قرار مجلس قيادة الثورة رقم 48 لسنة 1991 ايقاف سريان جميع المدد القانونية في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية | 48

عنوان التشريع: ايقاف سريان جميع المدد القانونية في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية

التصنيف اصول محاكمات جزائية - مرافعات مدنية - المدني

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٨

تاريخ التشريع      ١٧-٠١-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٤ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            انهاء العمل بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) بموجب بيان رقم ٧٤ لسنة ١٩٩١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا- يوقف سريان جميع المدد القانونية بما فيها المدد المتعلقة بالطعون في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في   قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩  (المعدل) وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ (المعدل) او في قانون او نص اخر اعتبارا من تاريخ بدء العدوان الامريكي الصهيوني على العراق في ١٧-١-١٩٩١ .

 

ثانيا- يخول وزير العدل اصدار بيان بانهاء العمل بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذا القرار ويحدد فيه تاريخ استئناف سريان المدد القانونية عند زوال الظروف الموجبة .

 

ثالثا- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ ١٧-١-١٩٩١ .

 

 

                                    صدام حسين

                        رئيس مجلس قيادة الثورة