قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٠ تشكيل هيئة رعاية الطفولة |
134
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٠ تشكيل هيئة رعاية الطفولة |
134
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٠ تشكيل هيئة رعاية الطفولةالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ٢٥-٠٩-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٦٩٦ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يلغى نصا الفقرتين ( ا) و(د) من البند ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٧٢) في ١٦-٢-١٩٨٢، ويحل محلهما ما ياتي: ا - تكون هيئة رعاية الطفولة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتعد الجهة المركزية في مجال رعاية الطفولة وترتبط بنائب رئيس الجمهورية وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات الاتية، وعضوين من الخبراء والمختصين يختارهما رئيس الهيئة.١ - وزارة الخارجية.٢ - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.٣ - وزارة الثقافة والاعلام.٤ - وزارة التربية.٥ - وزارة الصحة.٦ - هيئة التخطيط.٧ - الاتحاد العام لشباب العراق.٨ - الاتحاد العام لنساء العراق.د - يكون اعضاء الهيئة المنصوص عليها في (٦،٥،٤،٣،٢،١) من الفقرة ( ا) من هذا البند بوظيفة مدير عام او بمستواه ومن ذوي الخبرة والاختصاص.ثانيا - يلغى نص البند ( سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في البند ( اولا) من هذا القرار، ويحل محله ما ياتي:سادسا - تتكون موارد الهيئة مما ياتي:ا - ما يخصص لها من منحة في الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية.ب - الموارد المالية المتاتية من تشغيل واستثمار المرافق العائدة لها.ج - التبرعات والهبات من داخل العراق، وبموافقة ديوان الرئاسة اذا كانت من خارجه. ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٧ |
174
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٧ |
174
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٧التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٤تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٩٨ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٤٢٠ | عدد الصفحات: ١ ملاحظات تاريخ نفاذ القرار في ١٦/١١/١٩٩٧استنادا استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة مايأتي: اولا- يخول وزير النفط صلاحية حجز المخالفين للاحكام والتعليمات المتعلقة بتنظيم تجهيز المنتجات النفطية بمن فيهم اصحاب محطات الوقود ومستأجروها لمدة ثلاثين يوما. ثانيا- ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ ١٦-١١-١٩٩٧. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ |
570
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ |
570
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢التصنيف اسلحة وذخائرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧٠تاريخ التشريع ١٧-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٥ | عدد الصفحات: ٢ استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٢ ما يلي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن و القرى و القصبات دون ان يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة المختصة .المادة ٢ ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٢ لسنة ١٩٨٦ |
762
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٢ لسنة ١٩٨٦ |
762
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٢ لسنة ١٩٨٦التصنيف التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦٢تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٨ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٩٩ | عدد الصفحات: ١ المحتوىاستنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المـادة الثانية والأربعين مـن الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٩-١٩٨٦ مايلي:-١ . يبطل السـجل العقاري المرقـم ٢٤ المؤرخ تشرين الثانـي سنة ١٩٨٠ المجلد ٢٧ الدائمي المختص بتسجيل العقار تسلسل ١٤٦ سلمان باك وقفا غيـر صحيح رسوما وتصرفا باسم وزارة المالية .٢ . يعتد بالسـجل العقاري المرقـم ٢١٥ المؤرخ آب ١٩٦٤ المجلي ٣٠٣ الدائميبالنسبة لملكية العقار المذكور .٣ .تتولى وزارة العدل تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٣٧ تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية . |
1037
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٣٧ تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية . |
1037
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٣٧تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية .التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٣٧تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٩٤ | عدد الصفحات: ١ استناداستنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٨-١٩٨٢ مايلي:-اولا- يعدل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٥١) في ٢٠-٧-١٩٨٠ ويقرأ على الوجه الآتي :-١- تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٣) اعفاءمعامله ملكية دار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافة |
183
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٣) اعفاءمعامله ملكية دار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافة |
183
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٣) اعفاءمعامله ملكية دار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٣تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٨٩ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا - تعفى من الضرائب كافة، معاملة نقل ملكية الدار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار ممن ملكت له اولا الى من يحق له الشراء في تلك المدينة.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٥)لسماح للمواطنين اصحاب الاراضي الزراعية المتضررة خلال العدوان الايراني على العراق تقديم طلبات التعويض |
185
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٥)لسماح للمواطنين اصحاب الاراضي الزراعية المتضررة خلال العدوان الايراني على العراق تقديم طلبات التعويض |
185
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٥)لسماح للمواطنين اصحاب الاراضي الزراعية المتضررة خلال العدوان الايراني على العراق تقديم طلبات التعويضالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٥تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٩٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا - يسمح للمواطنين من اصحاب الاراضي الزراعية التي تضررت نتيجة وجود القطعات العسكرية فيها خلال العدوان الايراني على العراق الذين لم يتم تعويضهم قبل نفاذ هذا القرار تقديم طلبات التعويض الى لجان التعويض في مراكز المحافظات خلال سنة من تاريخ نفاذه.ثانيا - تتولى لجان التعويض عن اضرار الحرب في مراكز المحافظات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المرقم بـ (١١) لسنة ١٩٨١ تقدير الاضرار المطالب بالتعويض عنها على اساس اسعار السوق للاموال المتضررة بتاريخ التقدير وتخضع قراراتها لمصادقة وزير المالية.ثالثا - تسدد الخزينة العامة نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من مبلغ التعويض المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار ويسدد الباقي بعد تحسن الظروف الاقتصادية. رابعا - يشمل باحكام هذا القرار المواطنون من اصحاب الاراضي الزراعية الذين سبق ان تقرر تعويضهم وفق احكام قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب المرقم بـ ١١ لسنة ١٩٨١ ولم يستلموا مبالغ التعويض المقررة لهم. (١)خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (٢) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش(١) - اضيفت المادة ٤ بموجب المادة (١) من قرار تعديل القرار ١٨٥ في ٢٠٠٠/١١/٩ (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية)، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٥-٠٦-٢٠٠٢: (٢) - تعدل تسلسل رقم المادة ٥ بحيث اضيفت المادة (٤) بموجب المادة (١) من قرار تعديل القرار ١٨٥ في ٢٠٠٠/١١/٩ (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية)، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٥-٠٦-٢٠٠٢:...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٩)تخويل الوزراء المكلفين بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية بصلاحية منح العقوبة والتكريم |
189
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٩)تخويل الوزراء المكلفين بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية بصلاحية منح العقوبة والتكريم |
189
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٩)تخويل الوزراء المكلفين بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية بصلاحية منح العقوبة والتكريمالتصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٩تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٩١ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا - يخول الوزراء المكلفون بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية صلاحيات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالعقوبة والتكريم المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ (١٢٦) لسنة ١٩٨٠.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة باستلامك ارض لصالح مدينة الثورة |
75
قرار مجلس قيادة الثورة باستلامك ارض لصالح مدينة الثورة |
75
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة باستلامك ارض لصالح مدينة الثورةالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ٠٣-١٢-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٦٩٦ استناد تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة ٣٤٤ في ٢٦ - ١٠ - ١٩٦٨ واستنادا الى المادة ٤٤ من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ٣ - ٦٩ ما يلي : -١- اعتبار المساحة المضافة الى مدينة الثورة من القطعة الاميرية الممنوحة باللزمة المرقمة (١) من المقاطعة المرقمة ١٨ ام الغزلان وام الكبر المشيدة عليها الدور والتي يعود حق اللزمة فيها الى مديرية الاوقاف العامة من ضمن حصة الخزينة بموجب قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩ المعدل وتسجل باسمها ملكا صرفا على ان تحتفظ الخزينة بحقها في المطالبة بما تبقى لها من نصيبها وفقا للقانون المذكور .٢- ملغي (١) احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش(١) - الغيت نص الفقرة الثانية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٠ لسنة ١٩٦٩ النص القديم٢- تعويض الاوقاف العامة عن قطعة الارض اعلاه ....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٦ استثناء بيع العجلات العائدة للدولة من احكام القرار /١٠٠/ ١٩٩٥ بيع اموال الدولة للاصدقاء |
16
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٦ استثناء بيع العجلات العائدة للدولة من احكام القرار /١٠٠/ ١٩٩٥ بيع اموال الدولة للاصدقاء |
16
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٦ استثناء بيع العجلات العائدة للدولة من احكام القرار /١٠٠/ ١٩٩٥ بيع اموال الدولة للاصدقاءالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ يستثنى من احكامقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٠٠) في ٢٠-٩-١٩٩٥ بيع العجلات العائدة للدولة التي تقرر سحبها بنسبة ٢٥ % والمواد المرتجعة والمعادة والمستهلكة التي لا تستفيد منها الوزارة او الجهة المالكة لها في سد حاجة ملحة او تصليح مكائن او معدات.ثانيا ـ تباع المواد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦، مع مراعاة ما ياتي:١ - تكون مدة الاعلان عن بيع المواد المشار اليها ثلاثة ايام ، ويعلن عن البيع عن طريق الاذاعة والتلفزيون.٢ - تكون مدة الضم على بدل المزايدة الاخير يومين، ويعلن بعدها عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة ايام.٣- اذا لم يبلغ بدل بيع المواد المشار اليها القيمة المقدرة لها، تمدد المزايدة لمدة ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان عنها.٤- اذا نكل المزايد الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاحالة القطعية، فيعلن عن مزايدة جديدة وفق الفقرة (١) من هذا البند، ويستحصل الفرق ما بين البدل نتيجة هذه المزايدة وبدل الاحالة السابق من تامينات الناكل وامواله الاخرى.ثالثا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق |
18
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق |
18
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراقالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧١٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يعتبر سارقًا، كل موظف حاز مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق، ولم يبلغ دائرته بذلك خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار .ثانيا - يعاقب كل من خالف احكام البند اولا من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٤ ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تمليك غير العراقي او استثمار امواله في الشركات داخل العراق |
23
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٤ ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تمليك غير العراقي او استثمار امواله في الشركات داخل العراق |
23
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٤ ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تمليك غير العراقي او استثمار امواله في الشركات داخل العراقالتصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٠١ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :١-يوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار او استثمار امواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شانه التملك او الاستثمار في اي وجه كان ٢ - أ - يعاقب المخالف لاحكام هذه القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات . ب – اذا كان المخالف لاحكام هذا القرار عراقيا فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ج - يصادر المال الذي تم تملكه او استثماره خلافا لاحكام هذا القرار٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر .٤- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار(١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهامش(١)- اضيفت الفقرة (٢) من القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٧...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء مبالغ من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة العاصمة |
33
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء مبالغ من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة العاصمة |
33
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء مبالغ من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة العاصمةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- تستوفي المبالغ الاتية من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة بغداد، اضافة الى الرسوم المنصوص عليها في جدول الرسوم الملحق ب قانون وارادات البلديات المرقم بـ ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدلة بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم بـ ١٣ في ٢٠-١١-١٩٩٦، وتؤول المبالغ المستوفاة بموجب هذا القرار الى امانة بغداد: (١ )١ – ٢٥٠ مائتان وخمسون دينارًا عن كل راس من الجمال او الجاموس .٢ – ٢٠٠ مائتا دينار عن كل راس من الثيران او الابقار .٣ – ١٠٠ مائة دينار عن كل راس من الاغنام او الماعز او العجول .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) تم تصحيح رقم قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المذكورة في البند ( اولا ) بموجب بيان تصحيح رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٩٨ ....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٩٨ منح رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي مخصصات |
42
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٩٨ منح رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي مخصصات |
42
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٩٨ منح رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي مخصصاتالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٦٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يمنح كل من رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي ولجان الجرد والتحقيق في دوائر الدولة مخصصات مقطوعة مقدارها ٢٠٠٠ الفا دينار عن كل يوم ايفاد يقضيه خارج مقر عمله الدائم، اضافة الى ما يتقاضاه من مخصصات بموجب قانون مخصصات الايفاد والسفر المرقم بـ ٣٨ لسنة ١٩٨٠ .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٨ ) لسنة ١٩٩٦ باستحداث المديرية العامة للتعليم المسائي في وزارة التربية |
68
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٨ ) لسنة ١٩٩٦ باستحداث المديرية العامة للتعليم المسائي في وزارة التربية |
68
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٨ ) لسنة ١٩٩٦ باستحداث المديرية العامة للتعليم المسائي في وزارة التربيةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٧-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولاـ تستحدث في وزارة التربية مديرية عامة تسمى (المديرية العامة للتعليم المسائي) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها موازنة مستقلة تمول من الموارد المنصوص عليها في هذا القرار ويقرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.ثانيا ـ ١ – تكون الدراسة في المدارس والمعاهد المسائية باجور يحددها وزير التربية سنويا بعد عرضها على هيئة الراي.٢- يتحمل الطالب القيمة الحقيقية للكتب والمستلزمات الدراسية التي توفرها له ادارة المدرسة او المعهد.ثالثا ـ يقبل في المدارس والمعاهد المسائية الراغبون في الدراسة فيها استثناءً من شرط العمر على ان يكون موقفهم سليما من الخدمة العسكرية.رابعا ـ تسجل الاجور الدراسية المستوفاة من طلاب المدارس والمعاهد المسائية باسم المديرية العامة للتعليم المسائي لتغطية نفقاتها ونفقات المدارس والمعاهد التابعة لها بما فيها الاجور الشهرية والمكافات والمخصصات واجور المحاضرات.خامسا ـ تتحمل المدارس والمعاهد المسائية كامل كلفة صيانة الابنية الحكومية ومستلزماتها اذا كان الاشغال على وجه الاستقلال ونسبة ٥٠% (خمسين من المائة) من الكلفة اذا كان الاشغال ازدواجا مع مدرسة اخرى، وتدفع هذه التكاليف من موازنة المديرية العامة.سادسا ـ لوزير التربية بعد استشارة هيئة الراي :١- تحديد اجور العاملين في المديرية العامة للتعليم المسائي وفي المدارس والمعاهد التابعة لها ومكافاتهم ومخصصاتهم واجور المحاضرات.٢- وضع شروط التعاقد مع المعلمين والمدرسين والمدربين والفنيين والاداريين وقواعد تحفيزهم.سابعا ـ لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.ثامنا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٦ باستثمار رياض الاطفال والمدارس امكاناتها العلمية والفنية |
69
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٦ باستثمار رياض الاطفال والمدارس امكاناتها العلمية والفنية |
69
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٦ باستثمار رياض الاطفال والمدارس امكاناتها العلمية والفنيةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٧-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٧١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولاـ تستثمر رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية العامة والمهنية ومعاهد اعداد المعلمين ومعاهد المعلمين والفنون الجميلة، امكاناتها العلمية والعملية والفنية والرياضية، وتسجل الايرادات المتحققة من ذلك باسم ادارة الروضة او المدرسة او المعهد، ويتم توزيعها بين العاملين فيها بموجب تعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.ثانيا ـ تتمتع الروضة والمدرسة والمعهد بالشخصية المعنوية لاغراض هذا القرار.ثالثا ـ تستوفي ادارة الروضة والمدرسة والمعهد مبلغا مناسبا من اولياء التلاميذ والطلبة لدعم الانشطة المدرسية والرياضية يحدد مقداره بتعليمات.رابعا ـ تتولى مجالس الشعب المحلية جمع تبرعات نقدية وعينية من اولياء امور التلاميذ والطلاب المقتدرين ولمرة واحدة في السنة وتخصص هذه التبرعات لاغراض صيانة الروضة او المدرسة او المعهد وتوسيعها وتطويرها وتوفير مستلزماتها.خامسا ـ ١ ـ تقبل ادارة الروضة والمدرسة والمعهد الهبة والوصية والوقف مما تقدمه الشخصيات الطبيعية والمعنوية، وتكون هذه الاموال تحت تصرف الادارة المعنية وفق التعليمات.٢- تستحصل موافقة ديوان الرئاسة اذا كانت الهبة من خارج العراق.سادسا ـ يؤسس في وزارة التربية صندوق يسمى (صندوق التعليم المركزي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتنظم شؤونه الادارية والمالية وامور العاملين فيه بنظام داخلي يصدره وزير التربية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة وتحدد بموجبه اسس وقواعد الدعم المالي والمشمولون به ومقدار استحقاق كل منهم.سابعا ـ تستثمر امكانات اقسام النشاط المدرسي والرياضي والكشفي ومراكز الاشغال اليدوية والوسائل التعليمية في المديريات العامة للتربية استثمارا تربويا اقتصاديا ويؤول صافي الايراد الى صندوق التعليم المركزي.ثامنا ـ لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.تاسعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٦) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ |
76
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٦) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ |
76
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٦) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥١٧ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١-تكون العقوبة المنصوص عليها في (اولا/ا) من المادة (١٩٤) من قانون الكمارك ذي الرقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ السجن المؤبد او المؤقت وتكون العقوبة الاعدام اذا كان التهريب واقعا على لقى اثارية او بحجم كبير يلحق ضررا فادحا ومخربا بالاقتصاد الوطني. ٢-لا يطلق سراح المتهم بجريمة التهريب في دوري التحقيق والمحاكمة الا بعد صدور حكم او قرار حاسم فمي الدعوى. ٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٩٨ الغاء عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات التي ابرمت مع المستاجرين بدون مزاد علني |
77
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٩٨ الغاء عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات التي ابرمت مع المستاجرين بدون مزاد علني |
77
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٩٨ الغاء عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات التي ابرمت مع المستاجرين بدون مزاد علنيالتصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٢١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة ما ياتي: اولاـ تلغى عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات البلدية في المحافظات التي ابرمت مع المستاجرين من دون مزايدة علنية خلال السنوات ١٩٩٢، ١٩٩٣، ١٩٩٤ .ثانيا ـ يعاد تقدير بدلات ايجار العقارات المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار بما يتناسب وبدلات الايجار السائدة وقت التقدير .ثالثا ـ للمستاجرين الملغاة عقودهم ابرام عقود جديدة وفق بدلات الايجار المعاد تقديرها . وفي حالة عدم رغبة اي منهم في الاستئجار، يؤجر العقار الذي كان متعاقدًا عليه وفق احكامقانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦، على ان يشار في اعلان الايجار، في حالة وجود عقود مساطحة على العقار المعلن عن تاجيره، الى ان ملكية الابنية المقامة عليه تعود الى واضع اليد المستاجر السابق الذي يستحق قيمتها قائمة .رابعا ـ تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار .خامسا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ - فرض رسوم على نقل ملكية السيارة |
80
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ - فرض رسوم على نقل ملكية السيارة |
80
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ - فرض رسوم على نقل ملكية السيارةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٠تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا - يلغى نص الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٦٣ والمؤرخ في ٧-٦-١٩٩٤ ويحل محله ما ياتي:١ – يفرض رسم بنسبة ٢% اثنتين من المئة من قيمة المركبة الصالون وبنسبة ١% واحدة من المئة من قيمة المركبة الانتاجية، وبنسبة ٥ر٠% نصف واحد من المئة من قيمة المركبات الانشائية، الزراعية، المقطورة، الدراجة النارية على مالك المركبة عند اجرائه اي تصرف ناقل الملكية ويفرض ذات الرسم على المشتري او على اي منتفع اخر من التصرف . ثانيا - تحل تسمية المركبة محل تسمية السيارة اينما وردت في قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ٦٣ في ٧-٦-١٩٩٤ و٤٢ في ٤-٥-١٩٩٦و ٣٥ في ٤-٥-١٩٩٧ . ثالثا - لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٥ ) لسنة ١٩٩٦ بمنح الموظفين العاملين في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية |
85
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٥ ) لسنة ١٩٩٦ بمنح الموظفين العاملين في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية |
85
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٥ ) لسنة ١٩٩٦ بمنح الموظفين العاملين في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنيةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٩-٠٨-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا ـ يمنح الموظفون العاملون في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٦٢٩) لسنة ١٩٨١.ثانيا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...