قرار مجلس قيادة الثورة رقم 946 لسنة 1984 المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام | 946

عنوان التشريع: المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٤٦

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٩-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٨-١٩٨٤ ما يلي :

 

١- يقصد بالاخ او الاخت اينما ورد هذا اللفظ في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لاب او لام الا اذا ورد نص في القانون بخلاف ذلك.

٢- لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.

٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره ابتداء من ٤-٩-١٩٨٠

وتعيد دائرة التقاعد و المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النظر في استحقاق الخلف بمقتضاه ولا تصرف هذه الحقوق للفترة السابقة لتاريخ نفاذه.

 

                                                       صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة