عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم ١٨٣ لسنة ١٩٧٨
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦٢
تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٧ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣٦٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
اولا – تحل عبارة (رئيس المؤسسة) محل عبارة (وزير الشباب) الواردة في الفقرة (ثالثًا – ا) من المادة (الخامسة) من قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (١٨٣) لسنة ١٩٧٨.
ثانيًا – تحذف الفقرة (ثالثًا – ب) من المادة (الخامسة) من القانون.
المادة ٢
تلغى الفقرة (العشرون) من المادة (السادسة) من القانون، ويحل محلها ما يلي: -
(العشرون – تخويل رئيسه بعض صلاحياته).
المادة ٣
تحذف الفقرة (رابعًا) من المادة (السابعة) من القانون.
المادة ٤
تحذف عبارة (عند غياب الوزير) الواردة في الفقرة (اولا) من المادة (الثامنة) من القانون.
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (١٨٣) لسنة ١٩٧٨، كان قد اناط رئاسة مجلس ادارة المؤسسة بوزير الشباب، وبالنظر لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب باستحداث مجلس استشاري لشؤون الشباب يراسه وزير الشباب بمقتضى احكام النظام رقم (٢٨) لسنة ١٩٧٨ (التعديل الرابع ل نظام وزارة الشباب رقم (١٣) لسنة ١٩٧١)، واعتبار هذا المجلس الاستشاري اعلى هيئة ادارية في الوزارة المذكورة، فقد اقتضى اعادة النظر في رئاسة مجلس ادارة المؤسسة العامة لتدريب الشباب، واناطتها برئيس المؤسسة.
ومن اجل ذلك، شرع هذا القانون.