قانون 32 لسنة 1988 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم 79/ لسنة 1985 | 5

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩/ لسنة ١٩٨٥

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٢

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩١ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٥)  بتاريخ ١٧-٢-١٩٨٨

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى المادة الثانية من القانون  ويحل محلها ما يلي :

المادة الثانية :

اولا ­ تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة.

ثانيا ­ يتم التاجير وفق القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣  مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.

المادة ٢

تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون  ويحل محلها ما يلي :

ثانيا ­ اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.

المادة ٣

تلغى المادة التاسعة من القانون  ويحل محلها ما يلي :

المادة التاسعة : يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.

المادة ٤

تحل عبارة وزير الزراعة والري محل عبارة وزير الزراعة او وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او اللجنة المركزية اينما وردت في القانون المذكور.

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من منطلق النهج الجديد للدولة في تنظيم استثمار الاراضي الزراعية بما يؤمن تحقيق الانتاج الزراعي الكبير وفق الاساليب العلمية والاقتصادية لتطوير مستلزمات الامن الغذائي للعشب وتحقيق وحدة الاحكام في القانونين ٣٥/١٩٨٣  و ٧٩/١٩٨٥.

فقد شرع هذا القانون.