قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٤١) لسنة ١٩٨٢ | 1041

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٤١) لسنة ١٩٨٢

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٤١

تاريخ التشريع       ٣٠-٠٨-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٩٤ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٨-١٩٨٢ ما يلي :-

 

١- لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما , حتى بلوغ القاصرين سن الرشد او اكمالهم الدراسة في الكليات او المعاهد العالية اذا كانوا مستمرين في هذة الدراسة . فأن كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها احد من اولاد المتوفى القاصرين , فلا يجوز ازالة شيوع الدار الا بموافقة الزوجة . ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك داراً اخرى على وجه الاستقلال .(١)

 

٢- للوارث غير المشمول باحكام الفقرة ( اولا ) من هذا القرار , استيفاء اجر مثل حصته من الدار بما لا يتجاوز ١% من قيمتها الكلية المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وفق احكام قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩.

٣- يلغى قرار مجلس الثورة رقم ٦٠٩ الصادر بتاريخ ٨-٥-١٩٧٨.

٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها درجة البتات .

 

 

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

 

(١)-الغي نص الفقرة بموجب الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢ حل محلها النص الحالي

 

النص القديم :-

لا يجوز ازالة شيوع دار السكن المورثة , اذا كانت مشغولة باحد من ورثة المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما ,الا بموافقة الزوجة اذا كانت مستقلة بسكناها وبموافقة دائرة رعاية الاقاصرين عند وجود قاصر ولاتستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك دارا اخرى على وجه الاستقلال .