قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٨ (لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة) |
52
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٨ (لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة) |
52
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٨ (لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة)التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ ١ ـ لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة لمنتسبي دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص لرفع كفاءاتهم القانونية لقاء اجور تتحملها الجهة التي ينتسب اليها المشارك في الدورة .٢ ـ يكون الاشتراك في الدورات المشار اليها في الفقرة ١ من هذا البند اختباريًا. ثانيا ــ توزع الاجور المستوفاة وفق احكام البند اولا من هذا القرار على النحو الاتي:١ ـ نسبة ٥٠% خمسين من المئة لتغطية نفقات الدورة ومستلزماتها .٢ ـ نسبة ٢٥% خمسة وعشرين من المئة توزع حوافز لمنتسبي وزارة العدل، ولتحسين مستلزمات الاداء.٣ ـ نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة تقيد ايرادًا للخزينة العامة. ثالثا ــ يصدر وزير العدل تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بما في ذلك تحديد مدد الدورات وشروطها ومواعيدها واجورها . رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٤) لسنة ١٩٩٨ (منح سائقي سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية) |
54
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٤) لسنة ١٩٩٨ (منح سائقي سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية) |
54
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٤) لسنة ١٩٩٨ (منح سائقي سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية)التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ يمنح سائقو سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية بنسبة ١٠% عشر من المئة من صافي الايراد الشهري المتحقق عن تشغيل سيارات القسم، كل حسب صافي الايراد الشهري المتحقق عن تشغيل السيارة التي بعهدته.ثانيا ــ يمنح الموظفون الفنيون والاداريون من منتسبي قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية بنسبة ٥% خمس من المئة من صافي الايراد الشهري المتحقق عن تشغيل سيارات القسم.ثالثا ــ تصرف الحوافز المنصوص عليها في البندين اولا وثانيً من هذا القرار بالعملة الوطنية وتكون غير قابلة للتحويل.رابعا ــ لوزير النقل والمواصلات ، بموافقة ديوان الرئاسة ، اعادة النظر بنسبة الحوافز المنصوص عليها في البندين اولا وثانيًا من هذا القرار سنويًا ، عند الاقتضاء.خامسا ــ يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز وكيفية توزيعها وحجبها بالتنسيق مع وزير المالية.سادسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٠) لسنة ١٩٩٨ (لنقابة الصيادلة منح اجازات فتح مكاتب علمية لرعاية الادوية) |
60
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٠) لسنة ١٩٩٨ (لنقابة الصيادلة منح اجازات فتح مكاتب علمية لرعاية الادوية) |
60
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٠) لسنة ١٩٩٨ (لنقابة الصيادلة منح اجازات فتح مكاتب علمية لرعاية الادوية)التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٤ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ لنقابة الصيادلة منح اجازات لفتح مكاتب علمية لدعاية الادوية تتولى الاعلان عن الادوية، ويعتبر المكتب محلا لاغراض تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ ٤٠ لسنة ١٩٧٠.ثانيا ــ يشمل المكتب العلمي لدعاية الادوية باحكام الفقرة ٤ من المادة الحادية عشرة والمواد الثانية والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ ٤٠ لسنة ١٩٧٠.ثالثا ــ يسمح للمكاتب العلمية لدعاية الادوية والمداخر والمستشفيات والصيدليات الاهلية باستيراد المواد الاولية والادوية والمستلزمات الطبية بموجب اجازات استيراد تصدرها الشركة العامة للاستيراد والتصدير في وزارة التجارة بموافقة مسبقة من وزارة الصحة وفق السياقات المعتمدة .رابعا ــ تلغى الفقرة ١ من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٨٣ لسنة ١٩٧٩.خامسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١١٥) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٧/١٢٨ مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريب |
115
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١١٥) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٧/١٢٨ مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريب |
115
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١١٥) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٧/١٢٨ مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريبالتصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يلغى نص الفقرة (١/ ب) من البند ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٢٨) في ١-٩-١٩٩٧. المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقمبـ (١٤٠) في ٢٩-٧-١٩٩٩، ويحل محله ما ياتي:ب - مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريب التي تزيد قيمتها على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولا تتجاوز (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار وفرض الغرامة الكمركية على الاموال المصادرة وفقا لاحكام المادة (١٩٤) من قانون الكمارك المرقم بـ(٢٣) لسنة ١٩٨٤. ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠١ (استحقاق البنت الراتب التقاعدي في حالة وفاة احد والديها) |
127
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠١ (استحقاق البنت الراتب التقاعدي في حالة وفاة احد والديها) |
127
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠١ (استحقاق البنت الراتب التقاعدي في حالة وفاة احد والديها)التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٧تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٩٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : - اولا ــ تستحق البنت الراتب التقاعدي العائلي عن احد والديها في حالة وفاته بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي العائلي عنها، اذا فقدت معيلها الشرعي ولم تكن بعصمة زوج ولم يكن لها مورد خاص يكفيها لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين، ويقطع عنها عند زواجها او تعيينها بوظيفة تقاعدية، ويعاد لها عند انحلال الرابطة الزوجية او الترمل او عند انتهاء خدمتها الوظيفية لاي سبب كان دون ان تتقاضى راتبا تقاعديا عنها بعد بلوغها سن الخامسة والثلاثين من العمر، اذا توافرت فيها شروط الاستحقاق المذكورة.ثانيا ــ تسري احكام البند ( اولا ) من هذا القرار على البنت اينما ورد ذكرها في التشريعات التقاعدية النافذة وعلى الحالات السابقة لنفاذ احكام هذا القرار .ثالثا ــ لا تصرف الفروقات المالية المترتبة قبل نفاذ هذا القرار .رابعا ــ لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .خامسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٢) الغاء القرار ٣٦٤ تاريخ ٥/٩/١٩٩٠ |
132
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٢) الغاء القرار ٣٦٤ تاريخ ٥/٩/١٩٩٠ |
132
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٢) الغاء القرار ٣٦٤ تاريخ ٥/٩/١٩٩٠التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٢تاريخ التشريع ١١-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٠٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٣٦٤ ) المؤرخ في ٥ / ٩ / ١٩٩٠ .ثانيا - تعدل عقود ايجار الاراضي الزرعية العائدة للدولة المبرمة بموجب احكام القرار المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار، وفق احكام قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ١٩٨٣، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٤٤ ) المؤرخ في ٦ / ٥ / ١٩٩٧ . ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٦) لسنة ١٩٩٨ (اعتبار بيع لحوم الكلاب والحمير جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة) |
146
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٦) لسنة ١٩٩٨ (اعتبار بيع لحوم الكلاب والحمير جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة) |
146
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٦) لسنة ١٩٩٨ (اعتبار بيع لحوم الكلاب والحمير جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة)التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٦تاريخ التشريع ٠٧-٠٩-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ يعد بيع لحوم الكلاب او الحمير او غيرها من اللحوم غير المعدة او غير الصالحة للاستهلاك البشري، على انها لحوم خراف او ابقار او غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للاستهلاك البشري جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة ومباديء الدستور العامة .ثانيا ــ يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .ثالثا ــ يعتبر ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذا القرار في ظروف الحرب، ظرفًا مشددًا .رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠١ (تعديل مواد في قانون التنظيم القضائي) |
248
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠١ (تعديل مواد في قانون التنظيم القضائي) |
248
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠١ (تعديل مواد في قانون التنظيم القضائي)التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤٨تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩١ | عدد الصفحات: ١ الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :-اولا ــ يلغى نص الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٣١٣) في ١٩٨٨/٤/٢ ويحل محله ما يأتي :ثانيا ـ تقوم البحوث المطلوب اعدادها بمقتضى الفقرة (اولا) من هذا القرار من مجلس العدل وفق الاحكام المنصوص عليها في المادتين (٤٥) و (٤٦) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ .ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٤١) لسنة ١٩٨٢ |
1041
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٤١) لسنة ١٩٨٢ |
1041
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٤١) لسنة ١٩٨٢التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٤١تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٩٤ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٨-١٩٨٢ ما يلي :- ١- لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما , حتى بلوغ القاصرين سن الرشد او اكمالهم الدراسة في الكليات او المعاهد العالية اذا كانوا مستمرين في هذة الدراسة . فأن كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها احد من اولاد المتوفى القاصرين , فلا يجوز ازالة شيوع الدار الا بموافقة الزوجة . ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك داراً اخرى على وجه الاستقلال .(١) ٢- للوارث غير المشمول باحكام الفقرة ( اولا ) من هذا القرار , استيفاء اجر مثل حصته من الدار بما لا يتجاوز ١% من قيمتها الكلية المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وفق احكام قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩.٣- يلغى قرار مجلس الثورة رقم ٦٠٩ الصادر بتاريخ ٨-٥-١٩٧٨.٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها درجة البتات . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١)-الغي نص الفقرة بموجب الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢ حل محلها النص الحالي النص القديم :-لا يجوز ازالة شيوع دار السكن المورثة , اذا كانت مشغولة باحد من ورثة المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما ,الا بموافقة الزوجة اذا كانت مستقلة بسكناها وبموافقة دائرة رعاية الاقاصرين عند وجود قاصر ولاتستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك دارا اخرى على وجه الاستقلال ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢ لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما |
1497
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢ لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما |
1497
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهماالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٩٧تاريخ التشريع ٢٠-١٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٤٣ | عدد الصفحات: ١ استنادالاحكام المرتبطة بالمادة استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٢ ما يلي :- ١- يعدل نص الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٤١) في ١٧-٨-١٩٨٢ ويقرأ على الوجه الاتي .اولا - لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما , حتى بلوغ القاصرين سن الرشد او اكمالهم الدراسة في الكليات او المعاهد العالية اذا كانوا مستمرين في هذة الدراسة . فأن كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها احد من اولاد المتوفى القاصرين , فلا يجوز ازالة شيوع الدار الا بموافقة الزوجة . ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك داراً اخرى على وجه الاستقلال . ٢- ينفذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها درجة البتات . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيف |
11
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيف |
11
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيفالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٩-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا - يعاقب بغرامة مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار كل من يوقف مركبة على الرصيف .ثانيا - ١ – يخول كل من مدير عام الدائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المعنية وضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الرابعة سلطة قاضي جنح لغرض فرض العقوبة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار عن المخالفات التي تقع امامه وفق نموذج يعد لهذا الغرض .٢ – يكون قرار الحكم الذي يصدره الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ١ من هذا البند باتا . ثالثا - توزع حصيلة مبالغ الغرامات المستوفاة وفق النسب الاتية: -١ – نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة لوزارة المالية .٢ – نسبة ٥٠% خمسين من المئة لامانة بغداد عند ارتكاب المخالفة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد او لمديرية البلدية المختصة عند ارتكاب المخالفة ضمن حدودها .٣ – نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة لمديرية المرور العامة . رابعا - تلغى الفقرة ٤ من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٨٣ في ٣١ / ٥ / ١٩٩٩ .خامسا - لوزير الداخلية بالتنسيق مع امين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠١ الغاء قراري ٤٨٠ في ١٩٨٩ و ٧٦ سنة ١٩٩٣ حول ممارسة مهنة التمريض قبل التعيين |
12
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠١ الغاء قراري ٤٨٠ في ١٩٨٩ و ٧٦ سنة ١٩٩٣ حول ممارسة مهنة التمريض قبل التعيين |
12
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠١ الغاء قراري ٤٨٠ في ١٩٨٩ و ٧٦ سنة ١٩٩٣ حول ممارسة مهنة التمريض قبل التعيينالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٩-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا- يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة الاتيان: -١ – القرار المرقم بـ ( ٤٨٠ ) والمؤرخ في ٢٥ / ٧ / ١٩٨٩ .٢ – القرار المرقم بـ ( ٧٦ ) والمؤرخ في ٢ / ٥ / ١٩٩٣ . ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار ٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ عدم حق الاجنبي الاقامة في العراق الا بعد الزواج |
21
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار ٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ عدم حق الاجنبي الاقامة في العراق الا بعد الزواج |
21
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار ٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ عدم حق الاجنبي الاقامة في العراق الا بعد الزواجالتصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من مادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا- يلغى نص البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢١٠ والمؤرخ في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ ويحل محله ما ياتي: -اولا – لا يجوز للاجنبي البالغ سن الرشد الإقامة في العراق بصورة مؤقتة او دائمة لمدة تزيد على ٥ خمس سنوات ما لم يكن متزوجا وتقيم عائلته في العراق .ثانيا -١ – تلغى الفقرة ٢ من البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار .٢ – تلغى الفقرة ٣ من البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار ويحل محله ما ياتي: -٣ – الطلبة الاجانب بالغو سن الرشد .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠١ عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احد محارمه |
49
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠١ عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احد محارمه |
49
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠١ عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احد محارمهالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا - ١ – لا جريمة اذا قام شخص بقتل او شرع بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احدى محارم القاتل .٢ – يعد ظرفا مشددا قتل القاتل المنصوص عليه في الفقرة ( ١ ) من هذا البند اخذا بالثار .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٧ |
78
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٧ |
78
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٧التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢١٥ | عدد الصفحات: ١ استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا-١- لوزارة التربية استثمار الموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة للتعليم المهني لاغراض انتاجية وخدمية لتحقيق موارد مالية ٢- يكون الاستثمار المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند من قبل العاملين في التعليم المهني حصرا ويجوز الاستعانة بغيرهم من منتسبي الوزارة .ثانيا- تمول الانشطة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار من الجهات المبينة في ادناه وفق تعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة .١. العاملين في وزارة التربية .٢. صندوق التربية المركزي .٣. المصارف الحكومية والاهلية .ثالثا- توزع الارباح الصافية المتحققة من الاستثمار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية :١. نسبة (٦٠%) ستين من المئة للمشاركين فعلا في النشاط .٢. نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لصندوق التربية المركزي .٣. نسبة (١٠%) عشر من المئة للخزينة العامة .٤. نسبة (١٠%) عشر من المئة لتطوير التعليم المهني وصيانة الاجهزة والمتابعة والاشراف ودعم المنتسبين من غير المشاركين في النشاط .رابعا- يصدر وزير التربية تعليمات بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة لتوزيع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (١ ، ٤) من البند (ثالثا) من هذا القرار وله اصدار تعليمات اخرى لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار . خامسا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨١ لسنة ١٩٩٤ |
81
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨١ لسنة ١٩٩٤ |
81
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨١ لسنة ١٩٩٤التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ١٨-٠٧-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥١٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٧-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٢٦ | عدد الصفحات: ١ استنادا استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨١ بتاريخ ٥/٧/ مايأتي:١- يعد متجاوزا كل من قام بالزراعة او السكن او أقامة البناء او المحدثات الأخرى على المواقع التي تعد من آماكن وأراضي الآثار وأحداث بها ضررا تاريخيا او ماديا.٢- يعاقب المتجاوز بالحبس مدة لأتقل عن سنة واحدة ويلزم بدفع تعويض يساوي ضعف قيمة الضرر المادي والمعنوي الذي يحدثه يستحصل من أمواله نقدا دفعة واحدة او يبيع أملاكه في المزاد العلني .٣- تتولى الإدارة المحلية والبلديات تحريك الشكوى الجزائية وإزالة التجاوز على نفقة المتجاوز.٤- على المحكمة دعوة ممثل دائرة الآثار ويعد التقرير الذي يقدمه ممثل هذه الدائرة مع شهادته أمام المحكمة أدلة كافية للإدانة والحكم.٥- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.٦- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة ألرسميه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٧ |
82
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٧ |
82
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٧التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢١٧ | عدد الصفحات: ١ استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا-١- تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد والهيئة العراقية للاختصصات الطبية التابعة لها مبلغًا سنويًا عن مساهمتهم في الصيانة والمحافظة على الموجودات وتطوير المؤسسات التعليمية، يراعى فيه التباين في المراحل الدراسية، وطبيعة ونوع التخصص الذي يدرسه الطالب ( ١ )٢. يتحدد الحدان الادنى والاعلى للمبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند سنويا باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد عرض الموضوع على هيئة الرأي في الوزارة وبموافقة مجلس الوزراء .ثانيا-١- لمجلس الكلية او المعهد اعفاء ما لايزيد على نسبة (١٠%) عشر من المئة من مجموع الطلبة في الكلية او المعهد من كل او بعض المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار بناء على طلب من الطالب في حالة عدم قدرته على الدفع ، ولايجوز الاعفاء من هذا المبلغ عن السنة التالية لسنة الرسوب دون عذر مشروع .٢ . يعفى الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية او القسم من دفع المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار عن السنة التالية للسنة الدراسية التي حصلوا فيها على هذه المراتب .ثالثا- توزع المبالغ المستوفاة بموجب البند اولا من هذا القرار على كل من صندوق التعليم العالي في الوزارة والجامعة وهيئة المعاهد الفنية و الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية والكلية والمعهد لصرفها على صيانة الموجودات والمحافظة عليها وتطوير المؤسسات التعليمية، وتحفيز العاملين وفق نسب تحدد بتعليمات يصدرها الوزير بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة .( ٢)رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من العام الدراسي ١٩٩٧ – ١٩٩٨ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) الغيت نص الفقرة (أ ) من البند ( اولا ) من القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٩٨ . النص القديم للبند اولا :ـ ١- تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من طلبة الكليات والمعاهد التابعة لها مبلغا سنويا عن مساهمتهم في الصيانة والمحافظة على الموجودات وتطوير المؤسسات التعليمية ، يرعى فيه التباين في المراحل الدراسية وطبيعة ونوع التخصص الذي يدرسه الطالب .٢. يتحدد الحدان الادنى والاعلى للمبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند سنويا باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد عرض الموضوع على هيئة الرأي في الوزارة وبموافقة مجلس الوزراء (٢) عدل نص البند ( ثالثا ) من القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٩٨ . النص القديم للبند ثالثا :ـ توزع المبالغ المستوفاة بموجب البند اولا من هذا القرار على كل من صندوق التعليم العالي في الوزارة وهيئة المعاهد الفنية والكلية والمعهد لصرفها على صيانة الموجودات والمحافظة عليها وتطوير المؤسسات التعليمية، وتحفيز العاملين وفق نسب تحدد بتعليمات يصدرها الوزير بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ اعتبار الاراضي المملوكة ملكا صرفا والموقوفة وفقا صحيحا الموضوعة اليد عليها مستملك |
84
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ اعتبار الاراضي المملوكة ملكا صرفا والموقوفة وفقا صحيحا الموضوعة اليد عليها مستملك |
84
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ اعتبار الاراضي المملوكة ملكا صرفا والموقوفة وفقا صحيحا الموضوعة اليد عليها مستملكالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٥٧ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تعتبر الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا والاراضي المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفية، التي تم وضع اليد عليها قبل تاريخ ١-١-١٩٩٦ لاغراض تنفيذ الطرق العامة وفق القانون والتي لم يجر استملاكها، مستملكة اعتبارا من التاريخ المذكور. ثانيا - تسجل الاراضي المستملكة بموجب البند ( اولا) من هذا القرار في دائرة التسجيل العقاري باسم وزارة المالية مخصصة لاغراض الهيئة العامة للطرق والجسور، وتعدل السجلات العقارية تبعا لذلك. ثالثا - يعوض اصحاب الاراضي المشمولة بالبند ( اولا) من هذا القرار حسب الاسعار السائدة وحسب جنس الارض بتاريخ البدء بتنفيذ المشروع مع مراعاة الفقرة (ثانيا) من المادة (٤) من قانون الطرق العامة المرقم بـ (١) لسنة ١٩٨٣ بالنسبة للربع القانوني الذي يؤخذ بدون بدل.رابعا - يجري تقدير التعويض من هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة (١٣) من قانون الاستملاك المرقم بـ (١٢) لسنة ١٩٨١ حسب موقع الارض بطلب من مالكها او متولي الوقف او صاحب حق التصرف فيها، او من يمثلهم، يقدم الى الهيئة العامة للطرق والجسور، وعلى الهيئة احالة الطلب المذكور مع مستمسكاته الى هيئة التقدير خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيله لديها. خامسا - يضاف الى مبلغ التعويض مبلغ بنسبة (١٠%) عشر من المئة منه عن كل سنة لاحقة لتاريخ المباشرة بالمشروع لغاية ١-١-١٩٩٦، ويعتبر جزء الستة اشهر سنة كاملة، على ان لا يزيد مبلغ التعويض على قيمة الارض في التاريخ المذكور. سادسا - يجري تقدير اجر المثل من المستمسلك منه للمساحات المستملكة بموجب البند ( اولا) من هذا القرار عن المدة السابقة لتاريخ ١-١-١٩٩٦، باستثناء الربع القانوني، من لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وطالب اجر المثل او من يمثله، وللجنة الاستعانة بخبير او اكثر للغرض المذكور. سابعا - للهيئة العامة للطرق والجسور ومالك الارض او متولي الاوقاف او صاحب حق التصرف في الارض او من يمثلهم، الاعتراض على قرار لجنة تقدير اجر المثل المشكلة بموجب البند ( سادسا) من هذا القرار لدى محكمة البداءة المختصة خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ التبلغ ويكون قرارها باتا. ثامنا - يكون استحقاق المستملك منه بموجب هذا القرار عن اجر المثل المقدر بموجب البندين (سادسا) و(سابعا) من هذا القرار وفق ما ياتي:١ - كامل اجر المثل لمن طالب بحقه في التعويض امام القضاء خلال مدة لا تزيد على (٥) خمس سنوات ابتداء من ١-١-١٩٩١ لغاية ٣١-١٢-١٩٩٥ ويطبق بحقه حكم القضاء.٢ - نصف اجر المثل لمن طالب بحقه في التعويض امام القضاء بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند ابتداء من ١-١-١٩٨١ لغاية ٣١-١٢-١٩٩٠.تاسعا -١ - يسقط حق المستملك منه بالتعويض واجر المثل للمدة السابقة لتاريخ ١-١-١٩٨١.٢ - يسقط حق المستملك منه بالتعويض واجر المثل لمن عرضت عليه الدوائر ذات العلاقة التعويض او اجر المثل في حينه ولم يتسلمه. عاشرا -١ - تدفع الهيئة العامة للطرق والجسور بدل الاستملاك واجر المثل والمصاريف المتحققة وفق احكام هذا القرار الى محكمة البداءة المختصة لتوزيعه على اصحاب الاستحقاق.٢ - توزع محكمة البداءة المختصة المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند على مستحقيه طبقا للحقوق المثبتة لهم بموجب السجلات العقارية، واذا وجد نزاع على عائديته كلا او جزءا فتحتفظ المحكمة بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها حتى يتقرر مصيره رضاء او قضاء. الحادي عشر - لا تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم بما فيها المكتسبة درجة البتات للاراضي المشمولة بهذا القرار ويعاد احتساب بدلات استملاكها او اجر المثل عنها وفق احكامه. الثاني عشر - تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ هذا القرار باستثناء الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق بالتعويض على من استحصلوا قرارات نهائية بتعويضهم وفق هذا القرار. الثالث عشر- لا يجوز قبول طلبات التعويض عن الارض المستملكة وفق احكام هذا القرار واجر المثل عنها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار. الرابع عشر - يحدد وزير الاسكان والتعمير اجور اللجنة المشكلة بموجب البند (سادسا) من هذا القرار واية مصاريف حقيقية اخرى تتطلبها المعاملة المشمولة بهذا القرار وتستوفى الاجور والمصاريف من طالب بدل الاستملاك او اجور المثل. الخامس عشر - لا يعمل باي نص قانوني خاص او عام يتعارض واحكام هذا القرار. السادس عشر - يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية، تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. السابع عشر- ينفذ هذا القرار بعد مرور (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠١ الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٥٠ تاريخ ١٣/١٢/١٩٩٩ |
101
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠١ الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٥٠ تاريخ ١٣/١٢/١٩٩٩ |
101
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠١ الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٥٠ تاريخ ١٣/١٢/١٩٩٩التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ٣٠-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣١٢ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا - يلغى نص البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ٢٥٠ ) والمؤرخ في ١٣ / ١٢ / ١٩٩٩ ويحل محله ما ياتي: - ثانيا – يمنح كل من المشمول باحكام قرار المجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٢٨ ) المؤرخ في ١٤ / ٤ / ١٩٩٨ والمعوق المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار المستمرين بالخدمة مبلغا اضافيا يعادل نسبة عجز كل منهما مضروبا في مقدار المخصصات الشهرية التي يستحقها بموجب البند ( ثالثا ) من القرار المذكور انفا . ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢ |
119
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢ |
119
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٩تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٤٠ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:-اولاً- تلغى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المشكلة بموجب الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي المرقم بـ (١١٧ لسنة ١٩٧٠) وتناط اختصاصاتها بمحكمة التمييز. ثانياً- تحال على محكمة التمييز القضايا المعروضة على هيئة تمييز الاصلاح الزراعي الملغاة التي لم تصدر فيها قرارات باتة حتى تاريخ نفاذ هذا القرار. ثالثاً- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. رابعاً- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...