قانون رقم 103 لسنة 1973 التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٣

تاريخ التشريع    ١٦-٠٩-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٨ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت  وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته بتاريخ ٨ - ٩ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يحذف النص الوارد في رابعا من ج من الفقرة ١ وتسلسله من المادة الحادية والخمسين من  قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل ويبدل التسلسل التالي له وفقا لذلك.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.

                 احمد حسن البكر

           رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

حيث ان قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم ٩٩ لسنة ١٩٧٣  قد تضمن الرواتب والمخصصات التي تمنح لهن.

لذا شرع هذا القانون