قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٤ ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تمليك غير العراقي او استثمار امواله في الشركات داخل العراق | 23

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٤ ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تمليك غير العراقي او استثمار امواله في الشركات داخل العراق

التصنيف اجانب

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٣

تاريخ التشريع       ١٤-٠٣-١٩٩٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٠١ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٩٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

١-يوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار او استثمار امواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شانه التملك او الاستثمار في اي وجه كان

 

 ٢ - أ - يعاقب المخالف لاحكام هذه القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

 ب – اذا كان المخالف لاحكام هذا القرار عراقيا فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين

 ج - يصادر المال الذي تم تملكه او استثماره خلافا لاحكام هذا القرار

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر .

٤- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار(١)

 

                                                     صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهامش

(١)- اضيفت الفقرة (٢) من القرار بموجب  قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٧