عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ المعدل
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥٠
تاريخ التشريع ٢٧-٠٩-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٤ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٠٢٠
استناد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (٨) من المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما اقره مجلس قيادة الثورة : -
شرع القانون الاتي : -
المادة ١
تلغى مادة ٣ من القانون رقم ٣ لسنة ٩٦٠ ويحل محلها ما ياتي : -
مادة ٣ – تملك الجهات المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، العرصات والمباني الاميرية – بدون بدل – بقرار من مجلس الوزراء بعد التاكد من : -
١ - عدم وجود عرصة او بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود .
٢ - عدم احتياج الحكومة للعرصة او البناء المراد تمليكه .
المادة ٢
تبدل عبارة المرسوم الجمهوري الواردة في مادة ٥ من القانون بعبارة (قرار مجلس الوزراء) .
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون ابتداءا من تاريخ ٢٧ - ٩ - ١٩٦٩ .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب ١٣٨٩ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٩ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٨٤ في ١ - ١٠ – ١٩٦٩
الاسباب الموجبة
نظرا لكثرة اصدار المراسيم الجمهورية بخصوص تمليك العرصات والمباني الاميرية وبغية تقليص العمل الروتيني، فقد ارتؤي جعل صلاحية تمليك تلك العرصات والمباني بقرار من مجلس الوزراء بعد اقتراح من الوزير المختص .
لهذا فقد شرع هذا القانون .