عنوان التشريع: الغاء مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون ٢٩/ ١٩٨٢
التصنيف تجارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٢٧
تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٨٧ ما يلي :
١ - يلغى مركز التدريب التجاري المؤسس ب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ .
٢ - يستحدث قسم في مركز وزارة التجارة يسمى قسم التدريب التجاري وتنقل اليه مهام واختصاصات المركز الملغى بموجب هذا القرار .
٣ - تنقل حقوق والتزامات المركز الملغى الى وزارة التجارة .
٤ - يلغى قانون مركز التدريب التجاري رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ و نظام مركز التدريب التجاري رقم ١٠ لسنة ١٩٨٢ .
٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة