عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تحديد قيمة العقار و منافعه رقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٠
تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٩٤١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحذف عبارة (الدرجة الرابعة) الواردة في الفقرة (٢ – ا) من البند (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، وتحل محلها عبارة (الدرجة السادسة) .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لعدم توفر العدد الكافي من موظفي مديرية ضريبة الدخل العامة الذين هم بالدرجة الرابعة من فوق للاشتراك في لجان الكشف المشتركة على العقارات، المشكلة بموجب قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨، وخاصة في المحافظات، ولمعالجة هذه الحالة .
فقد شرع هذا القانون .