قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠١ الغاء قراري ٤٨٠ في ١٩٨٩ و ٧٦ سنة ١٩٩٣ حول ممارسة مهنة التمريض قبل التعيين | 12

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠١ الغاء قراري ٤٨٠ في ١٩٨٩ و ٧٦ سنة ١٩٩٣ حول ممارسة مهنة التمريض قبل التعيين

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢

تاريخ التشريع       ٢٩-٠١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

 

اولا- يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة الاتيان: -

١ – القرار المرقم بـ ( ٤٨٠ ) والمؤرخ في ٢٥ / ٧ / ١٩٨٩ .

٢ – القرار المرقم بـ ( ٧٦ ) والمؤرخ في ٢ / ٥ / ١٩٩٣ .

 

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                               صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة