قانون 71 لسنة 1986 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧١

تاريخ التشريع    ٢٥-٠٨-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥١٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٥ ويحل محلها ما ياتي :

المادة الاولى :

تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة