبيق احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون .

المادة ٦

لايمنع صرف المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون المشمولين بها من الاقتراض من المصرف العقاري ، وفق قواعد الاقتراض الخاصة بالعسكريين ، ويعتبر راتب الشهيد اساسا لتحديد مبلغ القرض .

المادة ٧

اولا ــ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : -

أ‌ ـ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي :

١ ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها .

٢ ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو أو زوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية .

ب ـ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .

جـ ـ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري .

ثانيا ــ تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون . (٤)

المادة ٨

تعتبر المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون :-

اولا- حقا نهائيا للمشمولين بها ، اذا قضى خدمة فعلية في الجيش مدة لاتقل عن (خمس عشرة سنة) او اذا احيل على التقاعد ، طبقا لاحكام الفقرات (٢) و(٢ مكررة) و(٥) من المادة (٣٨) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥ او اذا توفي خلال هذه المدة .

ثانيا- ديناً بذمة العسكري وتسترد منه ، اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم كفاءته ، او لثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش قبل انقضاء المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة ، او اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم ولائه لسلطة الثورة او عدم اخلاصه لمبادئها القومية والوطنية واتجاهاتها ومنجزاتها السياسية والاجتماعية التقدمية .(٥)

المادة ٩

اولا ــ لايجوز بيع او هبة العقار العائد الى العسكري ، وفق احكام هذا القانون او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون او اجراء أي تصرفات عقارية عليه ، او تسجيل اية معاملة او وضع اشارة الحجز عليه . الا بعد قضاء العسكري مدة (خمس عشرة سنة) خدمة فعلية في الجيش ، ويقع باطلا أي تصرف او عقد يجريه العسكري على هذا العقار . (٦)

ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، يجوز وضع اشارة الحجز على العقارلاغراض ديوان المصرف العقاري .

المادة ١٠

تسري احكام هذا القانون على الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف المحالين على التقاعد ، بعد نفاذ هذا القانون لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها لاصابتهم بعجز كلي ، وفق تقرير لجنة طبية عسكرية مختصة .

المادة ١١

تسري احكام هذا القانون على :-

اولا ـ الضابط والمفوض وضابط الصف من قوات الحدود .

ثانيا ـ عائلة من استشهد من منتسبي قوات الحدود منذ ١٧/تموز/١٩٦٨ .

المادة ١٢

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (ثلاث سنوات) ولاتقل عن (سنة واحدة) او بغرامة لاتزيد على (خمسمائة دينار) ولاتقل عن (مائة دينار) كل من ادلى بمعلومات كاذبة لغرض الاستفادة من احكام هذا القانون ، وتعتبر في هذه الحالة اجراءات التملك باطلة ، ويسترد من المخالف ، العقار المملك له ، او المنحة ، ولايخل هذا بالمطالبة باية حقوق اخرى .

المادة ١٣

يجوز اصدار انظمة ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ، ولوزيري الدفاع والاسكان والتعمير ، اصدار تعليمات ، كل حسب اختصاصه ، وبالتنسيق بينهما ، لتسهيل تنفيذ احكامه.

المادة ١٤

ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                    احمد حسن البكر

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لضمان ادامة وترسيخ المهمات الوطنية في محبة الجيش وغرسها في قلوب المواطنين , وانطلاقاً من مبدأ تشجيع واجتذاب ابناء الشعب للانضمام الى صفوف القوات المسلحة , ومساهمة من حكومة الثورة في تقديم المساعدة لانشاء دور سكن للعسكريين وعوائل شهداء الجيش , عرفانا منها وتقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن .

 

         فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

(*) - تحذف عبارة (ومن جرائها) اينما وردت في قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ وتعديله رقم (١٣٣) لسنة ١٩٨٠ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٥٦ لسنة ١٩٨٠

 - تضاف عبارة ((او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها)) بعد عبارة (عائلة الشهيد) اينما وردت في القانون بموجب قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠

(١) - الغي البند اولا من الماده الثانية  بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول  لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩

النص القديم للبند اولا

اولا ــ تملك ، ببدل مناسب يحدده وزير الدفاع ، قطعة ارض سكنية لعائلة من استشهد من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف ، منذ ١٧/تموز/سنة ١٩٦٨ ، في المحافظة التي ولد فيها كلما كان ذلك ممكنا، ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال ، عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .

(١-١) - تحذف عبارة (في المحافظة التي ولد فيها، كلما كان ذلك ممكنا) الواردة في الفقرة (اولاًَ) من المادتين (الاولى والثانية) من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش بموجب   قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٨٠

 

(٢) ـ عدلت المادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢ التعديل الرابع  لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش

النص القديم للمادة (٣)

تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر ، او بالتعاقد مع أي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة وفق احكام المادتين (الاولى والثانية) من هذا القانون ، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة ، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط او عائلة الشهيد من الضباط (خمسة الآف دينار) وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد من المتطوعين المذكورين (ثلاثة الآف وخمسمائة دينار) ، وذلك كمنحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية القومية .

(٣) ـ عدل البند اولا من المادة (٤) بموجب المادة (٣) من قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢ التعديل الرابع  لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش .

النص القديم للبند اولا المادة (٤)

اولاــ اذا تعذر على الوزارة – وفقا لظروفها – تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في (المادة الثالثة) من هذا القانون ، يمنح الضابط او عائلة الشهيد من الضباط (خمسة الآف دينار) والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد من المتطوعين المذكورين (ثلاثة الآف وخمسمائة دينار) .

 ـ الغي البند (ثانيا/ ب) من المادة الرابعة بموجب  المادة الاولى من قانون  رقم ٤٥ لسنة ١٩٨١  تعديل لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش.

النص القديم للبند (ثانيا / ب )

ب- يحرم من استلام المنحة المذكورة في البند (ثانيا/أ) من هذه المادة او تسترد منه صفقة واحدة ، اذا كان قد تسلمها ، من لايلتزم بخارطة البناء التي تصممها المؤسسة العامة للاسكان ، وتوافق عليها وزارة الدفاع .

- الغي البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة بموجب  المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول  لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩

النص القديم للبند ثانيا/أ

ثانيا ــ أ- تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة عن طريق المصرف العقاري ، بقسطين ، وفق تعليمات يضعها لهذا الغرض ، على ان يراعى فيها حقيقة صرف هذين القسطين ، لاغراض البناء فعلا .

النص القديم للبند ثالثا

ثالثا- على المستفيد من هذه المنحة ، أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ( اربعة أشهر) من تاريخ تسلمه القسط الاول من المنحة ، وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ، ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة .

ــ ثانيا ـ اضيف البند (رابعا) الى المادة (٤) بموجب   المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول   لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩

(٤) - عدلت المادة رقم ٧ من القانون بموجب  المادة رقم ٣ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول  لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩

النص القديم للمادة ٧

تسري احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون على :-

 اولا ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي :-

 أ‌ ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة ، او من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها .

 ب‌ ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها ، شريطة ان لايملك هو او زوجته دار سكن او شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو او زوجته من الدولة او من اية جمعية ، دار سكن او شقة سكنية .

  ثانيا ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية ، من غير وزارة الدفاع ولم يباشر في بنائها ، يحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال ، عند نفاذ هذا القانون ، دار سكن او شقة سكنية .

(٥) - تضاف عبارة ( او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش ) بعد عبارة ( الخدمة العسكرية ) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بموجب الفقرة رقم ١ من  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٥٨ لسنة ١٩٨١

 

( ٦ ) - تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون بموجب   المادة رقم ٤  من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول  لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩