عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٤ ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تمليك غير العراقي او استثمار امواله في الشركات داخل العراق
التصنيف اجانب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٠١ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٩٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١-يوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار او استثمار امواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شانه التملك او الاستثمار في اي وجه كان
٢ - أ - يعاقب المخالف لاحكام هذه القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
ب – اذا كان المخالف لاحكام هذا القرار عراقيا فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين
ج - يصادر المال الذي تم تملكه او استثماره خلافا لاحكام هذا القرار
٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر .
٤- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار(١)
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهامش
(١)- اضيفت الفقرة (٢) من القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٧