قانون 72 لسنة 1965 تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114 لسنة 1963 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٢

تاريخ التشريع    ١٧-٠٥-١٩٦٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١١١٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٥ | رقم الصفحة: ٣٣٣

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة.

صدق القانون الاتي :

المادة ١

يحذف البندان ( ا ) و ( ب ) من الفقرة ( ٢ ) من المادة الاولى من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم /١١٤/ لسنة ١٩٦٣ ويحل محلهما ما ياتي .

ا‌- نصف اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ ٢٠/٧/٠١٩٦٣

ب‌- ثلثا اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام  قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد عن /٥/ دوانم وثلاثة ارباع اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك .

ج - ربع اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو والتي الت الى صاحبها عن طريق الشراء قبل ٢٠-٧-١٩٦٣ اما اذا كانت الارض المفوضة بالطابو قد فوضت وفق  المرسوم رقم ١١ لسنة ١٩٥٤ فتكون حصة الخزينة عن اجر المثل بمقدار الثلث .

د - ثلث اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام  قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على /٥/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك .

هـ - ربع اجر المثل عن الارض الموقوفة وقفا غير صحيح اذا كان الموقوف فيها هو الرسوم والاعشار وكان حق التصرف فيها بشخص معين وقد انتقل اليه الشراء قبل ٢٠/٧/٩٦٣ اما اذا كان حق التصرف فيها قد انتقل اليه عن طريق الزرع حسب احكام  قانون التسوية فيستوفي ثلث اجر المثل منه اذا كانت مساحتها لا تزيد على /٥/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك .

و – ثلث اجر المثل عن الارض الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح سواء كان التصرف فيها بيد الاوقاف او المتولي اضافة الى الوقف اذا كانت مساحتها لا تزيد على /٥/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك ويستوفى هذا الاجر من المتجاوز اضافة الى ما يستوفيه الوقف منه حسب احكام القانون ادارة الاوقاف .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة ١٩٦٥ .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

محسن حسين الحبيب

وزير الدفاع

الفريق

طاهر يحيى

رئيس الوزراء

محمد جواد العبوسى

وزير المالية

عبد الكريم فرحان

وزير الثقافة والارشاد

شكري صالح زكي

وزير التربية

عبد الساتر علي الحسين

وزير العدل

شامل السامرائي

وزير الصحة

عزيز الحافظ

وزير الاقتصاد

عبد الفتاح الالوسي

وزير الاشغال والاسكان

عبد الصاحب العلوان

وزير الاصلاح الزراعي

عبد الحسن زلزلة

وزير التخطيط

عبد المجيد سعيد

وزير المواصلات

عبد الكريم هانئ

وزير الاعمال والشؤون

الاجتماعية

اديب الجادر

وزير الصناعة

مصلح النقشبندي

وزير الاوقاف

 

الأسباب الموجبة

لقانون تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الأراضي الاميرية المتصرف

فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣

الملحق

بما ان النسب الواردة في ( ا ) و ( ب ) من الفقرة ( ٢ ) من المادة الاولى من قانون استيفاء الاجر عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم /١١٤/ لسنة ١٩٦٣ وكانت قد عينت بالاستناد الى حصة الخزينة المعينة حسب قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم لسنة ١٩٥٩ وبالنظر لزيادة حصة الخزينة من تلك الاراضي الى الحدود المعينة في القانون رقم /١٧/ لسنة ١٩٦٤ المعدل للقانون المذكور قد اقتضى تشريع هذا القانون لتعديل نسب اجر المثل في ضوء النسب المعينة ب القانون رقم /١٧/ لسنة ١٩٦٤ وبيان كيفية استيفاء اجر المثل عن الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح سواء كان الموقوف فيها الاعشار والرسوم والتصرف فيها بيد شخص معين او كان موقوف فيها التصرف او التصرف والرسوم والاعشار وقد قصر استيفاء اجر المثل عن نوع الاخير من الموقوفات من المتجاوز عليها علاوة على ما يدفعه الى جهة الوقف حسب احكام قانون ادارة الاوقاف وقد اعفيت جهة الوقف من دفع هذا الاجر عند قيامها بتاجيرها او التصرف فيها من قبلها مباشرة لاغراض غير زراعية بالنظر لان ايراداتها تصرف لجهات خيرية .