قرار مجلس قيادة الثورة رقم 727 لسنة 1987 تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد تواما باجازة امومة خاصة | 727

عنوان التشريع: تتمتع الام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد تواما باجازة امومة خاصة

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٢٧

تاريخ التشريع      ٢٨-٠٩-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا: للام العراقية الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد توأما, التمتع باجازة امومة خاصة لمدة سنة براتب تام تنصرف فيها لرعاية توأميها اللذين لم يكملا السنة من العمر.

 

 

ثانيا: تعتبر هذه الاجازة بديلا عن اجازة الامومة الخاصة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥٣٤) الف وخمسمائة واربعة وثلاثين, المؤرخ ١٣ - ١١ - ١٩٧٩ الثالث عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وتعديله رقم (٥٨١) خمسمائة وواحد وثمانين المؤرخ في ٢ - ٥ - ١٩٨٢الثاني من ايار عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.

 

ثالثا: تطبق الاحكام المنصوص عليه في قراري مجلس قيادة الثورة المشار اليهما في (ثانيا) اعلاه على الاجازة التي تمنح بموجب هذا القرار مع مراعاة ما ورد في الفقرة (اولا) منه.

 

رابعا: ينفذ هذا القرار من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية.

 

       صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة