عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ١٠-٠٢-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تلغى المادة الرابعة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي : -
المادة الرابعة – ترتبط بالوزير التشكيلات الاتية : -
اولا – دائرة العلاقات العامة.
ثانيا – مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة عالية بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لما يتطلبه العمل في تكثيف الصلات بالدول الاسلامية والجاليات المسلمة في الدول الاخرى وتنظيم دعوة العلماء والمفكرين وللتطور الحاصل في هذا المجال فقد اقتضى استحداث دائرة للعلاقات العامة ترتبط بالوزير.
لذا شرع هذا القانون.