قانون 78 لسنة 1967 تعديل قانون تمليك الوجدات الاستثمارية رقم 131 لسنة 1965 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك الوجدات الاستثمارية رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٥

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٨

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٧-١٩٦٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٣٩٦

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكامالمادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -

المادة ١

تلغى  مادة ٤ من  قانون تمليك الوحدات الاستثمارية رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي : -

مادة ٤ تقوم اللجنة بالتحقيق في الطلب الوارد اليها وفق المادتين الثانية او الثالثة فاذا ثبت لها ان المستثمر لم يقم بواجباته لو لم يزل المخالفة رغم الانذار تصدر قرارا بالغاء عقدة واسترداد الارض منه وتصبح المغروسات والمنشات التي احدثها المستثمر ملكا للحكومة بقيمتها مستحقة للقلع وتقوم اللجنة بتقدير قيمة المغروسات والمنشات مستحقة للقلع وتدفع قيمة المغروسات وقيمة المنشات بالطريقة التي تعينها الهيئة .

وللجنة ان تقرر رد طلب المؤسسة بالغاء عقد الاستثمار اذا تبين لها ان المستثمر قائم بواجباته ولم يصدر منه ما يخل بالتزاماته ويبلغ القرار للمؤسسة وللمستثمر قبل عرضه على الهيئة بخمسة عشر يوما على الاقل . ولا يصبح هذا القرار نهائيا الا بتصديقه من الهيئة العليا . وللهيئة عند النظر فيه السلطة المنصوص عليها في مادة ٣ والعشرين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي .

وللهيئة العلي تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي سلطتها المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة النهائية .

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة ١٩٦٧ .

الفريق

عبد الرحمن محمد عارف

رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى

نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء

شاكر محمود شكري

وزير الدفاع

عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي

وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة

عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف

وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية

ووكيل وزير الاقتصاد

عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد

وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة

 

الاسباب الموجبة

وجد ان اللجنة التي انيطت بها مهمة التحقيق في مخالفات المستثمرين بموجب  القانون رقم ١٣١ لسنة ٩٦٥ هي نفس اللجنة المؤلفة للتحقيق في مخالفات الموزع عليهم بمقتضى مادة ٦ والعشرين من  قانون الاصلاح الزراعي . وبغية ضمان السرعة في اجراءات هذه اللجنة وتامين فرض رقابة جدية من قبل مؤسسة الاصلاح الزراعي للتثبت من قيام المستثمرين بواجباتهم وتطبيقهم الشروط المنصوص عليها في عقد الاستثمار ولما كانت القرارات الصادرة بموجب مادة ٦ والعشرين من  قانون الاصلاح الزراعي لا تخضع اصلا لمبدا الاعتراض عليها لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي وبغية توحيد الاحكام في هذين القانونين فقد اقتضى الغاء مبدا الاعتراض على قرارات اللجنة المنصوص عليها في  القانون رقم ١٣١ لسنة ٩٦٥ لدى محكمة الاستئناف والاكتفاء بمصادقة الهيئة العليا على تلك القرارات اسوة بالقرارات التي تصدرها نفس اللجنة بمقتضى  قانون الاصلاح الزراعي .

ووجد ايضا ان القانون رقم ١٣١ لسنة ٩٦٥ لم يعالج مصير المغروسات والمنشات التي احدثها المستثمر في وحدته الاستثمارية التي تقرر اللجنة الغاء عقده ولا طريقة دفع التعويض عن تلك المحدثات مما استوجب وضع الحلول الكفيلة بمعالجتها . لذلك فقد شرع هذا القانون .