قرار مجلس قيادة الثورة رقم 927 لسنة 1988 الغاء مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون ٢٩/ ١٩٨٢ | 927

عنوان التشريع: الغاء مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون ٢٩/ ١٩٨٢

التصنيف تجارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٢٧

تاريخ التشريع      ٠٤-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

 

١ - يلغى  مركز التدريب التجاري المؤسس ب  القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ .

 

٢ - يستحدث قسم في مركز وزارة التجارة يسمى قسم التدريب التجاري وتنقل اليه مهام واختصاصات المركز الملغى بموجب هذا القرار .

 

٣ - تنقل حقوق والتزامات المركز الملغى الى وزارة التجارة .

 

٤ - يلغى قانون مركز التدريب التجاري رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ و نظام مركز التدريب التجاري رقم ١٠ لسنة ١٩٨٢ .

 

٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                       صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة