قرار مجلس قيادة الثورة رقم 44 لسنة 1988 بشان الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء ولغرض السكن | 44

عنوان التشريع: بشان الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء ولغرض السكن

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٤

تاريخ التشريع      ٠١-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من  المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ١٢/١/١٩٨٨ ما يلي : ­

اولا - على الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء لغرض السكن المشمولين باحكام قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بتمليك المتجاوزين بالسكن ممن تتوفر فيهم شروط التملك مراجعة مديرية البلدية المختصة خلال ثلاثة اشهر من نفاذ هذا القرار لتسديد المبالغ المترتبة بذمتهم عن القيمة الحقيقية للارض واجر المثل للمدة المتجاوز عليها.

ثانيا - ا -عند عدم تسديد المبلغ خلال الفترة المحددة بالفقرة اولا من هذا القرار تسجل المشيدات باسم البلدية المعنية ويتم بيعها ارضا وبناءا وفق حكام   قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦.

ب - تستوفي البلدية من بدل البيع قيمة الارض واجر المثل للمدة المتجاوز عليها والمصاريف المترتبة على ذلك ويسدد الباقي الى المتجاوز.

ثالثا - تمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار.

رابعا- لوزير الحكم المحل اصدار التعليمات المقتضبة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                صدام حسين

                          رئيس مجلس قيادة الثورة