عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠١ الغاء قراري ٤٨٠ في ١٩٨٩ و ٧٦ سنة ١٩٩٣ حول ممارسة مهنة التمريض قبل التعيين
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ٢٩-٠١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا- يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة الاتيان: -
١ – القرار المرقم بـ ( ٤٨٠ ) والمؤرخ في ٢٥ / ٧ / ١٩٨٩ .
٢ – القرار المرقم بـ ( ٧٦ ) والمؤرخ في ٢ / ٥ / ١٩٩٣ .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة