عنوان التشريع: قانون تعديل قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٩
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١٢
تاريخ التشريع ٢٤-٠١-١٩٦٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٦٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ١١٩٦
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي
المادة ١
تضاف الىالمادة الرابعة من قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٩ الفقرة الاتية .
ج - يستثنى من حكم الفقرتين ا و ب وضع الارض تامينا لدين المصرف الزراعي وفراغها باسمه .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الثامن والعشرون من شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٤ .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير التربية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
الأسباب الموجبة
الملحق
نصت المادة الرابعة من قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٩ على عدم جواز فراغ الارض الممنوحة باللازمة او وضعها تامينا لدين اذا كان ذلك يؤدي الى الاخلال بالامن في راي السلطات الادارية او اذا كان الفراغ يؤدي الى خفض مساحتها بحيث لا يمكن استغلالها اقتصاديا وقد وجد ان هذه الشروط تعرقل الاقتراض من المصرف الزراعي بسبب طول الوقت الذي تستغرقه المخابرة مع السلطات الادارية لاستحصال موافقتها على تامين الارض باسم المصرف ثم موافقتها على تسجيلها باسمه اذا رسا عليه المزاد بعد بيعها وفاء لدينه يضاف الى ذلك ان اشتراط ان لا تقل المساحة المفرغة عن حد معين يحرم بعض اصحاب الارض من الاقتراض من المصرف وهذه القيود تضر بالانتاج الزراعي لانها تؤخر استلام اصحاب الارض السف من المصرف الزراعي وتحرم بعضهم منها وقد تبقى ارضهم بورا فاقتضت الضرورة اعفاء معاملات المصرف الزراعي من هذه القيود .
لذلك سرع هذا القانون .