قرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 لسنة 67 لسنة 1988 الغاء فقرة من القرار ١٠٠ / ٩٨٧ المتعلق بتخلية عقارات الدولة | 67

عنوان التشريع: الغاء فقرة من القرار ١٠٠ / ٩٨٧ المتعلق بتخلية عقارات الدولة

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٧

تاريخ التشريع      ٠١-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١-١٩٨٨ ما يلي : ­

١ - تلغى   الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٠ مائة في ٢٢/ ٢/١٩٨٧ الصادر في الثاني والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين المعدل.

٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                           صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة