قانون 34 لسنة 1989 تعديل قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٤

تاريخ التشريع    ١٠-٠٤-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٤-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢١٢ بتاريخ ٤-٤-١٩٨٩ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تلغى الفقرة (١) من المادة (١٠٤) من  قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ويحل محلها ما ياتي :

١- تكون القيمة المثبتة في سجل العقار قيمة حقيقية له لغرض استيفاء رسوم التسجيل خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ التقدير.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة