عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٨ (لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة)
التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٢
تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ــ ١ ـ لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة لمنتسبي دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص لرفع كفاءاتهم القانونية لقاء اجور تتحملها الجهة التي ينتسب اليها المشارك في الدورة .
٢ ـ يكون الاشتراك في الدورات المشار اليها في الفقرة ١ من هذا البند اختباريًا.
ثانيا ــ توزع الاجور المستوفاة وفق احكام البند اولا من هذا القرار على النحو الاتي:
١ ـ نسبة ٥٠% خمسين من المئة لتغطية نفقات الدورة ومستلزماتها .
٢ ـ نسبة ٢٥% خمسة وعشرين من المئة توزع حوافز لمنتسبي وزارة العدل، ولتحسين مستلزمات الاداء.
٣ ـ نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة تقيد ايرادًا للخزينة العامة.
ثالثا ــ يصدر وزير العدل تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بما في ذلك تحديد مدد الدورات وشروطها ومواعيدها واجورها .
رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة