قانون 82 لسنة 1964 تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم ٣٨ لسنة ١٩٦١

التصنيف اجانب

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٢

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٦-١٩٦٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٦٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٤٧٢

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الاتي .

المادة ١

تحذف المادة الحادية عشرة المعدلة من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق ويحل محلها ما ياتي ٠

المادة الحادية عشرة - اذا ال الى الاجنبي عقار واقع في العراق باي سبب من اسباب الملكية وكان نصيبه منه يزيد على المقدار المسموح له تملكه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه نقل ملكية ما زاد على ذلك الى عراقي خلال اربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون ويجوز تمديد هذه المدة لسنة او اكثر ببيان يصدر من وزير العدل واذا مضت المدة ولم يتم نقل الملكية فتطبق احكام المادة الثالثة عشرة من القانون ٠

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ١٥ - ٨ - ١٩٦١ ٠

المادة ٣

على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون ٠

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر محرم لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم السابع من شهر حزيران لسنة ١٩٦٤ ٠

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

عبد الكريم فرحان

وزير الثقافة والارشاد

طاهر يحيى

رئيس الوزراء

ووكيل وزيري الدفاع

والتخطيط

صبحي عبد الحميد

وزير الخارجية

رشيد مصلح

وزير الداخلية

عبد العزيز الوتاري

وزير النفط

محمود شيت خطاب

وزير الشؤون البلدية

والقروية

عبد الكريم هاني

وزير العمل والشؤون

الاجتماعية

عبد الكريم كنونة

وزير الصناعة

عبد العزيز الحافظ

وزير الاقتصاد

محمد جواد العبوسي

وزير المالية

عبد الفتاح الالوسي

وزير الاشغال والاسكان

كامل الخطيب

وزير العدل

مصلح النقشبندي

وزير الاوقاف

شامل السامرائي

وزير الصحة

محمد ناصر

وزير التربية

حسن مجيد الدجيلي

وزير المواصلات

عبد الغني سعيد الراوي

وزير الزراعة

عبد الرزاق محي الدين

وزير الدولة لشؤون الوحدة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٩٦٦ في ٢٤ - ٦ - ١٩٦٤

الأسباب الموجبة

الملحق

ان المدة المحددة لتصفية املاك الاجانب عما زاد على الحد المقرر قانونا ستنتهي في ١٥ اب ١٩٦٤ ورغم تعديل القانون مرات عدة بتمديد المدة المنصوص عليها فيه لم تتم تصفية هذه الاملاك حتى الان ولاجل اعطائهم فرصة اخرى لتثبيت تلك الاملاك وبيعها باختيارهم فقد مددت المدة سنة اخرى والسماح لوزير العدل بتمديدها ببيان يقوم باصداره تلافيا لتعديل القانون لمرات اخرى ولاجل هذا فقد شرع هذا القانون ٠