قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005 |
23
قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005 |
23
عنوان التشريع: قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٥التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٣ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ- ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى أحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠٥ إصدار القانون الأتي:الباب الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) .المادة ٢العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء .والمزارات الشيعية الشريفة هي : العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر واولاد مسلم وغيرهم من اولاد الائمة واصحابهم والاولياء الكرام من المنتسبين الى مدرسة اهل البيت عليهم السلام في مختلف انحاء العراق .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتسعى الدائرة الى تحقيق الاهداف الاتية :١- ادارة وتسيير شؤون العتبات والمزارات والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها واثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الاسلامي للعمارة .٢- صرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية .٣- استثمار الاموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الاوجه المناحة والموافقة لاحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .٤- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة .٥- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .الباب الثانيمدير دائرة العتبات والمزارات والامناء العامونالمادة ٤يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الاعلى - وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف - للمهام الاتية :١ . مدير دائرة العتبات والمزارات .٢ . الامين العام للعتبة المقدّسة العلوية في النجف الاشرف .٣ . الامين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء .٤ . الامين العام للعتبة المقدّسة الكاظمية في الكاظمية .٥ . الامين العام للعتبة المقدّسة العسكرية في سامرّاء .٦ . الامين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء .٧ . الامين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف انحاء العراق .المادة ٥تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات اخرى فقط .المادة ٦مجلس الادارة في كل من العتبات الخمس المقدسة ومجلس الادارة في المزارات الشريفة هو المسؤول الاول عن وضع السياسة الخاصة بما يتولى ادارته وتحقيق الاهداف المنصوص عليها بشانه .المادة ٧يتولى مدير دائرة العتبات والمزارات مسؤولياتها التنسيق بين مجالس الإدارة للعتبات والمزارات وبين رئيس ديوان الوقف الشيعي وتشكيلاته المختلفة، وتقديم العون لمجالس الادارة في اداء مسؤولياتها على الوجه الاتم .*المادة ٨يكون لمدير الدائرة معاونان : احدهما للشؤون المالية والادارية، والاخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .الباب الثالثتشكيلات العتبات المقدّسة والمزارات الشريفةالمادة ٩يكون لكل من العتبات المقدسة الخمس ولمجموع المزارات الشريفة مجلس للادارة وعشرة اقسام .ويكون مقر ما يخص منها العتبات المقدسة في مدن النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء، ومقر ما يخص منها المزارات الشريفة في بغداد .المادة ١٠يتكون مجلس الادارة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء، ويتولى الرئاسة الامين العام للعتبة المقدسة او المزارات الشريفة .المادة ١١يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .المادة ١٢يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الاتية :١ . رسم السياسات والخطط والبرامج الادارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدّسة المزارات الشريفة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .٢ . مناقشة واقرار مقترحات الانظمة الداخلية و التعليمات الخاصة بادارة وتسيير شؤون العتبة والمزارات . *٣ . مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .٤ . دراسة واقرار فرص استثمار الاموال العائدة للعتبات او المزارات على الوجه الامثل .٥ . تعيين رؤساء الاقسام التابعة للعتبة او المزارات .٦ . استحداث او دمج او الغاء او تغيير قسم تابع للعتبة او المزارات وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة الى ذلك .٧ . منح المخصصات او المكافئات والاعانات لموظفي العتبة والمزارات وغيرهم وفقا للقانون .٨ . الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة والمزارات وتحديد اجورهم وفقا للتشريعات النافذة .٩ . قبول او رفض ما يقدم للعتبة او المزارات من هبات او تبرعات او اوقاف او غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة .١٠ . الرقابة والاشراف على الاقسام التابعة للعتبة والمزارات او اي لجنة تابعة لها .١١ . اجراء جميع التصرفات القانونية وابرام العقود كافة المتعلقة باعمالها وانشطتها .١٢ . القيام باي عمل او نشاط يؤدي الى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الامثل وربما لا يخالف احكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .المادة ١٣يجتمع مجلس الادارة مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائب الرئيس في حال غيابه، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة ١٤يتبع كل من العتبقات المقدسة الخمس ومجموع المزارات الشريفة الاقسام التالية :١ . قسم الشؤون القانونية .٢ . قسم الشؤون الادارية .٣ . قسم الشؤون المالية .٤ . قسم الشؤون الهندسية والفنية .٥ . قسم الشؤون الدينية .٦ . قسم الشؤون الخدمية .٧ . قسم الشؤون الفكرية والثقافية .٨ . قسم العلاقات العامة .٩ . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .١٠ . قسم السياحة الدينية .المادة ١٥يتراس كل قسم منتسب من اهل الخبرة والاختصاص ومن ذوي النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة .المادة ١٦يعين مجلس الادارة للمزارات الشريفة امينا خاصًا لكل واحد منها ونائبا له وثلاثة معاونين للشؤون الادارية والمالية والثقافية من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .الباب الرابع الموارد الماليةالمادة ١٧تتكون الموارد المالية للدائرة مما ياتي :١ . الهبات والتبرعات والنذوراتوالوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه . (١)*٢ . عوائد املاك العتبات والمزارات والاوقاف الخاصة بها .٣ . الارباح الناتجة عن استثمار اموال العتبات والمزارات .٤ . الحصة المخصصة للدائرة من ميزانية ديوان الوقف الشيعي .٥ . بدلات استملاك واستبدال الاملاك الموقوفة على العتبات والمزارات وفق الشروط الشرعية .المادة ١٨تتولى الدائرة المحافظة على النفائس والمقتنيات والمخطوطات والهدايا المحبوسة على العتبات والمزارات باحدث الطرق والوسائل العلمية بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة كافة من داخل العراق ومن خارجه .المادة ١٩يمنع دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا في حالات خاصة وبموافقة الامين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي .المادة ٢٠يمنع اجراء اي تغييرات اساسية في الابنية القائمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا بموافقة ديوان الوقف الشيعي .المادة ٢١يلغى نظام العتبات المقدسة رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨ و قانون ادارة العتبات المقدسة رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون تعديله رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٣ .المادة ٢٢يستمر العمل باحكام القوانين والانظمة المعمول بها لادارة العتبات المقدسة والمزارات الشريفة بما لا يتعارض مع احكام الشرع الحنيف واحكام هذا القانون الى حين الغائها او اصدار ما يحل محلها .(٢)المادة ٢٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لما للعتبات المقدسة والمزارات الشريفة من قدسية لدى المسلمين كافة وللضرورة الملحة لتعميرها وصيانتها وتطويرها بما يناسب مكانتها السامية وادارتها على الوجه الامثل، ولعدم وفاء القوانين النظم السابقة لتحقيق الاهداف المذكورة، فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- صححت الفقرة (١) من المادة١٧ بموجب المادة (٣) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦ ،النص القديم للفقرة (١):١ . الهبات والتبرعات والندوات والنذورات والوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه .(٢)- صححت المادة ٢٢ بموجب المادة (٣) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦،* - عدلت المواد المدرجه ادناه بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٠٢٠ لسنة ٢٠٠٦١ – تضاف (و) إلى المادة (١٢) فقرة (٢) و تقرا ( الأنظمة الداخلية و التعليمات الخاصة ) .٢ – تكون كلمة ( مسؤولياتها ) بدلا من ( مسؤلياتها ) الواردة في المادة (٧) .٣ – تحذف كلمة ( الندوات ) بدلا من كلمة ( النذورات ) الواردة في المادة (١٧) فقرة (١) ....
قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011 |
4
قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011 |
4
عنوان التشريع: قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (١٢) لسنة ٢٠١١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٥-٠٧-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠٠ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٧-٢٠١١إصدار القانون الاتي :المادة ١تستحدث الدوائر دون المديريات العامة وتدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على توصية من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .المادة ٢يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الادارية او دمجها او تعديل ارتباطها التي بمستوى الاقسام والشعب في الدائرة .المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧٤٧ في ١٤-٩-١٩٨٨ .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها بما ينسجم مع الواقع الاداري في ضوء الدستور العراقي . شـرع هذا القانون...
قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق رقم (7)لسنة 2025 |
4
قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق رقم (7)لسنة 2025 |
4
عنوان التشريع: قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق رقم (٧)لسنة ٢٠٢٥التصنيفتقسيم اداريالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٧تاريخ التشريع٠٥-٠٥-٢٠٢٥سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٢٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٥-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧ملاحظاتالخرائط والمرتسمات مرفقة مع صورةالتشريعاستنادابناء على ما أقره مجلس النواب استناداُ إلى أحكام البند (أولاُ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣)من الدستور ,قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٥.إصدار القانون الآتي : المادة ١يتم استحداث محافظة بأسم محافظة (حلبجة) في إقليم كوردستان العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء (حلبجة) . المادة ٢تعتمد الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة والوحدات الإدارية التابعة لها حسب الخرائط و المرتسمات الملحقة في هذا القانون . المادة ٣على الوزارات والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةوفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ونتيجة التوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه أهاليها من تضحيات كبيرة وما أصابها من أضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في آذار عام ١٩٨٨ ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات...
قانون رقم 13 لسنة 2009 الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم |
22
قانون رقم 13 لسنة 2009 الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم |
22
عنوان التشريع: قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليمالتصنيف تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١١-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٠ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨ملاحظات يعتبر نفاذ هذا القانون في ١١/٨/٢٠٠٩ أي بعد مرور ١٨ شهر من نشرة في الجريدة الرسميةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً للمادة (١١٧) ثانياً , (١١٨) , (١١٩) , (١٢٠) , (١٢١) من الدستور فقد شرع هذا القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٨قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليمالمادة ١يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر .الفصل الثانيطرق تكوين الإقليمالمادة ٢يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية:أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم.ثانيا: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.ثالثا: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.الفصل الثالثإجراءات تكوين الإقليمالمادة ٣أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.المادة ٤أولا: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (٢/ثانيا) يقدم الطلب أبتداءا من (٢%)من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الأقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب.ثانيا: إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة (٢) من هذا القانون تتبع الإجراءات التالية.أ- إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (٢/أولا) وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من مجالس المحافظات تتبع الإجراءات الواردة في المادة (٣).ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الإقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.الفصل الرابعإجراء الاستفتاءالمادة ٥أولا: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات او الاقاليم باتخاذ إجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة (٣) من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء.ثانيا: يجوز للمفوضية العليا للانتخابات أن تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتعلم مجلس الوزراء بذلك.المادة ٦يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (١٥) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (٥٠%) من الناخبين.المادة ٧أ- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن .ب- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .المادة ٨أولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز (اسبوعين)ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .المادة ٩في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تاريخ إعلان النتيجة وبأتباع الإجراءات ذاتها .المادة ١٠يتولى المكتب الوطني للمفوضية تنظيم وتنفيذ والإشراف على كافة الإجراءات الخاصة بالاستفتاء وله إصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بذلك .الفصل الخامستشكيل الإقليمالمادة ١١على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (٧) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.المادة ١٢تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.المادة ١٣أولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم والذي يتكون من عدد من الأعضاء , يمثلون سكان الإقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي , يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية:أ- مقعد واحد لكل (خمسين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من محافظة واحدة على أن لا يقل عن (خمسة وعشرين) عضواً .ب- مقعد واحد لكل (خمسة وسبعين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من أكثر من محافظة أو إقليم .ثانياً: تتولى المفوضية العليا للانتخابات الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم .ثالثا: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم لحين انتخاب المجلس التشريعي الدائمي للإقليم .رابعاً: ينظم دستور الإقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية .المادة ١٤يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم جلسته الأولى بناءا على دعوة اكبر أعضاءه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .المادة ١٥يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين أمام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة (٥٠) من الدستور الاتحادي .المادة ١٦يترأس الجلسة الأولى اكبر الأعضاء سناً .المادة ١٧أ- ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي في جلسته الأولى من بين أعضاءه رئيساً ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر .ب- يضع المجلس التشريعي الانتقالي نظاما داخليا له خلال شهر من انعقاد أول جلسة .المادة ١٨أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم .ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .المادة ١٩السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .الفصل السادسالأحكام الختاميةالمادة ٢٠يتم اختيار رئيس المجلس التشريعي للإقليم ونائبيه , وفق أحكام المواد الواردة في هذا القانون .المادة ٢١تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة ما لم تصدر قوانين تلغيها أو تعدلها وفقاً لأحكام دستور الإقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون بعد (١٨) شهراً من تاريخ إقراره . الاسباب الموجبةاستناداً للمادة(١١٧) ثانياً ,( ١١٨) ,(١١٩),(١٢٠) ,(١٢١) من الدستور العراقي وتكريساً لقواعد النظام الاتحادي وبغية وضع قانون ينظم الإجراءات الخاصة لتشكيل الاقاليم في المحافظات , فقد شـرع هـذا القانـون ....
قانون رقم 40 لسنة 2008 التعداد العام للسكن والمساكن |
12
قانون رقم 40 لسنة 2008 التعداد العام للسكن والمساكن |
12
قانون التعداد العام للسكن والمساكنالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 40تاريخ التشريع 23/10/2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعداد العام للسكن والمساكنالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4095 | تاريخ:03/11/2008 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 32 )بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008إصدار القانون الآتي:الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة 1التعاريف:الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن.التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان.الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى.المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون.الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.المادة 2تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزيرالتخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.المادة 3تهدف الهيئة إلى:أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد.ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات.ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.الفصل الثانيتشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكنالمادة 4– تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي:أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساًثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواًثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوينرئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم)رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من:(الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاءخامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواًسادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباًسابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواًثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواًتاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاءهذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلميبدرجة أستاذ مساعد في الأقل.عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراًالمادة 5أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة.ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.المادة 6تتولى الهيئة العليا ما يأتي:أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد.ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد.ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد.رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد.خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة.سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.المادة 7يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية:أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات, وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها, وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض.ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع.رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد.خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها.سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد.ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد.تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد.عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان.حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون.ثاني عشر- الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص.رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد.خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.الفصل الثالثالأحكام الماليةالمادة 8-أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار.ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.المادة 9ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.الفصل الرابعالأحكام الختاميةالمادة 10– تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.المادة 11تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة 12يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن حسب الخطة المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ولتخويل رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن المهام المناسبة لتنفيذ هذه العملية في العراق ولأهمية وضع الخطط التنموية في جميع المجالات مستقبلاً استناداً على بيانات إحصائية دقيقة ومعتمدة, شُرع هذا القانون....
قانون رقم 97 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972 |
2
قانون رقم 97 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم ٢١ لسنة ١٩٧٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٧٢ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثامنة – ١ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع.٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك.٣ – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام المادة ( ٨٠ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 69 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 |
19
قانون رقم 69 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 |
19
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٦ | تاريخ العدد: ٢٧-١٢-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١٧/١/٢٠٠٦استنادبناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١ ) والبند (ثالثا) من المادة (١٣٨) من الدستور صدر القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة (١) من قانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ما ياتي :-المادة -١- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :أ - الوزارة : وزارة الماليةب - الهيأة : هيأة التقاعد الوطنيةجـ - رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارةد - الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري وقوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.هـ - الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديةو - الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون .ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة.ح - الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية .ط-الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون .ك - المورد الخـاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الاسرة.ل - المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانون.م ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :أ -عند إكماله سن الـ (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ب - إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.ثالثا - لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته .رابعا- للموظف أن يطلب احالته على التقاعد إذا كان قد اكمل سن (٥٠) الخمسين سنة من عمره فاكثر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ٢٥ خمس وعشرين سنة وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما البت في طلبه خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا على التقاعد بانتهائها.خامسا - لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي الا إذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره.سادسا - يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها .(١)المادة ٢يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (٣) ويحل محله ما يأتي :المادة - ٣ - ثالثا - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.المادة ٣يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة – ٤ - أولا - تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية :أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها.ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥ بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة .جـ - مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته .ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .المادة ٤يلغى نص البندين (ثالثا ) و (رابعا ) من المادة (٥) من القانون ويحل محلهما ما ياتي :المادة – ٥ - ثالثا - مدة خدمة الموظف قبل إكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك رابعا - مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند (ثانيا ) من المادة (١) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتهاالمادة ٥يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٦ - أولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ١٥) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن ٥٠ خمسين سنة.ثانيا : إذا توفي الموظف أثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (١٥ ) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.المادة ٦يلغى نص المادة (٧ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٧ - أولا - يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها ( ٢،٥% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في إحدى الحالات التالية : أ - اذا كان عمره بتاريخ احالتة على التقاعد لا يقل عن ٦٠ ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ٢٥ خمس وعشرين سنة.ب - إذا كان عمره بتاريخ الاحالة الى التقاعد لا يقل عن ٥٥ خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ٣٠ ثلاثين سنة. (٢)جـ - إذا كان محالا على التقاعد لأسباب صحية .د - إذا توفي أثناء الخدمة .هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته على التقاعد لا يقل عن ٥٠ خمسين سنة وله خدمة تقاعديه لا تقل عن ٢٠ عشرين سنة في مسلكه .ثانيا - في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند ( أولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها ٢% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية.ثالثا - يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامسا من المادة (١) من هذا القانون على أساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته.رابعا - يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي ما يأتي :-أ - الراتب الوظيفي الأخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعديه إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام ٢٠٠٨ .ب- معدل راتب الموظف خلال ( ١٢) اثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الأخيرة إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام ٢٠١٠ .جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب ١٢ اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام ٢٠١٠ على أن تتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب.د - لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتب الموظفخامسا - أ - لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا إذا كان قد اكمل (٥٠) خمسين سنة من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .ب - إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية أو المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل إكماله الـ (٥٠ ) خمسين سنة من العمر .جـ- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال على التقاعد لأسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من ١٧ / ١ / ٢٠٠٦ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون.سادسا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (٦ ) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت اقل من ٦ ستة اشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكملة السنة لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي.سابعا - لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (٨٠% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.ثامنا - لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسين ألف دينار.تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من ١٧ / ١ / ٢٠٠٦ وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.المادة ٧يلغى نص البند (ثانيا ) من المادة (١٠ ) من القانون ويحل محله ماياتي:المادة - ١٠ – ثانيا : - للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد الموظف المعاد تعيينه إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بوظيفة مدير عام أو الدرجات الخاصة يتم تطبيق أحكام البند (سادسا ) من المادة (١) من هذا القانون.المادة ٨يلغى نص المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ١٣- أولا - عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :١- الزوج أو الزوجات٢ – الابن٣ – البنت٤ – الام٥ – الأب٦ - الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله.ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاض راتب خدمة أو راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :-أ - الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية .ب - الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج .جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (٦٣) الثالثة والستين من العمر.د- الام إذا لم يكن لديها مورد خاص.هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي.ثالثا : - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي:أ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي .ب - للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن تتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر.رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا اصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.المادة ٩يلغى نص المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما ياتي :-المادة – ١٥ - لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة وإذا استحق عن اكثر من معيل فله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الأكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.المادة ١٠يلغى نص المادة ١٦ من القانون ويحل محله الاتي : -المادة – ١٦ – أولا - عند وفاة الموظف أو المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف بنسبة ٦٠% ستين من المائة ان وجد مستحق واحد وبنسبة ٧٥% خمس وسبعين من المائـــة ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة ١٠٠% مئة من المئة أن كانوا ثلاثة أو اكثر ويوزع بينهم بالتساوي.ثانيا - يعاد توزيع الراتب التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة عـند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن أي منهم على أن لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للأسرة عن( ١٣٠) ألف دينار وان بقي مستحق واحد.ثالثا - إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعدا فله أن يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعـدي أو تناول الراتب التقاعدي العائلي الأكثر الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعداً.المادة ١١يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ١٨ - أولا - تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينما ورد اسمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة.ثانيا - يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء.ثالثا - يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضاءه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا ) من هذه المادة.رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- أ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة.ب- مساهمة الدولة بما يعادل(١٢% )من راتب الموظف .جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد .د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق .هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من أحكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد١٧ / ١ / ٢٠٠٦ والتي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا .و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك.خامسا - تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل ( ١٢%) أثني عشر من المئة من راتب الموظف إلى الصندوق شهريا من ميزانيتها .سادسا - تصرف منحة سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى ( منحة إعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية.سابعا - تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.ثامنا- تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.تاسعا - تفتح فروع لإدارة أعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك.عاشرا - تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره .المادة ١٢يلغى نص المادة ( ١٩ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ١٩- أولا - تتحمل الموازنة العامة للدولة ما ياتي :أ - الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافآت التقاعدية.ب - الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من١٧ / ١ / ٢٠٠٦.ثانيا - تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافآت التقاعدية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي.المادة ١٣أولا- يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة (٢٠) – أولا - ب - لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الهيأة .ثانيا - يلغى نص البند (ثالثا ) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثالثا – أ - للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (٦٠ ) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا .ب - فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا ) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع إجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع.المادة ١٤يلغى نص المادة ( ٢٧) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٢٧ - أولا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية وخلال سنة من تاريخ صدور القانون شمول أي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل٩ / ٤ / ٢٠٠٣ بأحكام هذا القانون.ثانيا : تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الهيأة بموجداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها و تصبح من تشكيلاتها اعتبارا من ١/ ١ / ٢٠١٠ وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك .المادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة ( ٢٨) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ٢٨- للموظف الذي يعين أو يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها أن لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس راتبه عند التعيين.المادة ١٦يلغى نص المادة ( ٢٩) من القانون ويحل محله ما ياتي :-المادة – ٢٩ – أولا – أ - يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) سنة ويمنح من له خدمه تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية من راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في ١/ ١ / ٢٠٠٤.- ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأحكام الأمر٩١ لسنة ٢٠٠٤ الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد٩ / ٤ / ٢٠٠٦.ثانيا- أ - يلغى قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥ وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (١) لسنة ١٩٧٨ وفي قانون جهاز المخابرات رقم(١٦١) لسنة ١٩٧٥ وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري .ب- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل على التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.ثالثا - تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه.رابعا - تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه.المادة ١٧يلغى نص المادة (٣٠ ) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة - ٣٠- أولا – أ - تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من ١/ ١٠ / ٢٠٠٧ دون المساس بحقوقهم المكتسبة.ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من١٧ / ١ / ٢٠٠٦ على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في ١ / ١ / ٢٠٠٧. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ .ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما ياتي :-أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك .ب - تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( ٧ ) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدا بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل ( ٥ ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم اشعار مجلس النواب.المادة ١٨يلغى نص المادة (٣١) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة - ٣١- أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء :- قانون العجز الصحي للموظفين رقم( ١١ ) لسنة ١٩٩٩- الأمر رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفى .- الأمر رقم ٦ لسنة ٢٠٠٥والخاص ب تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦- الأمر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بصرف رواتب تقاعدية لأصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه.- التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٢١ في ١٣ / ٩ / ١٩٨٣ ورقم ١٢٠ فـي ٢٠ / ٨ / ١٩٩٧ ورقم ١٤٥ في ١٨ / ٦ / ٢٠٠١ والأمر رقم ٥٢ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة ٢٠٠٤ ).- البند ثانيا من المادة ٦ من الأمر رقم ٣٠ لسنــة ٢٠٠٥ قانون المحكمة الاتحادية العليا- قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٥- قانون الجمعية الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥- قانون الشهداء رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦- قانون مجلس النواب رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٧.ثانيا - لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على ٨٠% ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند ( ثانيا ) من المادة (٣٠) المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلكثالثا - تسري أحكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة على المحال على التقاعد أو خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على٨٠% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة أحكام البند (ثانيا ) من المادة (٣٠) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك .رابعا - يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفى المشمول بأحكام البنـدين ( ثانيا وثالثا) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقا لأحكام المادة (١٦) من هذا القانون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة.خامسا - أ - تنصرف كلمة ( الموظف ) الواردة في الأمر ١٧ لسنة ٢٠٠٤ إلى منتسبي القوات المسلحة من العسكريين وقوى الأمن والى منتسبي حماية المنشآت والى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لأحكام الأمر المذكور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون- ب- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على أساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة أحكام هذا القانونج-تسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من ٩/ ٤ / ٢٠٠٣ ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.سادسا - استثناء من احكام القانون و باقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء و مصادقة مجلس النواب العراقي :أ - يخصص راتب تقاعدي لا يتجاوز مائتان و خمسون الف دينار شهريا للعراقي او لعيالة المنصوص عليهم في المادة (١٣) من القانون اذا لم يكن له راتب من الدولة او كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله او وفاته او اصابته بعجر كلي نتيجة موافقة الوطنية مع مراعاة احكام المادة (١٦) من القانونب - تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التي تضررت من النظام السابق و بما يتناسب و مركزها الاجتماعي .المادة ١٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ١٧/١/٢٠٠٦.الاسباب الموجبةلغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقه لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه شرع هذا القانون.الهوامش(١) - ١- تضاف كلمة ( على ) إلى الفقرة ثالثا من المادة ( ١ ) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم ( ٦٩ ) لسنة ٢٠٠٧ بعد عبارة ( لمدة لا تزيد ) وتقرا على الوجه الأتي : ( لمدة لا تزيد على ٣ سنوات ) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٠٥٧ لسنة ٢٠٠٨٢- تحل كلمة ( إلى ) بدلا من كلمة ( على ) الواردة في الفقرة ( ب) من المادة السادسة من القانونبموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٠٥٧ لسنة ٢٠٠٨...
قانون رقم 66 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
12
قانون رقم 66 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
12
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة ١ من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (٦٧) لسنة ١٩٧١، ويحل محله ما يلي:-الوظيفة الدينية هي:-١- الامامة والخطابة .٢- الامامة .٣- الوعظ والارشاد .٤- قراءة القران والاذان .٥- الخدمة والاذان .٦- الاذان .٧- الخدمة .المادة ٢تلغى الفقرة الثانية من مادة ٣ من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة ٣ ذاتها .المادة ٣تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (١ - جـ) من مادة ٦ من القانون .المادة ٤تلغى مادة ٧ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-مادة ٧ - تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوةالاولى ١٣٠ - ١٥٠ -/٥ دنانيرالثانية ١٠٠ - ١٢٠ -/٣ دنانيرالثالثة ٧٠ - ٩٠ -/٣ دنانيرالرابعة ٥٠ - ٦٥ -/٢ دينارانالخامسة ٣٦ - ٤٥ -/٢ دينار واحدالسادسة ٢٨ - ٣٤ -/١ دينار واحدالسابعة ١٨ - ٢٥ -/١ دينار واحدالثامنة ١٥ - ١٧ -/١ دينار واحدالتاسعة ١٢ - ١٤ -/١ دينار واحدالمادة ٥تلغى مادة ٨ من الموظفين، على الوجه الاتي:- الحد الادنى الحد الاعلى١- الامام والخطيب ٢٨ ١٢٠٢- الامام ١٨ ٩٠٣- الواعظ ١٨ ٩٠٤- القاريء والمؤذن ١٥ ٦٥٥- الخادم والمؤذن ١٥ ٦٥٦- المؤذن ١٢ ٤٥٧- الخادم ١٢ ٤٥المادة ٦١ - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (٢ - ب) من مادة ١٠ من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟٢- تلغى الفقرة (٢ - جـ) من مادة ١٠ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-٢- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة ٧ من هذا القانون.المادة ٧تضاف المادة التالية الى القانون، وتعتبر مادة ١١ (مكررة):-مادة ١١ (مكررة) - كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كاصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كاصيل، وينال حقوق الاصيل .المادة ٨تلغى عبارة (في الفقرة ا وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة ١٢ من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين ١ - جـ و ١ - د) .المادة ٩تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٢ (مكررة):-١- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون .٢- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، باحكام قانون صندوق التقاعد رقم (١٧٢) لسنة ١٩٦٤ المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.المادة ١٠تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٣ المكررة (١):-مادة ١٣ المكررة (١):١- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القران، لاغراض القراءة لقاء مكافاة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافاة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ المعدل .٢- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (٣٠%) من راتبه الاسمي .المادة ١١تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٣ المكررة (٢):-مادة ١٣ المكررة (٢) - للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على انتقال المعاهد الاسلامية، الى وزارة التربية، وانتفاء وظيفة التدريس الديني، فقد اقتضى حذف وظيفة التدريس من القانون، ووجد ان من الضروري مساواة الموظفين الدينيين مع سائر الموظفين الخاضعين ل قانون الخدمة المدنية في الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء من حيث الرواتب ومدد الترفيع والعلاوات السنوية بغية رفع مستواهم المعاشي، ووجد عدم الحاجة الى امتحان الامام والواعظ عند ترفيعه، ان كان يحمل شهادة دينية تؤهله للتعيين اصلا في وظيفته، فاضيف النص الذي يؤمن ذلك، ووجد من الضروري ايضا تحديد الصفة القانونية لمن يتم تعيينه في وظيفة دينية كوكيل، فوضع النص الذي يؤمن حقوقه في حالة توفر الشروط القانونية فيه .وحيث ان القانون لم يفرق بين الموظفين الدينيين المشمولين باحكامه في الحقوق التي يتمتعون بها، فقد ارتؤي شمول الخدم والمؤذنين والقراء، بنفس الحقوق التقاعدية التي يتمتع بها الائمة والخطباء والوعاظ، ولذا اقتضى النص صراحة على اخضاع الفئة الاولى لاحكام قانون التقاعد المدني، كما وجد ان المصلحة تقتضي بتمكين ديوان الاوقاف من سد حاجتها الى من يقوم بالامامة والخطابة، او قراءة القران، ولذلك فقد ارتاى منح مكافاة مالية مناسبة لمدرسي المعاهد الاسلامية، ولقراء القران الكريم للاستعانة بهم لهذه الاغراض، وحيث ان وظيفة الواعظ المتجول شاقة وتتطلب التجوال المستمر في القرى والبوادي، ولاهمية هذه الوظيفة، فقد ارتؤي منح الواعظ المتجول مخصصات مناسبة تعويضا له عن جهوده .وقد وجد ان البعض من الائمة والخطباء ممن قدموا خدمات جليلة للدين ومارسوا التدريس الديني، لمدة تتجاوز الثلاثين عاما ولم يتيسر لهم نيل الدرجة التي يستحقونها فعلا في السابق لعدم وجود ضوابط للترفيعات انذاك، مما يقتضي انصافهم باضافة درجة واحدة مع راتبها، وفق شروط وضوابط معينة .ولكل هذه الاسباب، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 5 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 |
11
قانون رقم 5 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 |
11
قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 5تاريخ التشريع 2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4061 | تاريخ:14/02/2008 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (138/خامساً/جـ) من الدستور،صدر القانون الآتي:قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والالمادة 1تحل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991) محل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991) .المادة 2يلغى نص الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانياً- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة 3يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .ثانياً- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه .المادة 4تحذف الفقرتا (رابعاً) و (خامساً) من المادة (11) من القانون.المادة 5يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -12- اولاً- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون , للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند إتيانه عملاً يخالف أحكام هذا القانون .ثانياً- إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثاً- للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة , وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .المادة 6يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -13- أولاً- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية :أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه .جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة .ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .المادة 7يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -14- أولاً- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون .أ) إنقاص الراتب .ب) تنزيل الدرجة .ج) الفصل .د) العزل .ثالثاً- للموظف بموجب الفقرات (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .المادة 8يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-15- يختص المجلس بما يأتي :أولاً- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة , وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو إلغائها .ثانياً- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته , وذلك خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .ثالثاً- يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما .رابعاً-أ- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانياً) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا .ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .خامساً- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .سادساً- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون .المادة 9يلغى نص المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-22- لا يمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقاً لأحكام هذا القانون .المادة 10يلغى نص المادة (24) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-24- إذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول من الوزير أو مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرما نشأ من وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فتجب إحالته إلى المحاكم المختصة .المادة 11ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الأسباب الموجبةنظرا للآثار السلبية المترتبة على العقوبات الباتة المفروضة على الموظف , ولغرض فسح المجال أمام الموظف المعاقب بالطعن تمييزا في القرار الصادر عن مجلس الانضباط العام أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ولإعادة النظر في فئات الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون ولمنع الدستور تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن , شــرع هذا القانــون ....
قانون رقم 5 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 |
9
قانون رقم 5 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 |
9
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦١ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (١٣٨/خامساً/جـ) من الدستور،صدر القانون الآتي:المادة ١تحل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١)محل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١٤ لسنة ١٩٩١) .المادة ٢يلغى نص الفقرة (ثانياً) من المادة (١) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانياً- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٣يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .ثانياً- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه .المادة ٤تحذف الفقرتا (رابعاً) و (خامساً) من المادة (١١) من القانون.المادة ٥يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٢- اولاً- مع مراعاة أحكام المادة (١٠) من هذا القانون , للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند إتيانه عملاً يخالف أحكام هذا القانون .ثانياً- إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثاً- للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة , وفقاً لأحكام المادة (١٥) من هذا القانون .المادة ٦يلغى نص المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٣- أولاً- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (٨) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية :أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه .جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة .ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .المادة ٧يلغى نص المادة (١٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٤- أولاً- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون .أ) إنقاص الراتب .ب) تنزيل الدرجة .ج) الفصل .د) العزل .ثالثاً- للموظف بموجب الفقرات (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام المادة (١٥) من هذا القانون .المادة ٨يلغى نص المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-١٥- يختص المجلس بما يأتي :أولاً- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (٨) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة , وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو إلغائها .ثانياً- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته , وذلك خلال (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .ثالثاً- يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما .رابعاً-أ- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانياً) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا .ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (٣٠) يوما من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .خامساً- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .سادساً- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون .المادة ٩يلغى نص المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-٢٢- لا يمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقاً لأحكام هذا القانون ....
قانون رقم 42 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 |
3
قانون رقم 42 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 |
3
قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 42سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-04-04 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـالية ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تعتبر المادة السادسة والثلاثون فقرة (أ) للمادة المذكورة وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية :ب= تسري أحكام قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940 المعدل أو أي قانون آخر يحلّ محله في الأحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون والتي لا تتعارض معه .مادة 2على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .مادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامـن مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الرابـع من شــهر نيسـان ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةأحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدلحسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـيةعبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارفطلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةفيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــةعوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـاتعبد اللطيف الشواف وزير التجــارةنشر في الوقائع العراقية عدد 330 في 13-3-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقلاحظــت هذه الوزارة أن الفقرة (د) من المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 المعدل تجيز إحالة الموظف الى التقاعد بناء على شهادة صادرة من لجنة طبية رسمية تتضمن أنه غير قادر على أداء وظائفه لعلة جسدية أو عقلية يحتمل أن تكون مزمنة .وقـد جاء القانون رقم / 122 لسنة 1959 ( قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية ) خلواً من مثل هذا النص .وبالنظـر لحصـول بعض الحالات التي تقتضي تطبيق نصّ الفقرة المذكورة على الموظفين المشمولين بقانون صندوق التقاعد المشار اليه لغرض اشاعة المساواة بين الموظفين فقد ارتؤى تعديل هذا القانون بحيث تسرى أحكام قانون التقاعد في الأحوال التي لم ينص عليه في هذا القانون كما يسرى النصّ المقترح في نفس الوقت على أية حالة أخرى قد تظهر لدى التطبيق ....
قانون رقم 14 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 |
2
قانون رقم 14 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٠-٠٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الرابعة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الرابعة – ترتبط بالوزير التشكيلات الاتية : -اولا – دائرة العلاقات العامة.ثانيا – مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة عالية بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لما يتطلبه العمل في تكثيف الصلات بالدول الاسلامية والجاليات المسلمة في الدول الاخرى وتنظيم دعوة العلماء والمفكرين وللتطور الحاصل في هذا المجال فقد اقتضى استحداث دائرة للعلاقات العامة ترتبط بالوزير.لذا شرع هذا القانون....
قانون رقم 103 لسنة 1973 التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 |
2
قانون رقم 103 لسنة 1973 التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ١٦-٠٩-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٨ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته بتاريخ ٨ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يحذف النص الوارد في رابعا من ج من الفقرة ١ وتسلسله من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل ويبدل التسلسل التالي له وفقا لذلك.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةحيث ان قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم ٩٩ لسنة ١٩٧٣ قد تضمن الرواتب والمخصصات التي تمنح لهن.لذا شرع هذا القانون...
قانون رقم 74 لسنة 1960 التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 |
4
قانون رقم 74 لسنة 1960 التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 |
4
قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 74سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-05-23 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـاليـة ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تلغى المادة الثانية من قانون التعديل الحادي عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 رقم 79 لسنة 1959 ويحلّ محلها مـا يلـي :المادة الثانية = ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمجلس الوزراء تطبيقه في القضايا السابقة فيما يتعلق بإضافة ستة أشهر على أن تصرف الرواتب التقاعدية المستحقة قانوناً لأفراد العيال عن الموظف أو المستخدم المتوفي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب بعد نفاذ هذا القانون لإضافة الخدمة الناقصة لأمثال هذا الموظف أو المستخدم على أن تسترد المكافأة التي سبق ومنحت لأفراد عياله ممن يستحقون نوال الراتب التقاعدي عنه .مادة 2تضاف الفقرة التالية الى المادة (15) المعدلة من القانون وتعتبر فقرة (ح) لهــا :ح= لا تعتبر المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منهما .مادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 4على الوزراء تنفيذ هذا القانو ن .كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابـع والعشـريـن مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـالث والعشـرين من شــهر أيار ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيهاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـاليةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارةمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاداسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـانعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 357 في 2-6-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحق1- عــدل قانون التقاعد رقم 43 لسنة 1940 بالقانون رقم / 79 لسـنة 1959 بإضافة نصّ اليه يعطي لمجلس الوزراء صلاحية إضافة مدة لا تتجاوز الستة أشهر للموظف أو المستخدم المتوفي الذي يحتاج هذه المدة كي تنال عائلته الراتب التقاعدي واعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع إمكان تطبيقه على القضايا الواقعة بعد 1/8/1957 .وبـالنظـر لتقديم بعض ذوي العلاقة ممن توفى معيلهم قبل التاريخ المذكور بطلبات يرومون فيها شمولهم بالقانون المذكور وللصراحة الواردة فيه فقد رفضت أمثال هذه الطلبات .ولتكــرر هذه الطلبات نسبت هذه الوزارة تعديل قانون التقاعد المدني بإعطاء مجلس الوزراء صلاحية تطبيقه في القضايا السابقة على أن تصرف الرواتب التقاعدية المستحقة قانوناً لأفراد العيال عن الموظف أو المستخدم المتوفى اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب بعد نفاذ هذا التعديل إضافة الخدمة الناقصة لأمثال هذا الموظف أو المستخدم وبشرط أن تسترد المكافأة التي سبق ومنحت لأفراد عياله ممن يستحقون نوال الراتب التقاعدي عنه .2- أصدرت محكمة تمييز العراق عدة قرارات تقضي بإقرار مبدأ اعتبار المدة التي قضاها الموظف كطالب بعثة خدمة تقاعدية إذا كان قد استقال من الوظيفة لغرض الدراسة لغرض الدراسة وتقاضى عن مدة البعثة ثلث راتب الوظيفة علاوة على مخصصات البعثة الاعتيادية وذلك بحجة أن صلة الموظف لم تنقطع عن الوظيفة .وحيـث أن إعطاء الموظف المبحوث عنه ثلث الراتب كمخصص لقاء خدمته السابقة ليس فيه ما يفيد استمراره في الخدمة لاعتبار مدة دراسته خدمة تقاعدية بل بالعكس ان الاستقالة تعني انقطاع صلة الموظف بالوظيفة نهائياً لهذا فقد رأت هذه الوزارة غضافة نصّ صريح يقضي بعدم اعتبار المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم المستقيل – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منها ....
قانون رقم 85 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 |
4
قانون رقم 85 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩التصنيف ادارة محلية - تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٠١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخليهقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٣١ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ – ٧ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يحذف نص الفقرة ٢ من المادة الاولى من القانون ويحل محله النص الاتي:-٢- الوحدة الادارية: - المنطقة , المحافظة , القضاء, الناحيةالمادة ٢تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة ١ لها وتضاف اليها فقرة رقم ٢ وفق النص الاتي:-٢- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة ١ من هذه المادةالمادة ٣تضاف مادة الى القانون بعد المادة الثانية منه وتاخذ تسلسل مادة ثانية مكررة بالنص الاتي:-المادة الثانية – مكررة – ترتبط المحافظات ضمن المنطقة برئيس المجلس التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية فيها وفقا لما جاء في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٤ عدا الاختصاصات المتعلقة بالهيئة العليا للادارة المحليةالمادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٦ في ١٦ – ٧ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلغرض تسهيل تنفيذ احكام قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٤ وتحقيق الانسجام بينه وبين قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 27 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 |
3
قانون رقم 27 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ١٢-٠٣-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٠استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الماليةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٠٨ في جلسته المنعقدة تاريخ ٤ – ٣ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ويحل محلها ما يلي:-١ - تسرى احكام هذا القانون على جميع موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسميةالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانوناحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٢٨ في ١٢ – ٣ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلوحظ في الاونة الاخيرة ان كافة القوانين الخاصة بالدوائر والمؤسسات شبه الرسمية تنص صراحة على اخضاع منتسبيها لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل وقد بات اصدار بيان من وزارة المالية بشمول منتسبي تلك الدوائر باحكام القانون المذكور امرا شكليا لا اكثر ولغرض تسهيل تنفيذ احكامه دون حاجة لاصدار البيان فقد شرع هذا القانون...
قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم (195) لسنة 1980 |
2
قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم (195) لسنة 1980 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم (١٩٥) لسنة ١٩٨٠التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٥تاريخ التشريع ١٥-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٧ | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٥٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى مادة ١١ من قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ وتكون الفقرة (٤) لها:٤ – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت وثيقة الاقامة من الوثائق الرسمية التي يجب المحافظة عليها واعادتها الى الجهة التي اصدرتها عند مغادرة العراق، لذا اوجب القانون على الاجنبي تسليم هذه الوثيقة عند المغادرة. ولاجله فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 162 لسنة 1980 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم 183 لسنة 1978 |
5
قانون رقم 162 لسنة 1980 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم 183 لسنة 1978 |
5
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم ١٨٣ لسنة ١٩٧٨التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٢تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٧ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣٦٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – تحل عبارة (رئيس المؤسسة) محل عبارة (وزير الشباب) الواردة في الفقرة (ثالثًا – ا) من المادة (الخامسة) من قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (١٨٣) لسنة ١٩٧٨.ثانيًا – تحذف الفقرة (ثالثًا – ب) من المادة (الخامسة) من القانون.المادة ٢تلغى الفقرة (العشرون) من المادة (السادسة) من القانون، ويحل محلها ما يلي: -(العشرون – تخويل رئيسه بعض صلاحياته).المادة ٣تحذف الفقرة (رابعًا) من المادة (السابعة) من القانون.المادة ٤تحذف عبارة (عند غياب الوزير) الواردة في الفقرة (اولا) من المادة (الثامنة) من القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (١٨٣) لسنة ١٩٧٨، كان قد اناط رئاسة مجلس ادارة المؤسسة بوزير الشباب، وبالنظر لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب باستحداث مجلس استشاري لشؤون الشباب يراسه وزير الشباب بمقتضى احكام النظام رقم (٢٨) لسنة ١٩٧٨ (التعديل الرابع ل نظام وزارة الشباب رقم (١٣) لسنة ١٩٧١)، واعتبار هذا المجلس الاستشاري اعلى هيئة ادارية في الوزارة المذكورة، فقد اقتضى اعادة النظر في رئاسة مجلس ادارة المؤسسة العامة لتدريب الشباب، واناطتها برئيس المؤسسة.ومن اجل ذلك، شرع هذا القانون....
قانون رقم 56 لسنة 1972 التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 |
4
قانون رقم 56 لسنة 1972 التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٣-٠٥-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٤٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادقرار رقم ( ٣٢٤ )باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستناذا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء ما عرضه وزير المالية :قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ - ٥ - ١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يضاف ما ياتي الى اخر مادة ٢ المعدلة من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ويكون الفقرة ( ٦ ) لها :٦_ لوزير المالية ان يصدر بيانا بزيادة مدة الخدمة التي تحتسب تقاعدية بموجب الفقرة ( ٢ ) المعدلة من مادة ٢ من هذا القانون الى ما لا يزيد على خمس عشرة سنة وفق الشروط الواردة فيها . وتحدد مدة تقديم الطلبات بموجب البيان المذكور بستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٢تسري احكام هذا القانون على الموظف او المستخدم الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذه .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .المادة ٤على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةامضى قسم من العاملين في خدمة بعض المؤسسات والشركات المؤمنة مددا طويلة قبل تاميمها وقد احتسبت لهم عشر سنوات منها الاغراص التقاعد بموجب القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ولغرض تمكينهم من الاستفادة من بقية خدماتهم السابقة فقد ارتؤى تعديل القانون المذكور بما يؤمن جعل هذه المدة لا تزيد على خمس عشرة سنة لهم بدلا من عشر سنوات وفسح المجال لاحتساب مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة لمن لم تحتسب لهم مدة العشر سنوات في حينه بسبب عدم تقديمهم طلبا باحتسابها ضمن المدة القانونية لذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم 31 لسنة 2007 التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة |
2
قانون رقم 31 لسنة 2007 التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني للامر رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٣ اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٢٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٣ ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من ١ / ١ / ٢٠٠٧ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبهدف مساعدة فئة الموظفين من الدرجات الوسطى والدنيا ورفع مستواهم المعاشي ، شرع هذا القانون ....