عنوان التشريع: الغاء قانون تخصيص وتاجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٧٨
تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١٣٨ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٢-١٩٨٤ ما يلي :
اولا- يلغى قانون تخصيص وتاجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠ و التعليمات رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٠ الصادرة بموجبه.
ثانيا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٤ والتعليمات رقم ٩٤ لسنة ١٩٧٤ الصادرة بموجبه.
ثالثا- لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بعد استصلاح راي الجهات المختصة استبعاد مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي من التوزيع وتاجيرها الى المواطنين لاستثمارها في اقامة مشاريع تربية الداج لانتاج بيض المائدة على ان لا تقل المساحة المؤجرة عن خمسة دوانم وباستثمار اقتصادي فعلا.
رابعا- ا - يكون عقد الايجار لمدة خمس وعشرين سنة قابلة للتمديد لمرة واحدة تلقائيا طالما بقي المستاجر مستمرا في استغلال الارض للغرض الذي استؤجرت من اجله وقائما بالتزاماته القانونية والتعاقدية.
ب - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي الغاء العقد دون تعويض اذا خالف المستاجر شروط العقد وتخلف عن الايفاء بالتزاماته القانونية. وله الغاء العقد في حالة حاجة الدولة الى الارض المستاجرة لتنفيذ مشروع ذي منفعة عامة على ان يعوض المستاجر عن قيمة المنشات والمغروسات الثابتة على الارض باعتبارها قائمة وتتحمل الجهة المستفيدة دفع مبلغ التعويض.
خامسا- على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تحديد المناطق المخصصة للتاجير وفق احكام البند (رابعا) من هذا القرار والمناطق المخصصة للتاجير وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٥ لسنة ١٩٨٣ الخاص بانشاء المشاتل وذلك قبل ابرام عقود التاجير مع المواطنين.
سادسا- لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر ما يلي :
ا-تمليك حق التصرف للمستاجر الذي ابرم عقد بموجب احكام القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٠ قبل نفاذ هذا القرار بعد مرور عشر سنوات على تاريخ ابرام العقد، على ان يكون المستاجر قد اوفى بجميع التزاماته القانونية والتعاقدية.
ب -تمليك حق التصرف للمستاجر الذي ابرم عقده بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٤ قبل نفاذ هذا القرار بعد مرور خمس سنوات على تاريخ ابرام العقد، على ان يكون المستاجر قد اوفى بجميع التزاماته القانونية والتعاقدية.
ج-تمليك حق التصرف لمستاجر الاراضي الوارد ذكرها في البند (ثالثا) من هذا القرار بعد مرور عشر سنوات على تاريخ ابرام العقد على ان يكون المستاجر قد اوفى بجميع التزاماته القانونية والعقدية.
سابعا- لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
ثامنا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة