عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦
تاريخ التشريع ٠٥-٠١-١٩٦٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٧٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٦
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٥ | رقم الصفحة: ٥٤
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صد القانون الاتي :
المادة ١
تحذف المادة الثانية من القانون الم رقم ٦١ لسنة ١٩٦١ المعدل ل قانون تسوية حقوق الراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثانية : كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية صرفة وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لاعلان التسوية او مدة تزيد عنها تسجل باسمه تلك الارض ملكا صرفا على ان لا تتجاوز ثلاثمائة دونم في الارض التي تزرع حنطة او شعير او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او مائة دونم في الاراضي التي تزرع رزا ( شلبا ) او حاصلات صيفية اخرى .
وعند اجتماع نوعين او اكثر من الاراضي المذكورة يعادل بينها بنفس هذه النسب .
المادة ٢
الغيت .(١)
المادة ٣
تحذف المادة الرابعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي .
المادة الرابعة : ا اذا كانت ارض من يستحق التمليك بموجب هذا القانون اوسع من المساحة التي تملك له فعلية ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي منها بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل .
وللجنة التسوية تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع اقسام الارض واذا امتنع عن تعيين ما يختاره او تغيب بلا معذرة تقوم اللجنة بتعيين المساحة التي تملك له على ان تراعي الشروط المذكورة . وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفه اذا لم يثبت حق تصرف فيها لاحد من ذوي العلاقة .
ب – لا يملك بمقتضى احكام هذا القانون من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موزعة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيه واذا كان ما لديه اقل فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ويستثنى من حكم هذه الفقرة البساتين الكاملة الفرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب / ٣ من المادة العاشرة من القانون مهما بلغت مساحتها .
المادة ٤
تحذف العبارة ( الفقرة ٢ ) الواردة في المادة الخامسة من قانون ويحل محلها العبارة ( الفقرة ب )
المادة ٥
تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية ام محاكم استئناف تسوية حقوق الاراضي او استئناف الاصلاح الزراعي ويحق لمن صدر قرار مكتسب الدرجة النهائية بتمليكه وفق احكام القوانين المرقمة ٤٢ لسنة ١٥٢.٩٥٩ لسنة ٦١.٩٥٩ لسنة ٩٦١ تقديم طلب الى لجنة التسوية المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذا القانون اضافة الى ما سبق تمليكه على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه فيه واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي او اذا قررت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي توزيعها فعلى لجنة التسوية تمليكه في الارض الاميرية الصرفة ما يعادل المساحة التي يستحقها . واذا لم توجد لجنة تسوية في المنطقة التي تقع في ارضه فيقدم الطلب الى محكمة استئناف تسوية حقوق الاراضي ويقوم بهذه المحكمة سلطة رئيس تسوية للغرض المذكور ويكون قرارها خاضعا للتمييز لدى محكمة التمييز خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ افهامه للحاضرين او تبليغه للغائبين.
المادة ٦
يعمل هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٧
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٦٥ .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
اديب الجادر
وزير الصناعة
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد ١٠٧٥ في ١٦ -٢ -١٩٦٥
الأسباب الموجبة
لقانون تعديل قانون تسوية حقوق الأراضي
الملحق
وجد ان الحد الاعلى المعين ب القانون المرقم ٦١ لسنة ٩٦١ المعدل لقانون تسوية حقوق الاراضي لتمليك ملتزمي الاراضي الاميرية في لواء العمارة وبقية اصحاب الحقوق التصرفية فيها وكذلك اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الاميرية الصرفة الذين يثبت تصرفهم فيها وفق التعاون الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لاعلان التسوية في المنطقة او مدة تزيد عنها في لوائي العمارة والناصرية وبقية انحاء العراق التي لم تتم تسويتها لا يكفي لتسيير معيشتهم فاقتد رفعهم في الاراضي التي تزرع حنطة او شعير او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة وفي الاراضي الدينية ايضا. اما الاراضي التي تزرع رزا ( شلبا ) فقط خفض الحد الاعلى فيها تقليلا للفروق الاقتصادية بين المواطنين لان واردات اراضي الشلب تزيد كثيرا عن واردات النوعين المذكورين .
وقد اجيز لمن يستحق التمليك بموجب هذه الاحكام مساحة من الاراضي التي تحت تصوفه تزيد عما سبق تمليكه له بموجب القوانين المرقمة ٤٢ لسنة ١٩٥٩ ، ١٥٢ لسنة ١٩٥٩ و ٦١ لسنة ١٩٦١ المعدلة ل قانون التسوية تقديم طلب الى لجنة التسوية خلال مدة معينة لتمليكه ما يستحق مساواة بما يستفيد من احكام زيادة الحد الاعلى .
لذلك شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - الغيت المادة رقم ٢ بموجبقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٩
النص القديم للمادة
تحذف المادة الثالثة من القانون المرقم ٦١ لسنة ١٩٦١ ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثالثة -١ - يملك الملتزم الاولي للاراضي الاميرية في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت التزامه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .
دونم
٣٠٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة .
١٠٠ في الارض التي تزرع رزا ( شلبا ) او حاصلات صيفية اخرى .
ب – يملك الملتزم السنوي للاراضي الاميرية في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت التزامه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .
دونم
٢٠٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة
٧٠ في الاراضي التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى .
ج - يملك صاحب المضخة في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت تصرفه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .
دونم
١٥٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى .
٥٠ في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى .
د - يملك صاحب المحرم في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت تصرفه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .
دونم
٧٥ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة .
٢٥ في الارض التي تزرع او حاصلات صيفية اخرى
هـ - يملك كل من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا القانون وفي هذه المادة ما تحت تصرفه من الارض التي تقرر وزارة الزراعة انها تزرع دائما على ان لا تتجاوز مساحتها ضعف الحد الاعلى المعين له في الفقرة نفسها من الارض التي تزرع حنطا او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى تسقى سيحا او بالواسطة .
و – يعتبر ملزما اوليا كل عراقي كان مستاجرا ارضا اميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده بتاريخ ٣١-٣-١٩٥٨ ويعتبر ملزما ثانوي كل عراقي كان مستاجرا من الملتزم الاول قسما من الاراضي التي كانت تحت التزامه وانتهى عقده بتاريخ ٣١-٨-١٩٥٨ وسجل لدى هذه الحكومة بهذه الصفة . ويعتبر صاحب مضخة كل عراقي كان يملك مضخة زراعية منصوبة في ارض اميرية تشهد وزارة المالية بتصرفه فيها حتى اليوم المذكور . ويعتبر صاحب محرم كل رجل دين كان يتصرف بالارض الاميرية المخصصة له من الملتزم الاولى حتى التاريخ نفسه .