عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢
لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما
التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٩٧
تاريخ التشريع ٢٠-١٢-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٤٣ | عدد الصفحات: ١
استناد
الاحكام المرتبطة بالمادة
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٢ ما يلي :-
١- يعدل نص الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٤١) في ١٧-٨-١٩٨٢ ويقرأ على الوجه الاتي .
اولا - لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما , حتى بلوغ القاصرين سن الرشد او اكمالهم الدراسة في الكليات او المعاهد العالية اذا كانوا مستمرين في هذة الدراسة . فأن كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها احد من اولاد المتوفى القاصرين , فلا يجوز ازالة شيوع الدار الا بموافقة الزوجة . ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك داراً اخرى على وجه الاستقلال .
٢- ينفذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها درجة البتات .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة