قرار مجلس قيادة الثورة رقم 188 لسنة 1987 تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات | 188

عنوان التشريع: تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٨

تاريخ التشريع      ١٣-٠٤-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٧ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٤-١٩٨٧ ما يلي : -

١ - تخصص قطع اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات التي ستنجز مستقبلا لاغراض السكن للعاملين في تلك المشاريع لقاء اسعار رمزية ويشملون بقرض المصرف العقاري.

٢ - يستثنى العاملون في تلك المشاريع ممن تخصص لهم هذه القطع من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) مائة وعشرين في ٢٠-١-١٩٨٢ العشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين، ويجوز لهم بيع الارض والابنية المشيدة عليها في حالة النقل الى موقع اخر استثناء من احكام القرار المذكور.

٣ - لا يعتبر تملك الارض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية خارج الموقع المذكور في حالة النقل الى موقع اخر.

٤ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة