قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٨ (لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة) | 52

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٨ (لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة)

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٢

تاريخ التشريع       ٠٨-٠٦-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا ــ ١ ـ لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة لمنتسبي دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص لرفع كفاءاتهم القانونية لقاء اجور تتحملها الجهة التي ينتسب اليها المشارك في الدورة .

٢ ـ يكون الاشتراك في الدورات المشار اليها في الفقرة ١ من هذا البند اختباريًا.

 

ثانيا ــ توزع الاجور المستوفاة وفق احكام البند اولا من هذا القرار على النحو الاتي:

١ ـ نسبة ٥٠% خمسين من المئة لتغطية نفقات الدورة ومستلزماتها .

٢ ـ نسبة ٢٥% خمسة وعشرين من المئة توزع حوافز لمنتسبي وزارة العدل، ولتحسين مستلزمات الاداء.

٣ ـ نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة تقيد ايرادًا للخزينة العامة.

 

ثالثا ــ يصدر وزير العدل تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بما في ذلك تحديد مدد الدورات وشروطها ومواعيدها واجورها .

 

رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                        صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة