قانون 168 لسنة 1975 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 | 4

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٦٨

تاريخ التشريع    ٠٣-١١-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٦ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى عبارة «الا اذا كان مجموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن حد التوزيع المقرر في المنطقة وفق المادة السادسة عشرة، فيوزع عليه من الارض التي تحت تصرفه ما يبلغ به الحد المقرر للتوزيع في المنطقة» الواردة في اخر الفقرة (٥) من المادة الحادية والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي .

المادة ٢

تلغى عبارة «وفق المادتين (١٨، ١٩) من هذا القانون» الواردة في اخر الفقرة (٢) من المادة الرابعة والعشرين من القانون .

المادة ٣

تلغى عبارة (وفق المادتين ١٨، ١٩) الواردة في صدر الفقرة (١) من المادة الخامسة والعشرين من القانون .

المادة ٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة