قرار مجلس قيادة الثورة رقم 469 لسنة 1985 الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلها |
469
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 469 لسنة 1985 الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلها |
469
عنوان التشريع: الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٦٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٤-١٩٨٥ ما يلي : ١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : (١) «١١ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محل اقامتهم» . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- يصحح رقم المادة الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذا القرار وتعتبر المادة (٢١) بدلا من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ بموجب بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح رقم فقرة واردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦٩ في ٢٠/ ٤/ ١٩٨٥.النص القديم للفقرة (اولا):-١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 361 لسنة 1987 الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلها |
361
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 361 لسنة 1987 الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلها |
361
عنوان التشريع: الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦١تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١- تلغى الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) مائتين وخمسة وستين المؤرخ في ٢٦-٤-١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتياولا - للوزير المختصة او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقبل استقالة الموظفة دون اية شروط، وتعفى من النفقات الدراسية. ٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 783 لسنة 1987 الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) المؤرخ في ٢٠/ ١ /٨٢ |
783
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 783 لسنة 1987 الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) المؤرخ في ٢٠/ ١ /٨٢ |
783
عنوان التشريع: الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) المؤرخ في ٢٠/ ١ /٨٢يسمح باجراء التصرفات القانونية على العقارات التي تم او يتم تمليكها طبقا لاحكام القرار المذكورالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٨٣تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : - ١ - تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) مائة وعشرين المؤرخ في ٢٠ - ١ - ١٩٨٢ العشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين. ٢ - يسمح باجراء التصرفات القانونية على العقارات التي تم او يتم تمليكها طبقا لاحكام القرار المذكور ٣ - يتولى الوزارء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 15 لسنة 1990 الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي |
15
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 15 لسنة 1990 الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي |
15
عنوان التشريع: الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعديالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٢٢-١١-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩١ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات قرارات مجلس قيادة الثورةاستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ١ - تلغى القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي. ٢ - يطلق صرف الرواتب الموقوفة للمتقاعدين منذ عام ١٩٨٢ بسبب القيود المشار اليها في الفقرة (١) اعلاه. ٣ - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 لسنة 1987 الغاء المادة الثانية والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل |
836
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 لسنة 1987 الغاء المادة الثانية والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل |
836
عنوان التشريع: الغاء المادة الثانية والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٣٦تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- تلغى المادة الثانية والثلاثون من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل, ويحل محلها ما يلي: المادة الثانية والثلاثون :على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي اذا لم تكن قد قدرت على احد الاشخاص الخاضعين لها او قدرت بما يقل عن حقيقتها في السنة التقديرية الاخيرة او في احدى السنين الخمس السابقة للسنة التقديرية الاخيرة, على ان يتم الرجوع على اساس اخبار تحريري مقدم ال دائرة الضريبة, ويحدد الرجوع حصرا بالمدتخولات التي قدم الاخبار بشانها، ولا يؤثر عل حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبلغ الاشخاص المذكورين ضمن المدة المشار اليها. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 لسنة 67 لسنة 1988 الغاء فقرة من القرار ١٠٠ / ٩٨٧ المتعلق بتخلية عقارات الدولة |
67
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 لسنة 67 لسنة 1988 الغاء فقرة من القرار ١٠٠ / ٩٨٧ المتعلق بتخلية عقارات الدولة |
67
عنوان التشريع: الغاء فقرة من القرار ١٠٠ / ٩٨٧ المتعلق بتخلية عقارات الدولةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١-١٩٨٨ ما يلي : ١ - تلغى الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٠ مائة في ٢٢/ ٢/١٩٨٧ الصادر في الثاني والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين المعدل.٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 178 لسنة 1984 الغاء قانون تخصيص وتاجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠ |
178
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 178 لسنة 1984 الغاء قانون تخصيص وتاجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠ |
178
عنوان التشريع: الغاء قانون تخصيص وتاجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٨تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١٣٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٢-١٩٨٤ ما يلي : اولا- يلغى قانون تخصيص وتاجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠ و التعليمات رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٠ الصادرة بموجبه. ثانيا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٤ والتعليمات رقم ٩٤ لسنة ١٩٧٤ الصادرة بموجبه. ثالثا- لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بعد استصلاح راي الجهات المختصة استبعاد مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي من التوزيع وتاجيرها الى المواطنين لاستثمارها في اقامة مشاريع تربية الداج لانتاج بيض المائدة على ان لا تقل المساحة المؤجرة عن خمسة دوانم وباستثمار اقتصادي فعلا. رابعا- ا - يكون عقد الايجار لمدة خمس وعشرين سنة قابلة للتمديد لمرة واحدة تلقائيا طالما بقي المستاجر مستمرا في استغلال الارض للغرض الذي استؤجرت من اجله وقائما بالتزاماته القانونية والتعاقدية. ب - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي الغاء العقد دون تعويض اذا خالف المستاجر شروط العقد وتخلف عن الايفاء بالتزاماته القانونية. وله الغاء العقد في حالة حاجة الدولة الى الارض المستاجرة لتنفيذ مشروع ذي منفعة عامة على ان يعوض المستاجر عن قيمة المنشات والمغروسات الثابتة على الارض باعتبارها قائمة وتتحمل الجهة المستفيدة دفع مبلغ التعويض. خامسا- على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تحديد المناطق المخصصة للتاجير وفق احكام البند (رابعا) من هذا القرار والمناطق المخصصة للتاجير وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٥ لسنة ١٩٨٣ الخاص بانشاء المشاتل وذلك قبل ابرام عقود التاجير مع المواطنين. سادسا- لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر ما يلي : ا-تمليك حق التصرف للمستاجر الذي ابرم عقد بموجب احكام القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠ قبل نفاذ هذا القرار بعد مرور عشر سنوات على تاريخ ابرام العقد، على ان يكون المستاجر قد اوفى بجميع التزاماته القانونية والتعاقدية. ب -تمليك حق التصرف للمستاجر الذي ابرم عقده بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٤ قبل نفاذ هذا القرار بعد مرور خمس سنوات على تاريخ ابرام العقد، على ان يكون المستاجر قد اوفى بجميع التزاماته القانونية والتعاقدية. ج-تمليك حق التصرف لمستاجر الاراضي الوارد ذكرها في البند (ثالثا) من هذا القرار بعد مرور عشر سنوات على تاريخ ابرام العقد على ان يكون المستاجر قد اوفى بجميع التزاماته القانونية والعقدية. سابعا- لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. ثامنا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 87 لسنة 1990 الغاء قرار محكمة بداءة اربيل في الدعوى المرقمة ١٩٨٦/٤٧٧ وتسجيل ارض باسم وزارة الدفاع |
87
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 87 لسنة 1990 الغاء قرار محكمة بداءة اربيل في الدعوى المرقمة ١٩٨٦/٤٧٧ وتسجيل ارض باسم وزارة الدفاع |
87
عنوان التشريع: الغاء قرار محكمة بداءة اربيل في الدعوى المرقمة ١٩٨٦/٤٧٧ وتسجيل ارض باسم وزارة الدفاعالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٠٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ١ - يلغى قرار محكمة بداءة اربيل الصادر بتاريخ ٢١-٩-١٩٨٧ في الدعوى المرقمة ٤-٧-١٩٨٦ وقرار رد الطعن فيه الصادر من محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي المرقم ٢٢/ت/١٩٨٧ المؤرخ في ٢٧-١٠-١٩٨٧ وتسجل قطعة الارض المرقمة ٢٩٩/١٧٧ مقاطعة ٥ عينكاوه/ اربيل ملكا صرفا باسم وزارة الدفاع لقاء بدل استملاكها المقرر بالحكم الصادر من محكمة بداءة اربيل بتاريخ ٣١-٣-١٩٧٥ في الدعوى المرقمة ١٦٢/ب/١٩٧٥. ٢ - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات المعنية تنفيذ احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 360 لسنة 1990 الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخ |
360
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 360 لسنة 1990 الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخ |
360
عنوان التشريع: الغاء قرار هيئة التقدير رقم ٣ استملاك ١٩٨٨/١٩٨٧ في ١٩٨٧/٩/١٣ لمحكمة بداءة الكرخالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦٠تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: - اولا : ١ - يلغى قرار هيئة التقدير ذو الرقم ٣/ استملاك/ ١٩-٧-١٩٨٨ المؤرخ في ١٣-٩-١٩٨٧ لمحكمة بداءة الكرخ الخاص بالقطعة ذات الرقم ٥١٢٨/٤٣ مقاطعة ١ الخر.٢ - يلغى قرار هيئة التقدير ذو الرقم ١٤١/ب. ع/١٩٨٧ - ١٩٨٨ المؤرخ في ٧-٩-١٩٨٧ لمحكمة بداءة بغداد الجديدة الخاص بالقطعة ذات الرقم ٢/٣ مقاطعة ١٥ بزايز الفضيلية. ثانيا :يحدد بدل استملاك القطعتين الواردتين في الفقرة (اولا) على الوجه الاتي:١ - يكون بدل استملاك القطعة ذات الرقم ٤١٢٨/٤٣ مقاطعة (١) الخر (-/١١٩٢٨٠٠) مليونا واحدا ومائة واثنين وتسعين الفا وثمانمائة دينار.٢ - يكون بدل استملاك القطعة ذات الرقم ٢/٣ مقاطعة ١٥ بزايز الفضيلية (-/٢٥٤٧٦٠٠) مليونين وخمسمائة وسبعة واربعين الفا وستمائة دينار. ثالثا : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 927 لسنة 1988 الغاء مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون ٢٩/ ١٩٨٢ |
927
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 927 لسنة 1988 الغاء مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون ٢٩/ ١٩٨٢ |
927
عنوان التشريع: الغاء مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون ٢٩/ ١٩٨٢التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٢٧تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١ - يلغى مركز التدريب التجاري المؤسس ب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ . ٢ - يستحدث قسم في مركز وزارة التجارة يسمى قسم التدريب التجاري وتنقل اليه مهام واختصاصات المركز الملغى بموجب هذا القرار . ٣ - تنقل حقوق والتزامات المركز الملغى الى وزارة التجارة . ٤ - يلغى قانون مركز التدريب التجاري رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ و نظام مركز التدريب التجاري رقم ١٠ لسنة ١٩٨٢ . ٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 946 لسنة 1984 المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام |
946
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 946 لسنة 1984 المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام |
946
عنوان التشريع: المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لامالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٨-١٩٨٤ ما يلي : ١- يقصد بالاخ او الاخت اينما ورد هذا اللفظ في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام الا اذا ورد نص في القانون بخلاف ذلك.٢- لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره ابتداء من ٤-٩-١٩٨٠وتعيد دائرة التقاعد و المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النظر في استحقاق الخلف بمقتضاه ولا تصرف هذه الحقوق للفترة السابقة لتاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 763 لسنة 1988 انهاء العمل بقرار ١٦٩/ ٩٨٥ - (الكمارك) |
763
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 763 لسنة 1988 انهاء العمل بقرار ١٦٩/ ٩٨٥ - (الكمارك) |
763
عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار ١٦٩/ ٩٨٥ - (الكمارك)التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦٣تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٩ مائة وتسعة وستين، المؤرخ في ٤-٢-١٩٨٥، الرابع من شهر شباط عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين، المتضمن تشكيل الهيئة الاعتراضية في الهيئة العامة للكمارك، وتحال القضايا المعروضة عليها وفق الفقرة ١ من المادة ١٦٣ من قانون الكمارك رقم ٥٦ لسنة ١٩٣١ الملغى التي لم يبت فيها، الى المحكمة الكمركية المشكلة بموجب المادة ٢٤٥ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ للنظر فيها وفق الاصول، وتخضع قراراتها، وكذلك القرارات التي اصدرتها الهيئة الاعتراضية، للطعن بها تمييزا، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها، لدى الهيئة التمييزية المشكلة بمقتضى المادة ٢٥٠ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤. ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 48 لسنة 1991 ايقاف سريان جميع المدد القانونية في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية |
48
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 48 لسنة 1991 ايقاف سريان جميع المدد القانونية في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية |
48
عنوان التشريع: ايقاف سريان جميع المدد القانونية في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيةالتصنيف اصول محاكمات جزائية - مرافعات مدنية - المدنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ١٧-٠١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٤ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات انهاء العمل بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) بموجب بيان رقم ٧٤ لسنة ١٩٩١استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- يوقف سريان جميع المدد القانونية بما فيها المدد المتعلقة بالطعون في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ (المعدل) وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ (المعدل) او في قانون او نص اخر اعتبارا من تاريخ بدء العدوان الامريكي الصهيوني على العراق في ١٧-١-١٩٩١ . ثانيا- يخول وزير العدل اصدار بيان بانهاء العمل بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذا القرار ويحدد فيه تاريخ استئناف سريان المدد القانونية عند زوال الظروف الموجبة . ثالثا- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ ١٧-١-١٩٩١ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 44 لسنة 1988 بشان الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء ولغرض السكن |
44
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 44 لسنة 1988 بشان الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء ولغرض السكن |
44
عنوان التشريع: بشان الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء ولغرض السكنالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ١٢/١/١٩٨٨ ما يلي : اولا - على الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء لغرض السكن المشمولين باحكام قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بتمليك المتجاوزين بالسكن ممن تتوفر فيهم شروط التملك مراجعة مديرية البلدية المختصة خلال ثلاثة اشهر من نفاذ هذا القرار لتسديد المبالغ المترتبة بذمتهم عن القيمة الحقيقية للارض واجر المثل للمدة المتجاوز عليها.ثانيا - ا -عند عدم تسديد المبلغ خلال الفترة المحددة بالفقرة اولا من هذا القرار تسجل المشيدات باسم البلدية المعنية ويتم بيعها ارضا وبناءا وفق حكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦.ب - تستوفي البلدية من بدل البيع قيمة الارض واجر المثل للمدة المتجاوز عليها والمصاريف المترتبة على ذلك ويسدد الباقي الى المتجاوز.ثالثا - تمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار.رابعا- لوزير الحكم المحل اصدار التعليمات المقتضبة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 617 لسنة 1987 بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان في الخليج في بغداد وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦/ ١ /١٩٨٦ |
617
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 617 لسنة 1987 بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان في الخليج في بغداد وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦/ ١ /١٩٨٦ |
617
عنوان التشريع: بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان في الخليج في بغداد وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦/ ١ /١٩٨٦التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٧تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- يتم بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان حي الخليج في بغداد المشيدة بالاسلوب التقليدي والبناء الجاهز وفقا للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم(١١٠) مائة وعشرة, المؤرخ في ٢٦ - ١ - ١٩٨٦, السادس والعشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وستة وثمانين على ان تسدد نسبة ٢٥% من الثمن خلال المدة المحددة بالقرار المذكور, ويسدد ما تبقى من الثمن باقساط متساوية لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ البيع دون قائدة فيما عدا الفوائد المترتبة عن مدة التاخير في تسديد الاقساط المستحقة في مواعيدها. ٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 727 لسنة 1987 تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد تواما باجازة امومة خاصة |
727
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 727 لسنة 1987 تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد تواما باجازة امومة خاصة |
727
عنوان التشريع: تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد تواما باجازة امومة خاصةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٢٧تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا: للام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد توأما, التمتع باجازة امومة خاصة لمدة سنة براتب تام تنصرف فيها لرعاية توأميها اللذين لم يكملا السنة من العمر. ثانيا: تعتبر هذه الاجازة بديلا عن اجازة الامومة الخاصة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥٣٤) الف وخمسمائة واربعة وثلاثين, المؤرخ ١٣ - ١١ - ١٩٧٩ الثالث عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وتعديله رقم (٥٨١) خمسمائة وواحد وثمانين المؤرخ في ٢ - ٥ - ١٩٨٢الثاني من ايار عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين. ثالثا: تطبق الاحكام المنصوص عليه في قراري مجلس قيادة الثورة المشار اليهما في (ثانيا) اعلاه على الاجازة التي تمنح بموجب هذا القرار مع مراعاة ما ورد في الفقرة (اولا) منه. رابعا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 715 لسنة 1987 تحديد العقوبة لكل موظف اعطى معلومات خاطئة او محرفة الى جهة اعلى منه |
715
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 715 لسنة 1987 تحديد العقوبة لكل موظف اعطى معلومات خاطئة او محرفة الى جهة اعلى منه |
715
عنوان التشريع: تحديد العقوبة لكل موظف اعطى معلومات خاطئة او محرفة الى جهة اعلى منهالتصنيف عقوبات - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧١٥تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٨ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١-مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها في اي قانون او قرار نافذ, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات كل موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اعطى الى جهة اعلى منه معلومات خاظئة او محرفة اذا كان اعطاء تلك المعلومات من ضمن واجباته الوظيفية وكان عدم الدقة في اعطائها ناجما عن عدم ممارسة الموف دوره الوظيفي بمسؤولية وجدية وعدم المتابعة لما يقتضي التعرف عليه من المعلومات الحقيقية بدقة تامة.٢- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا ثبت ان الموظف المسؤول قد اعطى تلك المعلومات الى الجهة الاعلى مع علمه بانها غير دقيقة او غير صحيحة.٣- تسري احكام هذا القرار على متسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي.٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 100 لسنة 1987 تحديد مدة تخلية عدد من الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة في القرار المذكور من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية |
100
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 100 لسنة 1987 تحديد مدة تخلية عدد من الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة في القرار المذكور من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية |
100
عنوان التشريع: تحديد مدة تخلية عدد من الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة في القرار المذكور من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخليةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ٠٢-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٧ ما يلي : - اولا: تتم تخلية الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة ادناه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية ويتحمل الشاغل اجر المثل عن مدة الاشغال ويستوفى منه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.١ - الدور المشغولة من قبل منتسبي الدوائر ذات العلاقة خلافا للضوابط المقررة من قبلها.٢ - الدور المشغولة من قبل غير منتسبي الدولة.٣ - الدور المتجاوز عليها بدون موافقة او عقد رسمي.٤ - الدور المشغولة من قبل المتقاعدين تجاوزا على المدة المقررة لبقائهم فيها.ثانيا: تتولى الجهات المالكة للدور المبينة في الفقرة اولا من هذا القرار تبليغ شاغل العقار بالتخلية ومفاتحة دائرة التنفيذ المختصة لتخلية العقار خلال المدة المبينة بالفقرة اولا اعلاه استثناء من اجراءات التخلية(١)ثالثا: يجري بيع الدور المشار اليها، بعد تخليتها، وفقا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦.(٢)رابعا: تملك دور الأرامل التابعة لأمانة العاصمة ودور الأرامل التابعة لبلدية تلعفر الى شاغليها الفعليين بنصف القيمة المقدرة لها في حالة عدم مخالفة تلك الدور للتصميم الأساسي للمدينة.(٣)خامسا: الغيت.(٤)سادسا: يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.(٥) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- اضيفت الفقرة (٢) من المادة٢ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨ (٢)- عدل تسلسل رقم المادة٣ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨ (٣)- عدل تسلسل رقم المادة٤ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨ (٤)- تلغى الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٠ مائة في ٢٢/ ٢/١٩٨٧ الصادر في الثاني والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٨ النص القديم للفقرة ( خامسا ) المعدلة خامسا: تستثنى الدور العائدة للادارات المحلية المخصصة للمدراء العامين للتربية في المحافظات من اجراءات البيع المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٩٤) تسعمائة وأربعة وتسعين المؤرخ في ٢٤-٨-١٩٨٥ الرابع والعشرين من شهر آب عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.(٤) عدل تسلسل رقم المادة٥ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨ (٥)- عدل تسلسل رقم المادة٦ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 188 لسنة 1987 تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات |
188
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 188 لسنة 1987 تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات |
188
عنوان التشريع: تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلدياتالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٨تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٧ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٤-١٩٨٧ ما يلي : -١ - تخصص قطع اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات التي ستنجز مستقبلا لاغراض السكن للعاملين في تلك المشاريع لقاء اسعار رمزية ويشملون بقرض المصرف العقاري.٢ - يستثنى العاملون في تلك المشاريع ممن تخصص لهم هذه القطع من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) مائة وعشرين في ٢٠-١-١٩٨٢ العشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين، ويجوز لهم بيع الارض والابنية المشيدة عليها في حالة النقل الى موقع اخر استثناء من احكام القرار المذكور.٣ - لا يعتبر تملك الارض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية خارج الموقع المذكور في حالة النقل الى موقع اخر.٤ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 746 لسنة 1985 تخفيض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ٥٠ % |
746
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 746 لسنة 1985 تخفيض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ٥٠ % |
746
عنوان التشريع: تخفيض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ٥٠ %التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٤٦تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١-تخفض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الى ٥٠ % على ان يستمر ايقاف العمل بصرف هذه الاجور طبقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٦٠ في ٤ / ٢ / ١٩٨٤. ٢-تعتبر مخصصات الاعمال الاضافية التي تمنح للاطباء بمثابة مخصصات تشجيعية ويطلق صرفها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار. ٣-يمنح الاطباء المخدرون المخصصات التي يتمتع بها الاطباء العدليون. ٤-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...